< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادلة الاستصحاب

فيمكن ان يقال:انه ليس مراد صاحب الفصول ولا صاحب الكفاية دلالة الغاية علي الاستصحاب وحدها، لأن الغاية من توابع الكلام وحدوده المقيدة له وأصل المتبوع انما يتركب من الموضوع والمحمول، فالغاية المذكورة يلزم اما ان يرجع الي الموضوع او المحمول او كليهما.فإن كان راجعا، الي الموضوع لكان الكلام ان كل شيء ما لم تعلم انه حرام حلال، او كل شيء ما لم تعلم انه نجس طاهر، وهو صريح في قاعدة الطهارة ورجوع المحمول الي العنوان المشتبه وكذا في قاعدة الحلية.وإن كان راجعاً الي المحمول كما هو صريح صاحب الكفاية في الكفاية لأمكن استظهار الاستصحاب منه مع غمض العين عن المحاذير السابقة.وبما مر من التقريب وقواه الشيخ انها راجعة الي الموضوع دون المحمول.وحينئذ فكون الروايات دالة علي القاعدة والاستصحاب معاً يبتني علي رجوع الغاية اليهما اي الي الموضوع والمحمول معاً، وهذا بظاهره لا يتم الالتزام به ولو عند صاحب الفصول وصاحب الكفاية.الا ان الوجه الذي قربه صاحب الكفاية دفعاً لمحذور استعمال اللفظ في اكثر من معني واحد التمسك اولاً باطلاق قوله (ع) كل شيء حلال او كل شيء طاهر واطلاقه.

ببيان: ان هذه الجملة مع قطع النظر عن الغاية المذكورة فيها انما تدل بعمومها بما انه مصدر بكل، اي كل شيء.... علي طهارة الاشياء وحليتها بعناوينها الاولية. فيكون دليلاً اجتهادياً حسب تعبيره علي طهارة الأشياء واقعاً، او حليتها كذلك.

والجملة حينئذ بعمومها اذا صارت مذيلة بالغاية اي حتي تعلم انه حرام او نجس فإنما يفيد الاستصحاب، لأن الحكم الاولي بالحلية والطهارة حينئذ مستمرة بمقتضي الغاية الي عروض الرافع.ونفس هذه الجملة اي كل شئ طاهر او كل شئ نجس فيها اطلاق ـ وهو غير العموم المستفاد من الكل ـ وهذا الاطلاق انما يشمل جريان الحكم في جميع حالات الشئ وإراد صاحب الكفاية من الحالات المذكورة كون الشيء مشتبها من حيث الطهارة او الحلية بالشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية كما يشمل الشيء غير المشتبه بهما.والجملة باطلاقها بهذا التقريب انما يدل علي القاعدة اي قاعدتي الطهارة‌ والحلية.وعليه فإن دلالة الجملة بعمومها علي شئ ودلالتها بطلاقها علي شئ آخر لا يستلزم استعمال اللفظ في اكثر من معني واحد.هذا، ولكن في هذا التقريب اشكال واضح وهو ان العموم المستفاد من لفظة ولكن الاطلاق المدعي فيها فإنما يشمل جميع حالات الموضوع بانواعها بلا شبهة، الا ان كون الشي مشتبها بالشبهة الحكمية او الشبهة الموضوعية او غير مشتبه ليس من حالات الموضوع اي الشئ، بل هو من حالات المكلف، فإنه تارة يكون عالماً بحكم الشيء وتارة شاكاً، وإن شكه تارة يكون من جهة الشبهة له في الحكم او في الموضوع وحالات المكلف غير حالات الموضوع في الجملة اي الشئ. فكيف يمكن التمسك بهذا الاطلاق لدلالة الجملة ‌علي القاعدة.وصاحب الكفاية قدس سره قد توجه الي هذا الاشكال، وإن كان ظاهره عدم قبوله الا انه افاد:«وإن ابيت الا عن عدم شمول اطلاقه بمثل هذه الحالة التي في الحقيقة ليست من حالاته، بل من حالات المكلف وإن كانت لها اضافة اليه فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته لازمة له لا ينفك عنه ابداً كما في بعض الشبهات الحكمية والموضوعية. يدل بضميمة عدم الفصل بينه وبين سائر المشتبهات علي طهارتها كلها.وإلا يلزم تخصيصه بلا مخصص، ضرورة صدق عنوان الشئ علي هذا المشتبه كسائر الأشياء بلا تفاوت اصلاً»فإنه دفع هذه الشبهة:بأن لحالات المكلف اضافة الي حالات الشئ، وأن الشئ بعمومه وشموله الناشيء عن تصديره بالكل لا ينفك عن المشتبه كما في بعض الشبهات الحكمية والموضوعية.ولعل مراده من بعض الشبهات الحكمية والموضوعية الشبهة الناشئة في مثل الحيوان المتولد من محرم الأكل ومحلله، فإنه ايضاً شئً، او الناشئة من كون مائع ماءً من حيث الصدق، فإن العموم انما يشمل الشئ فيهما.وأفاد قد س سره في مقام الحاق الشيء بحسب حالاته حتي مع المناقشة في اطلاق كل شيء له، لأن الشبهة والشك من حالات المكلف بعدم الفصل بين الموارد اي الافراد في الشيء والحالات، وصدق الشيء علي جميع الموارد اي كونه موضوعاً للحكم بعنوانه الاولي او بعنوان الشبهة، ‌بلا فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية.كما افاد ايضاً بأنه لو لم نقل بالاطلاق او بعدم القول بالفصل يلزم تخصيصها بلا مخصص لصدق عنوان الشيء علي جميع موارد المشتبه.وأنه ليس التمسك بهذه الأخبار فيما اشتبه طهارته موضوعاً تمسكاً بالعام في الشبهة‌ المصداقية.لأن التمسك بها فيها كان لأجل دلالة هذه الأخبار علي القاعدة، لا لأجل دلالتها علي حكم الشيء بعنوانه الواقعي.وأضاف ايضاً:انه لا منافاة بين جواز التمسك بالأخبار للحكم بطهارة المشتبه من جهة ‌وعدم جوازه من جهة اخري.او لا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة الي افراد العام وصيرورته ظاهرياً بالنسبة الي بعضها، وواقعياً بالنسبة الي بعضها الآخر، لأن الاختلاف بذلك انما هو من اختلاف افراد الموضوع، لا من جهة الاختلاف في معني المحكوم به، بل هو بالمعني الواحد والمفهوم الفارد يحمل علي ما هو واحد يعم تلك الافراد.ثم انتج من جميع ذلك:انه لا وجه لتوهم استعمال اللفظ في المعنيين من ذلك اصلاً.فعلي ذلك:يكون دليلاً بعمومه علي طهارة الاشياء بما هي لعناوينها.وبما هو مشتبه حكمها مطلقا بضميمة‌ عدم الفصل في المشتبهات بين ما يلزمه وما لا يلزم.فلا حاجة في دلالته علي قاعدة ‌الطهارة الي ملاحظة ‌غايته.

نعم: بملاحظة‌ الغاية يدل علي الاستصحاب.

وأفاد في بيان ذلك:ان قضية جعل العلم القذارة التي تنافي الطهارة غاية ‌لها في الرواية:هو بقائها و استمرارها ما لم يعلم بالقذارة كما هو الشأن في كل غاية.غاية الأمر ان قضية المغيي لو كانت من الأمور الواقعية لكان مقتضي الغاية استمرار المغيي وبقائه واقعاً الي زمان عروض الرافع اي العلم بالنجاسة، ويكون الدليل عليها دليلاً اجتهادياً علي البقاء.ولو كانت هي العلم بانتفاء المغيي هو بقائه واستمراره تعبداً الي زمان حصولها كما هو الحال في الغاية هاهنا.فتكون الغاية علي كل حال ـ اي علي كل من الوجهين ـ دليلاً علي استمرار الطهارة‌ تعبداً ما لم يعلم بانتفائها، ولا نعني بالاستصحاب الا ذلككما صرح قدس سره:ان هذا الاستظهار من الغاية انما يكون من جهة دلالتها علي استمرار المغيي تعبداً بلا حاجة في ذلك الي ارادة هذا المعني، اي الاستمرار من اللفظ الدال علي المغيي ليلزم استعمال اللفظ في اكثر من معني.ولكن ما اتعب نفسه الشريفة في الحاشية‌ في تقريب استظهار الاستصحاب والقاعدة من هذه الأخبار لا يرجع الي محصل.وذلك:

اولاً: ان هذه الاخبار باختلافها موضوعاً ومحمولاً انما تكون علي نسق واحد، وأن مدلولها ثبوت حكم للموضوع في ظرف عدم العلم الي ان يحصل العلم بخلافه.

وهذا الاستظهار انما يكون بدلالة الغاية وهي حصول العلم بالنقيض او الضد.فالأخبار علي ذلك في مقام بيان جعل الحكم للمشتبه وفي ظرف عدم العلم بالحكم الواقعي.كما ان هذا التقريب مختاره في مباحث البرائة حيث افاد:«ومنها قوله (ع): كلّ شئ لك حلال حتي تعرف انه حرام بعينه حيث دل علي حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا، ومن كان من جهة عدم الدليل على حرمته.وبعدم الفصل قطعاً بين اباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه، و بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب.

مع امكان ان يقال: ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال، فتأمل»

ومراده من الاطلاق في قوله ما لم يعلم حرمته مطلقا، شمول الحكم للشبهات مطلقا موضوعية او حكمية، والوجوبية والتحريمية بمعونة عدم القول بالفصل مع امكان ارجاع الوجوبية الي التحريمية.وفي هذا التقريب كان الموضوع للحكم المشتبه، حيث صرح بأن مدلول الرواية حلية ما لم يعلم حرمته، اي الحكم بالحلية ‌في ظرف عدم العلم، ولا تعرض فيه ولو اشارة الي ان مدلول الرواية بيان الحكم للشيء بعنوانه الاولي، وأن المراد من الحلية الحلية الواقعية، ولا اشارة فيه ولو بصورة الاحتمال الي دلالتها علي الاستصحاب ولو بمقتضي الغاية

والحاصل: انه كما مر انه لا يتم استظهار الاستصحاب من الاخبار التي موضوعها كل شئ في المقام.

وتصويره قدس سره بأن الموضوع فيها الشيء، وهو ذا عموم وذا اطلاق، وبعمومه يشمل جميع افراد الشيء وبالاطلاق الشئ في جميع حالاته، واستفادة هذا الشمول في بيان الحكم فيها بالعنوان الاولي، والعنوان الثانوي مما لا سبيل له جداً.وذلك لأن الموضوع فيها وإن كان كل شئٍ، وأن الموضوع يتقدم علي الحكم رتبة الا ان حد موضوعية ‌الموضوع انما يكون بإرادة المتكلم في مقام تشريع الحكم وبيانه، وفي هذه النقطة يفترق كون المتكلم في مقام بيان الحكم الواقعي للشئ او في مقام بيان الحكم عليه بعنوان المشتبه، ولا جامع بينهما.وايراد الشيخ باستلزامه استعمال اللفظ في معنيين يرجع في الحقيقة الي هذه الجهة، وأن الموضوع هل هو الشيء بعنوانه الاولي او الشئ بعنوان المشتبه، وأن المراد من الحكم بالحلية او الطهارة هل هو الحكم الواقعي او الظاهري، وأنه كيف يمكن ارادتهما معاً في كلام واحد.وقدم انه لا يتم ارادة ‌الحكم الواقعي هنا، لأن حلية كل شئ بعنوانه الاول غير صادقة في الشريعة، ويستلزم التخصيص الموهون، كما في القول بأن كل شئ طاهر. وعليه فكيف يمكن تصوير العموم او الاطلاق في المغيي للأمرين وللجهتين.هذا وما استمسك قدس سره به من عدم القول بالفصل وصدق عنوان الشيء، انما يفيد في عموم الحكم للشبهات الحكمية والموضوعية.مع انه لا نحتاج الي ذلك في عموم الحكم لهما، لأن الشرع في مقام بيان حكم الشبهة في ظرف عدم العلم وهو واضح لا يحتاج الي التمسك بمثله.هذا كله:مع ان تأكيده علي استفادة‌ الاستصحاب من الغاية كما يظهر ذلك من صاحب الفصول ايضاً فقد مر انه ليست الغاية دالاً علي امر مع قطع النظر عن المغيي، لأن الغاية من توابع الكلام كالظرف، ولا يمكن ان يراد منها معني مستقل عن المغيي، لأن اساس القضية ثبوت المحمول للموضوع في المغيي، ولا شأن للغاية الا تحديد هذا الثبوت وتقييده.فلو اردنا استظهار الاستصحاب من القضية للزم كون المغيي دالاً علي ذلك ولو تمهيداً، فإن ابقاء ما كان هو ابقاء الحكم المترتب علي الشئ واقعاً في سابق الزمان، دون ابقاء الحكم الظاهري، لعدم احتياج الحكم الظاهري الي الابقاء، لأن في ظرف الشك يمكن استفادته من اجراء الاصول والقواعد الدالة علي الحكم الظاهري الواردة في بيان وظيفة المكلف الشك.

نعم: الغاية تدل علي الاستمرار ولكن لا مطلقا، بل استمرار الحكم الثابت في المغيي. وإذا لم يكن الالتزام بورود الاخبار في حكم الأشياء بعنوانه الاولي، فكيف يمكن استظهار الاستمرار الاستصحابي، بل ما يستظهر منه، ان ثبوت الحكم في المغيي مقيد ومحدد ولو في طول الزمان بعدم حصول العلم بخلافه من دون اي زيادة في ذلك.

هذا مع عدم احتياج تقريب دلالة الاخبار علي القاعدة دون الاستصحاب بما مر الي اي تأييد.الا انه يمكن تأييده بزيادة لك في بعض الاخبار بقوله كل شيء لك حلال، اي لك بحسب حالك من عدم العلم لا بحسب الواقع، وذكر عقيبه حتي تعلم... الظاهر في دوران الحكم مقام العلم والجهل فيه، اي الشبهة.كما يؤيد بما ورد بلسان كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال، مع ان نقل الرواية بمضمونه اكثر من نقل كل شيء حلال، فإنه ليس لنا الا نقل واحد بمضمونه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo