< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيهات الاستصحاب

ثم ان السيد الخوئي قدس سره طرح بحثا في ذيل هذه المقالة، وهو البحث عن جريان الاستصحاب في موارد الاصول العملية.قال قدس سره:«و اما الاصول: فتحقيق الحال في جريان الاستصحاب في مواردها، انها علي قسمين:القسم الاول:ما يكون الاصل المتكفل لبيان الحكم في الزمان الأول متكفلا له في الان الثاني والثالث إلى زمان العلم بالخلاف.ففي مثل ذلك لا معنى لجريان الاستصحاب.

مثاله: قاعدة الطهارة، فإذا شككنا في مائع أنه بول أو ماء، وحكمنا بطهارته لقاعدة الطهارة، ثم شككنا في بقاء طهارته لاحتمال ملاقاته النجاسة، فإنه لا معنى لجريان الاستصحاب حينئذ، إذ قاعدة الطهارة كما تدل على طهارته في الزمان الأول، تدل على طهارته في الزمان الثاني والثالث إلى زمان العلم بالنجاسة.

وبعبارة أخرى:إن أردنا جريان الاستصحاب في الطهارة الواقعية، فلم يكن لنا يقين بها، وإن أردنا جريانه في الطهارة الظاهرية، فلا يكون لنا شك في ارتفاعها حتى نحتاج إلى الاستصحاب، بل هي باقية يقينا.ومن هذا القبيل قاعدة الحل بل الاستصحاب أيضا:فإذا كان ثوب معلوم الطهارة ثم شككنا في ملاقاته البول مثلا فاستصحبنا طهارته، ثم شككنا في ملاقاته الدم مثلا، فلا معنى لاستصحاب الطهارة بعد تحقق هذا الشك الثاني.إذ نفس الاستصحاب الأول متكفل لبيان طهارته إلى زمان العلم بالنجاسة.هذا إذا قلنا في أمثال المقام بجريان الاستصحاب في الحكم وهو الطهارة. وأما إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الموضوع دون الحكم أي عدم ملاقاة النجاسة، لكون الشك في الطهارة مسببا عن الشك في الملاقاة.فلا اشكال في جريان الاستصحاب بعد الشك الثاني في المثال، فبالاستصحاب الأول نحكم بعدم ملاقاة البول وتترتب عليه الطهارة من هذه الجهة.وبعد الشك في ملاقاة الدم نجري استصحاب عدم ملاقاة الدم ونحكم بالطهارة من هذه الحيثية.وهذا الاستصحاب في الحقيقة خارج عن محل الكلام.

إذ الكلام في جريان الاستصحاب في موارد الأصول العملية، والاستصحاب المذكور بما أنه مسبوق بالعلم الوجداني فهو استصحاب في مورد العلم الوجداني لا في مورد الأصل...[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo