< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادلة الاستصحاب

ثم قرر الشیخ الانصاری فی الرسائلهذا كله ، مضافا :إلى أنه لا معنى لكون السببية مجعولة فيما نحن فيه حتى يتكلم أنه بجعل مستقل أو لا ، فإنا لا نعقل من جعل الدلوك سببا للوجوب - خصوصا عند من لا يرى ( كالأشاعرة ) الأحكام منوطة بالمصالح والمفاسد الموجودة في الأفعال - إلا إنشاء الوجوب عند الدلوك ، وإلا فالسببية القائمة بالدلوك ليست من لوازم ذاته ، بأن يكون فيه معنى يقتضي إيجاب الشارع فعلا عند حصوله ، ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع ، ولا نعقلها أيضا صفة أوجدها الشارع فيه باعتبار الفصول المنوعة ولا الخصوصيات المصنفة والمشخصة .هذا كله في السبب والشرط والمانع والجزء .وأما الصحة والفساد :

فهما في العبادات : موافقة الفعل المأتي به للفعل المأمور به ومخالفته له ، ومن المعلوم أن هاتين - الموافقة والمخالفة - ليستا بجعل جاعل .

وأما في المعاملات :

فهما : ترتب الأثر عليها وعدمه ، فمرجع ذلك إلى سببية هذه المعاملة لأثرها وعدم سببية تلك .

فإن لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفي - كالبيع لإباحة التصرفات ، والنكاح لإباحة الاستمتاعات - فالكلام فيها يعرف مما سبق في السببية وأخواتها .وإن لوحظت سببا لأمر آخر - كسببية البيع للملكية ، والنكاح للزوجية ، والعتق للحرية ، وسببية الغسل للطهارة .فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاما شرعية .نعم :الحكم بثبوتها شرعي . وحقائقها إما أمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية .

كما يقال : الملكية كون الشئ بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه .

والطهارة : كون الشئ بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب والصلاة ، نقيض النجاسة.

وإما أمور واقعية كشف عنها الشارع .فأسبابها على الأول - في الحقيقة - أسباب للتكاليف ، فتصير سببية تلك الأسباب كمسبباتها أمورا انتزاعية .وعلى الثاني :يكون أسبابها كنفس المسببات أمورا واقعية مكشوفا عنها ببيان الشارع .وعلى التقديرين فلا جعل في سببية هذه الأسباب .ومما ذكرنا :

تعرف الحال في غير المعاملات من أسباب هذه الأمور ، كسببية الغليان في العصير للنجاسة ، وكالملاقاة لها ، والسبي للرقية ، والتنكيل للحرية ، والرضاع لانفساخ الزوجية ، وغير ذلك . فافهم وتأمل في المقام ، فإنه من مزال الأقدام .[1]

و حاصل ما افاده قدس سره:ان الاحکام الوضعیة لیست احکاماً شرعیة، و ان کان الحکم بثبوتها شرعیاً بل ان حقائقها:اما امور اعتباریة منتزعة من الاحکام التکلیفیة.و اما امور واقعیة کشف عنها الشارع، و معنی کشف الشارع عنها کونها مشکوفة للمکلف ببیان الشارع.و فی جمیع الموارد لا جعل فی سببية هذه الاسباب.

وافادصاحبالکفايةقدسسرهناظراًاليه:«... لا خلاف کما لا اشکال فی اختلاف التکلیف و الوضع مفهوماً، و اختلافهما في الجملة مورداً، لبداهة ما بین مفهوم السببية او الشرطیة و مفهوم مثل الایجاب، و الاستحباب من المخالفة و المباینة.

کما لا ینبغی النزاع فی صحة تقسیم الحکم الشرعی الی التکلیفی و الوضعی، بداهة ان الحکم و ان لم یصح تقسیمه الیهما ببعض معانیه، و لم یکد اطلاقه علی الوضع، الا ان صحة تقسیمه بالبعض الآخر الیهما، و صحة اطلاقه علیه بهذا المعنی مما لا یکاد ینکر کما لا یخفی.

و یشهد به: کثرة اطلاق الحکم علیه فی کلماتهم و الالتزام بالتجوز فیه، کما تری.

و کذا لا وقع للنزاع فی انه محصور فی امور مخصوصة، کالشرطیة و المانعية کما هو المحکی عن العلامة – او مع زیادة العلیة و العلامیة او مع زیادة الصحة و البطلان، و العزيمة و الرخصة او زیادة غیر ذلک کما هو المحکی عن غیره.[2]

اوليسبمحصور:بل کلما لیس بتکلیف مما له دخل فیه او فی متعلقه و موضوعه، او لم یکن له دخل مما اطلق علیه الحکم فی کلماتهم، ضرورة انه لا وجه للتخصیص بها بعد کثرة اطلاق الحکم فی الکلمات علی غیرها.

مع انه لا تکاد تظهر ثمرة مهمة علمية او عملیة للنزاع فی ذلک.و انما المهم فی النزاع:هو ان الوضع کالتکلیف فی انه مجعول تشریعاً بحیث یصح انتزاعه بمجرد انشائه او غیر مجعول کذلک، بل انما هو منتزع عن التکلیف و مجعول بتبعه و بجعله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo