< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيهات الاستصحاب

وقد افاد السيدالخوئي ما يؤكد هذا المعني ويحققه قال قدس سره:«... ان معني جعل حجية الامارات هو جعل الامارات من أفراد العلم في عالم الاعتبار، فيكون لليقين حينئذ فردان: اليقين الوجداني.واليقين الجعلي الاعتباري.فكما أن لليقين الوجداني اثرين:

الأول - آثار الواقعية للمتيقن.

والثاني - آثار نفس لليقين إذا كان له اثر، كما إذا كان موضوعا لحكم من الاحكام.

فكذا اليقين الجعلي يكون له هذان الاثران.فكما لو علمنا بحكم من الاحكام، ثم شككنا في بقائه نرجع إلى الاستصحاب، كذلك إذا قامت الامارة على حكم ثم شككنا في بقائه لا مانع من جريان الاستصحاب.واليقين المذكور في أدلة الاستصحاب وإن كان موضوعا للاستصحاب، إلا أنه مأخوذ في الموضوع بما هو كاشف لا بما هو صفة خاصة.وقد ذكرنا في مبحث للقطع أن الامارة تقوم مقام القطع الطريقي والقطع المأخوذ في الموضوع بما هو كاشف.وذكرنا:أن كل مورد أخذ فيه القطع موضوعا ظاهره أنه موضوع بما هو كاشف، لا بما هو صفة خاصة، لمناسبة الحكم والموضوع بحكم العرف.فإنه إذا قيل:إن تيقنت بنجاسة ثوبك بعد الصلاة تجب عليك الإعادة، فظاهره أن اليقين بما هو كاشف عن النجاسة قد اخذ في موضوع وجوب الإعادة، لا بما هو صفة خاصة.فإذا كان اليقين مأخوذا في موضوع الاستصحاب بما هو كاشف، فلا مانع من جريان الاستصحاب في كل مورد ثبت الحكم فيه بكاشف ثم شك في بقائه.والذي يدلنا على هذا المعنى مع وضوحه:

قوله ( ع ): في بضع أدلة الاستصحاب: " بل تنقضه بيقين آخر ".

فان المراد من هذا اليقين ليس صفة اليقين يقينا، إذا لا اشكال في نقض اليقين بالامارة.كما إذا كان بالنجاسة فقامت البينة على الطهارة لا اشكال في عدم وجوب الاجتناب.

فإذا صح الالتزام بقيام الامارة مقام اليقين الوجداني في قوله ( ع ): " بل تنقضه بيقين آخر " لصح الالتزام بقيامها مقامه في قوله ( ع ): " لا تنقض اليقين بالشك ".

والسر في الموضعين:

هو ما ذكرناه من كون الامارة يقينا بالجعل الشرعي...».[1]

وما حققه في المقام تام غير قابل للمناقشة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo