< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادلة الاستصحاب

هذا ولكن الشيخ قدس سره افاد بعد نقل الرواية:«فإن تفريع تحديد كل من الصوم والافطار برؤية هلالي رمضان وشوال، علي قوله (ع) اليقين لا يدخله الشك، لا يستقيم الا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولاً بالشك اي مزاحماً به والانصاف:ان هذه الرواية اظهر ما في هذا الباب من اخبار الاستصحاب الا ان سندها غير سليم.»ثم انه اورد السيد الاستاذ قدس سره علي اشكال صاحب الكفاية:«ان مجرد ثبوت الحكم المزبور - أعني اعتبار اليقين بدخول رمضان في صحة الصوم - في الروايات المتواترة لا يصح قرينة على صرف هذه الرواية عن ظهورها في الاستصحاب .إذ لا منافاة بين الحكمين ، وهي في حد نفسها ظاهرة في ثبوت اليقين والشك فعلا .

وهذا يتناسب مع الاستصحاب ولا يتناسب مع البيان المزبور ، لعدم اليقين الفعلي بحسب الفرض»[1]

وايضاً اورد عليه السيد الفيروز آبادي:«والحق ان الخبر وإن لم يكن من أظهر روايات الباب بل أظهرها الصحاح الثلاثة بلا شبهة ولكن الخبر ليس أجنبياً عن الاستصحاب رأساً كما احتمله المصنف .فإن مفاد اخبار يوم الشك وإن كان اعتبار اليقين بدخول شهر في وجوب الصوم وأنه فريضة من فرائض الله فلا يجوز تأديته بالشك أو الظن بل بالرؤية .ولكن مع ذلك لا يكون قرينة على أن المراد من اليقين في خبر الصفار ( اليقين لا يدخل فيه الشك ) هو اليقين بدخول شهر رمضان سيما بعد وجود هذا التعبير في الصحيحة الثالثة أيضاً المتقدمة بل المراد منه أن جنس اليقين السابق مما لا يدخل فيه الشك اللاحق كما ظهر من الشيخ أيضاً في عبارته المتقدمة .

وقد عرفت قبلا في ذيل الصحيحة الثالثة أن إدخال الشك في اليقين هو عبارة أخرى عن نقض اليقين بالشك والاعتناء بالشك وخلطه باليقين..»[2]

وأورد المحقق العراقي قدس سره علي دلالة الرواية علي الاستصحاب بما حاصله:«انه يمكن تطبيق الاستصحاب فيما نحن فيه ، لان وجوب الصوم مترتب على ثبوت كون النهار المشكوك من رمضان بنحو مفاد كان الناقصة .ومن الواضح ان استصحاب بقاء شعبان أو بقاء رمضان لا يثبت ان هذا النهار من شعبان أو من رمضان الا بالملازمة.وعليه ، فلا يمكن حمل الرواية على الاستصحاب ، لأنه لا يجدي في ترتب الأثر الشرعي».ويمكن ان يقال:ان الموضوع للأثر في المقام اليقين ببقاء شعبان. وأنه لا يجب الصوم في شعبان فلو استصحب ذلك فانما يحصل له اليقين تعبداً ببقاء شعبان وعدم دخول رمضان.وتمام المراد منه ـ ‌كما مر في بيان المحقق الفيروز آبادي ـ ان جنس اليقين السابق، مع غمض العين عن متعلقه، وعن ثبوت اي حكم عليه، لا يدخل فيه الشك، والبناء علي اليقين هنا البناء ‌التعبدي علي بقاء شعبان وهو موضوع للأثر الشرعي وهو عدم وجوب الصوم فيه.وأفاد السيد الاستاذ قدس سره في مقام الاشكال علي الاستدلال بالرواية لاعتبار الاستصحاب وجعلها العمدة في الاشكال عليه:انه بناءً علي اخذ اليقين بدخول رمضان في وجوب الصوم وأخذ اليقين بشوال في وجوب الافطار لا مجال للاستصحاب اصلاً.اذ مع الشك في دخول رمضان يعلم بعدم الموضوع للحكم الشرعي، فيعلم لعدم الحكم، فلا معني للاستصحاب حينئذٍ بلحاظ الحكم الشرعي والمفروض العلم بعدمه.ولا ادري لم غفل الاعلام عن هذا الوجه الواضح مع بنائهم علي موضوعية اليقين في وجوب الصوم والافطار فلاحظ.ويمكن ان يقال:ان الموضوع في وجوب الصوم العلم بدخول رمضان وكذا الموضوع لعدم الوجوب العلم ببقاء شعبان، وهذا لا كلام فيه.ولكن المهم هنا انه لا يلزم ان يكون المراد من العلم هنا العلم الوجداني بل يقوم مقامه العلم التعبدي، وقوله (ع): صم للرؤية وافطر للرؤية، فإن بشهادة الرؤية لا يحصل العلم الوجدان بحلول رمضان او شوال بل يحصل بها العلم التعبدي.وما يثبت بالاستصحاب في المقام عند الشك هو العلم التعبدي وأن بالاستصحاب انما يحصل له العلم التعبدي واليقين الاستصحابي بعدم دخول رمضان.والحاصل:ان في دلالة الرواية علي الاستصحاب وجه قوي وهو العمدة هنا، قوله (ع): اليقين لا يدخل فيه الشك، والمراد منه ان جنس اليقين السابق هو لا ينبغي ان يدخل فيه الشك اللاحق مع قطع النظر عن المورد موضوعاً وحكماً.وعليه فإنه يتم الاستدلال بالرواية لاعتبار الاستصحاب في جميع ابواب الفقه، لا في خصوص باب الصوم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo