< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادلة الاستصحاب

الثانية: ان المحقق النائيني قرر مثل الجزئية والمانعية والسببية انتزاعية لا تنالها يد الجعل التأسيسي والجعل الامضائي لا مستقلاً ولا تبعاً.

فإنه لا شبهة في انتزاع هذه الامور بعد تعلق التكليف بالمركب منها المنبسط عليها، وصحة هذا الانتزاع.الا ان الكلام هنا معه في مرحلة سابقة عن تعلق التكليف بها، فإنه اذا اراد الشارع تعلق تكليفه بمركب مخترع منه الذي هو الكل المنتزع عن انضمام مجموع من الاسباب والشرائط، فلا محالة يستحيل عدم تعلق لحاظه بها قبل جعل الحكم وقبل تعلق التكليف، لأن تمام الكلام انما هو في تقيد التكليف او المكلف به بها، فإنه ليس التكليف الذي اراد المولي جعله مطلقاً بالنسبة اليها كما ليس الموضوع له المتعلق له مطلقاً بالنسبة ‌اليها، بل ان هنا تقيد بها في المقامين، ويستحيل التقيد بلا لحاظ القيد والمقيد، فالجزء ملحوظ كالشرط والسبب وامثاله في مقام تعلق الحكم، بلا فرق في ذلك بين الجعل والمجعول.ولا نعني باللحاظ الا تصور كل ما له دخل في تكليفه بأي نحو او ما له دخل في متعلق تكليفه، مظافاً الي تصوير مقدار دخله ومحاسبته من حيث وجود الموانع والمزاحم والمعارض، واختيار ما هو محقق لغرضه في مقام المحاسبة.ثم بعد ذلك انما يتحقق جعل التكليف علي المتعلق المخترع من قبله، ومقام هذا التصور والمحاسبة‌ والاختيار هو الارادة التشريعية، وليس معلوله الا الجعل والانشاء.وهذا بلا فرق بين الجزء والشرط والسبب و... في التكليف او المكلف به.

نعم: لا ينافي ذلك انتزاع مثلها بعد تحقق الجعل بالمتعلق وتحقق المجعول، ولكن هذا لا اثر له، بل تمام الاثر انما يكون علي الانشاء في ظرف التقيد بها.

وقد مر ان الجزئية والشرطية وصف للجزء والشرط ودخلهما، وامثالهما في التكليف او المكلف به وهو صرف انتزاع عنها، وليس تمام حقيقتها، فإذا لوحظ الجزء منضماً الي سائر الاجزاء والشرائط في المتعلق فإنما يتحقق الموضوع للجزئية، وإن شئت قلت المنشأ لانتزاع الجزئية.وكذا اذا لوحظ التقيد بالشرط او السبب في مقام الجعل، فإنه تحقق وصف الشرطية والسببية من لحاظهما ولحاظ دخلهما في الجعل، فيتحقق الموضوع او المنشأ للانتزاع للشرطية والسببية.وقد مر ان موضوع الأثر في المقام ليست الشرطية او السببية او الجزئية بل الموضوع للأثر هو الجزء بلحاظ دخله في المركب، والشرط بلحاظ دخله في المشروط، والسبب بلحاظ دخله في المسبب.ولا نعني بالجعل غير هذا اللحاظ، اي لحاظ دخل هذه الامور، وقد مر في كلام المحقق العراقي قدس سره تقدم التقيد بالشرط علي الجعل، ولكنه قدس سره لم يذكر الواقع لما حققه، فإن التقيد لا يختص بالشرط، بل للجزء ايضاً تقيد وكذا للسبب وامثالها، فإن التقيد هو الدخل ولحاظه، ولذا ان الجزء ‌من مقدمات الواجب المركب الوجودية، وتسمي بالمقدمات الداخلية، والشرط بما ان القيد خارج عن المركب والداخل فيه، هو التقيد ايضاً تعد من المقدمات وكذلك السبب.وقد مثل المحقق النائيني للجعل التبعي بجعل المقدمة، فإن المقدمة وان ليست داخلة ‌في ذي المقدمة‌ بحسب الوجوب وتعلقه بذي المقدمة، الا انه لا يمكن لحاظ وجوب المقدمة بلا لحاظه الا انه ملحوظ تبعاً للحاظ المتعلق.وهنا نسئل بأنه ما الفرق بين هذه الموارد وبين مثله المقدمة، فإن المقدمة هي السبب المقتضي اي المقتضي لوجود ذي المقدمة، وإنما يعلق تحقق ذي المقدمة بها، وليس معني التعليق الا نحو من التقيد.كما ان الشرط وعدم المانع ايضاً يكونان من اجزاء العلة التامة كالمقتضي.ولا فرق فيما حققناه بين ما كان منشأ انتزاعه التكليف او الوضع فإن في مثل الملكية.فإنه لا شبهة في صحة انتزاع جزئية الايجاب او القبول بعد ترتب الملكية علي العقد.الا انه ليس اساس الكلام في ذلك.بل البحث انما يكون في انه هل يمكن لحاظ الملكية اي المسبب في مقام الجعل تاسيساً او امضاء، بلا لحاظ سببه وهل يمكن لحاظ السبب بلا لحاظ المقدمات الوجودية له.وما الفرق بين جعل المسبب مثل الملكية وجعل الوجوب علي ذي المقدمة من حيث لحاظ السبب او لحاظ المقدمة، ولماذا التزم في الاخير بالجعل التبعي دون الاول.فإن لازم جعل الملكية جعل السبب او المقتضي له تبعاً بعد لحاظه بشرائط وجوده بلا فرق بين الموردين.

وأما الثالثة: فإنه قدس سره التزم في السبب بأن المجعول هو المسبب ووجوده العيني دون السبب ودون السببية.

وقد عرفت ان جعل المسبب لا ينفك عن جعل السبب تبعاً كما هو الحال في المقدمة.وبعين ما مر في الشرطية والمانعية لأن الجميع من اجزاء العلة التامة، والسبب او هو المقتضي وأما هو العلة‌ التامة ‌في المقام، ولا يعقل تعلق الجعل بالمعلول بلا لحاظ علته ولو تبعاً في مقام الجعل وقبله في مقام الارادة التشريعية.فإنه لا يعقل الانفكاك بينهما في هذا المقام، لأن ما مر من التقيد الدخيل في الجعل وفي المجعول، هو محقق في المقام علي نحو اكد وأشد.فإن للمسبب كمال التعلق والتقيد بالسبب، ولا نعني بالتقيد الا شدة التعلق.وأما ما افاده قدس سره من ان جعل المسببية انما يوجب سلب اختيار الشارع عن جعل المسبب، لأن السبب انما يؤثر حينئذ بلا اختيار منه لأن دخل السبب في المسبب تكويني وأنه يتحقق المسبب بمجرد تحقق.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo