< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادلة الاستصحاب

والحاصل:انه قد ظهر عدم تمامية ‌ما حققه صاحب الكفاية في حاشيته علي الرسائل من ارادة‌ الاستصحاب والقاعدتين في المشتبهتين الحكمية والموضوعية من هذه الاخبار.كما انه قد مر عدم تمامية ‌ما سلكه في الكفاية من دلالتها علي ثبوت الحكم في الاشياء واقعاً، واستمراره الي حصول العلم بالرافع لتدل علي اعتبار الاستصحاب.وأن مدلول هذه الاخبار باصنافها بيان الحكم في الشيء المشتبه بمقتضي قوله (ع) ‌حتي تعلم انه قذر او حرام في الغاية الظاهر في دوران ثبوت الطهارة ‌او الحلية مدار العلم والجهل وهي غير متحققة ‌الا في المشتبه دون الشئ بعنوان الواقعي.وبالجملة:ان الشيء في قوله (ع) كل شئٍ حلال او طاهر وإن كان ظاهراً في الشيء بعنوانه الأولي الا ان ضم الغاية بقوله (ع) حتي تعلم انه حرام او قذر التي هي من توابع الكلام ولا دلالة لها الا في تقييد الحكم الثابت في المغيي وتلونه بمدلولها من دون ان يكون لها دلالة مستقلة علي شئ، يوجب صرف هذه الظهور الي الشيء بعنوان المشتبه، لأن مدلوله بالنظر اليها ان كل شيء في ظرف عدم العلم بنجاسته طاهر، وفي ظرف عدم العلم بحرمته حلال، وهو حكم ظاهري لا نحتاج في ثبوته الي غير الشك في النجاسة ‌او الحرمة ولا اثر للحالة‌ السابقة من الطهارة ‌او الحلية في التعبد به.نعم ان هذا الحكم الظاهري يشمل موارد سبق الطهارة او سبق الحلية حسب ما مر من الشيخ الا ان مدار التعبد فيه الي نفس الشك وعدم العلم الذي هو الموضوع للحكم بالطهارة والحلية، دون لحاظ الحالة السابقة والحكم بهما والبناء‌ عليهما بمقتضي الحلية السابقة او الطهارة السابقة فلا دلالة ‌فيها علي اعتبار الاستصحاب بوجه كما هو مختار المشهور قدس الله اسرارهم بل مختار عمدة ‌من تأخر من صاحب الكفاية قدس سره.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo