< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيهات الاستصحاب

ويمكن ان يقال:ان ما مر في كلام السيد الاستاذ قدس سره من الوجه الثاني في دفع الاشكال في المقام، وهو ان موضوع التعبد بالبقاء بمقتضي ادلة الاستصحاب ليس هو الحدوث كما هو مبني الوجه الاول، بل المأخوذ فيها اليقين ولكن لا بوصف كونه يقيناً، وأن لليقين موضوعية بما هو في مقام الأخذ، بل المأخوذ اليقين بما هو منجز للواقع وحجة عليه، وعليه فيكون موضوع التعبد الحجة علي الواقع التي هي جهة جامعة بين اليقين وغيره من الحجج العقلائية والشرعية.احسن من الوجه الاول الذي افاده صاحب الكفاية قدس سره هذا و قد تكرر في كلام السيد الاستاذ قدس سره: ان مبني الاشكال في المقام عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي.وأما في فرض قيامها مقامه فلا اشكال، لأن الامارة علي الحدوث يجدي في الاستصحاب لأنها بمنزلة اليقين.فهنا يمكن ان يقال:ان بعد عدم تمامية الالتزام بموضوعية الامارات وسببيتها، سواء قلنا بأن قيام الامارة وجوب شيء يوجب حدوث مصلحة في ذات الفعل بأن يكون قيام الامارة من قبيل الواسطة في الثبوت لعروض المصلحة‌ الملزمة في ذات الفعل.

او قلنا: بأن قيام الامارة علي وجوب شئ انما يوجب عروض المصلحة للفعل المقيد بكونه مؤدي الامارة، فيكون قيام الامارة من قبيل الواسطة في العروض، اي عروض المصلحة للفعل المقيد بكونه مؤدي الامارة.

ان اليقين الذي اخذ موضوعاً للاستصحاب كالشك بمقتضي ظاهر ادلته هو ما يكون طريقاً ومرآة‌ الي متعلقه، دون اليقين بوصف كونه يقيناً، فإن مدلول ادلة الاستصحاب ان كلما ثبت باليقين، فهو باق تعبداً فهذا اليقين موضوعي بالنسبة الي عدم جواز نقضه بالشك بمقتضي قوله (ع)، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك الراجع الي قضية ارتكازية عقلائية علي ما مر بيانه، فإن معناه ان الأمر المبرم الذي قام عليه اليقين لا يرفع اليد عنه بغير الأمر المبرم.وبعبارة اخري:ان اليقين المأخوذ في ادلة الاستصحاب وإن كان موضوعاً للاستصحاب الا انه اخذ في الموضوع بما هو كاشف، لا بما هو صفة خاصة.وقد مر في مباحث القطع: ان كل مورد اخذ فيه القطع موضوعاً ظاهره انه موضوع بما هو كاشف، لا بما هو صفة خاصة، لمناسبة الحكم والموضوع بحكم العرف، فإنه لا يترتب علي اخذ القطع موضوعاً بما هو صفة خاصة اثر شرعي، بل ولا اثر عرفي، بل ان الأثر انما يترتب علي اليقين بما هو كاشف عن الواقع ومرآة له وطريق اليه.وبناءً علي ذلك، فلا يستبعد القول بأن الامارة تقوم مقام القطع الموضوعي، اذ قد عرفت في مباحث القطع ان الامارة وأن تقوم مقام القطع الطريقي، الا ان ما عرفت من ان كل مورد اخذ فيه القطع موضوعاً في الادلة الشرعية ظاهر في ان القطع مأخوذ في الموضوع بما هو كاشف، لأن العرف لا يري اثر في اخذه لا بما هو كاشف وطريق.ولعل ما مر في كلام صاحب الكفاية قدس سره في مقام الجواب عن الاشكال الذي اورده علي نفسه: «نعم، ولكن الظاهر انه اخذ كشفاً عنه ومرآة لثبوته ليكون التعبد في بقائه...» راجع او مشير الي هذا الكلام فلا منافاة بين اخذ اليقين في الاستصحاب موضوعاً، وأن اليقين مأخوذ فيه موضوعاً بما هو كاشف لا بما هو صفة خاصة.هذا، ومن جهة اخري:

انه قد مر في مباحث الامارات ان مدلول ادلة الامارات تنزيل مؤدي الامارة منزلة الواقع، كما يدل عليه قوله (ع): العمري وابنه ثقتان فما أديا فعني يؤديان وما قالا فعني يقولان، تقرر قولهم منزلة قوله بدفع احتمال الخطأ تعبداً، وعليه، فإن الامارة من افراد العلم واليقين في الاعتبار الشرعي.

بل يمكن ان يقال، ان مثل هذا التنزيل متحقق في الاعتبارات العقلائية ايضاً، فإن العقلاء انما يعتبرون الوثوق والاطمينان وينزلونهما منزلة العلم مع انهما ليسا بعلم حقيقة لتصوير احتمال الخلاف فيهما، وإن كان قليلاً الا انهم يعتبرون احتمال الخلاف كالعدم اي غير قابل للاعتناء عندهم بما هو عقلاء، وعليه يمكن القول بأن في السيرة العقلائية ان الجهة الجامعة بين اليقين والوثوق والاطمينان هي ما يعتبر عندهم حجة في نظام معايشهم، ولذا اعتبرنا حجية خبر الثقة من باب انها من الحجج العقلائية.وبعين هذا التصوير يمكن القول بأن في اعتبار الشرع ايضاً جهة جامعة بين اليقين والامارة ‌من الحجج الشرعية، وهذا هو معني التنزيل اي تنزيل الامارة منزلة اليقين.وبهذا البيان يمكن ارجاع الوجه الثاني في كلام السيد الاستاذ قدس سره الي هذا الوجه مع اضافة جهة‌ وهي ان في مثل الامارة لا يعتبر الشارع حكماً في قبال الواقع، بل ان مؤداها الكاشفية عن الواقع والمرآتية اليه، وحقيقة هذه الكاشفية فيها المنجزية والمعذرية الا ان الشارع الغي احتمال الخلاف في مقام الكشف تعبداً، وأن المتمكن من الامارة متمكن من الحجة الشرعية.وبه يدفع اشكال جريان الاستصحاب في مؤدي الامارة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo