< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيهات الاستصحاب

وأفاد المحقق العراقي قدس سره:«وأما الاستصحاب في مؤديات الأصول المحرزة كالاستصحاب وقاعدة الطهارة على وجه قوى:ففي جريانه فيها اشكال أقواه العدم.وذلك:لا من جهة عدم احراز ثبوت المستصحب فيها، لأنه على المختار في لا تنقض من تعلقه بنفس اليقين، لا قصور في قيامه مقام القطع الطريقي.

بل من جهة: حصر الغاية فيها باليقين بالخلاف في قوله (ع) ولكن انقضه بيقين آخر.

فان لازم غائية اليقين بالخلاف فيها هو بقاء الحكم المجعول بالأصل واستمراره إلى حين اليقين بالانتقاض.فمع عدم اليقين بالخلاف لا وجدانا ولا تعبدا كان الحكم المجعول بالاستصحاب السابق باقيا، ومع بقائه لا يبقى المجال لاجراء الاستصحاب بالنسبة إلى مؤدياتها.لان الغرض من استصحابها انما هو اثبات الحكم الظاهري وترتيب آثار البقاء عليها وهو حاصل بالاستصحاب السابق الجاري أولا.واشكل من ذلك:استصحاب مؤديات الأصول غير المحرزة كقاعدة الحلية والطهارة على وجه آخر، بلحاظ عدم كون مؤدياتها الا مجرد اثبات الطهارة أو الحيلة الظاهرية للشئ في ظرف الشك فيهما بلا نظر منها إلى اثبات ان المؤدى هو الواقع.

وأما استصحاب الحكم الظاهري المجعول في موردها، فهو أيضا مما لا مجرى له، لانتفاء الشك الذي هو من أركانه، للقطع ببقاء الحكم الظاهري المجعول في مواردها ما دام بقاء الشك وعدم حصول الغاية التي هي العلم بالخلاف )[1]

ويمكن ان يقال:ان المحذور في جريان الاستصحاب في مجاري الاصول امران:الأول:قيام مؤدي الاصول مقام اليقين الموضوع في الاستصحاب حتي تم تحقق اركان الاستصحاب في موردها.وقد عرفت التزام المحقق النائيني قدس سره بأن المراد من اليقين في ادلة الاستصحاب هو مطلق الاحراز، بل مطلق ما يوجب التنجيز والمعذورية سواء كان الموجب لذلك العلم الوجداني او الامارة او الاصل لاشتراك الجميع في انها توجب الاحراز وتقتضي التنجيز والمعذورية.وفي بيان المحقق العراقي ـ علي ما مر ـ ثبوت المستصحب في مجاري الاصول لأنه اختار قدس سره قيام مؤدي الاصول مقام القطع الطريقي وعلله بتعلق لا تنقض اليقين بنفس اليقين.الا ان المحقق العراقي خص ذلك بالأصول المحرزة كالاستصحاب، وكذا قاعدة الطهارة علي الوجه القوي عنده.وأما في الأصول غير المحرزة مثل قاعدة الحلية وقاعدة الطهارة علي الوجه الآخر ـ غير القوي عنده ـ لا يمكن الالتزام بهذه المقالة لأن مؤديات هذه الاصول ليس الا مجرد اثبات الطهارة او الحلية الظاهرية للشيء في ظرف الشك فيهما بلا نظر منها الي اثبات ان المؤدي هو الواقع.وأما المحقق النائيني قدس سره التزم بها مطلقا بلا فرق فيه بين الاصول المحرزة وغير المحرزة.وتمام الاشكال في هذا المقام انما يكون في جهة ‌قيام مؤدي الاصول غير المحرزة ‌مقام اليقين المأخوذ في الاستصحاب.فإن في الاصول المحرزة فيما ان فيها نحو احراز للواقع ونحو تنزيل لموداها منزلة الواقع فلا محذور في قيامها مقام اليقين، لما مر من ان حقيقة اليقين الاحراز، وما عرفت من التعبير بأخذه بما هو مرآة وكاشف في دليل الاستصحاب، واحراز الواقع عنوان جامع ينطبق علي الاحراز الوجداني والاحراز التعبدي في الامارات والاصول المحرزة.وأما في الاصول غير المحرزة فإنه ليس مؤداها الا الوظيفة العملية للمكلف الرافعة لترديده وشكه في مقام الظاهر من دون ان يكون فيها ما هو ازيد من ذلك من احراز الواقع والتنزيل، ومعه كيف يمكن تصوير قيامها مقام اليقين في المقام.فان قلت:ان مؤدي هذه الاصول حجة‌ علي المكلف في مقام الظاهر والشك وهو وإن كان رافعاً لترديد المكلف وشكه الا انه اعتبر فيها الحجية فإن من يلتزم بالطهارة الظاهرية بمقتضي اصالة الطهارة انما يكون واجداً للحجة علي ما يفعل في مقام وظيفته.وعليه فلو امكن الالتزام بأن اليقين اخذ في ادلة الاستصحاب بما هو حجة كما مر في الوجه الثاني لسيدنا الاستاذ قدس سره امكن القول بأن ما افاده المحقق النائيني قدس سره من قيام مؤدي الاصول مطلقاً محرزة كانت او غير محرزة مقام اليقين في المقام، فلا اشكال في استصحاب مؤداها.ولكنه لقائل ان يقول:ان المراد من اليقين هناك وان كان هو الحجة بمقتضي كونه مأخوذاً من جهة ارائته الواقع وكاشفيته عنه وكونه مرآة اليه، وهو يشمل لجميع الحجح شرعية او عقلية، الا ان المقصود من كون المراد منه الحجة‌ هو الحجة‌ علي الواقع لا مطلقا، ومع فرض عدم ارائه الواقع في مؤدي الاصول غير المحرزة فإن مؤداها وان كان حجة‌ علي المكلف في مقام وظيفته العملية الرافعة لشكه الا انها ليست حجة علي الواقع.نعم:يشكل حينئذ تصوير المنجزية والمعذرية ايضاً في مؤدياتها وإن التزم به المحقق النائيني، اذ لا نظر لها بالنسبة الي الواقع بوجه فكيف يمكن ان يكون منجزاً له.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo