< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادلة الاستصحاب

ثم ان صاحب الكفاية قدس سره تعرض لايراد علي الاستدلال بهما وحاصله:ان قوله (ع) فأصابه شك ـ او فشك علي ما في نسخة الخصال ـ ظاهر في التعقيب اي حصول الشك عقيب حصول اليقين، لأن الفاء العاطفة ظاهر في التعقيب، واختلاف زمان الوصفين، مع اتحاد متعلقيهما انما يكون في قاعدة ‌اليقين دون الاستصحاب.فإن المعتبر في الاستصحاب اختلاف زمان الموصوفين المتيقن والمشكوك دون الوصفين، لامكان اتحاد زمان الوصفين في الاستصحاب.

والايراد من الشيخ قدس سره في الرسائل، قال: «اقول: لا يخفي ان الشك واليقين لا يجتمعان حتى ينقض أحدهما الآخر، بل لا بد من اختلافهما.

إما في زمان نفس الوصفين:كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان، ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان.وإما في زمان متعلقهما وإن اتحد زمانهما:كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة، ويشك - في زمان هذا القطع-بعدالته في يوم السبت .وهذا هو الاستصحاب، وليس منوطا بتعدد زمان الشك واليقين كما عرفت في المثال .وحيث إن صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين، وظاهرها اتحاد زمان متعلقهما، تعين حملها على القاعدة الأولى، وحاصلها: عدم العبرة بطرو الشك في شئ بعد اليقين بذلك الشئ .ويؤيده:أن النقض حينئذ محمول على حقيقته، لأنه رفع اليد عن نفس الآثار التي رتبها سابقا على المتيقن، بخلاف الاستصحاب، فإن المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الآثار في غير زمان اليقين، وهذا ليس نقضا لليقين السابق، إلا إذا اخذ متعلقه مجردا عن التقييدبالزمان الأول .وبالجملة:

فمن تأمل في الرواية، وأغمض عن ذكر بعض لها في أدلة الاستصحاب، جزم بما ذكرناه في معنى الرواية[1] .

هذا ثم اجاب صاحب الكفاية عن الايراد المذكور بوجهين:

الاول: المتداول في التعبير عن الاستصحاب ايضاً اختلاف زمان اليقين والشك، وإن كان الواقع فيه اختلاف زمان متعلقيهما دون نفسهما، والوجه في التعبير المذكور ان بين اليقين والمتيقن نحو من الاتحاد، وكذلك بين الشك والمشكوك، فإن اليقين مرآة للمتيقن، وفان فيه فناء الحاكي في المحكي، ومعه يسري اختلاف زمان الموصوفين الي الوصفين.

ثم امر في نهاية كلامه بالتأمل بقوله فافهم.ولعل وجهه:ان السر في تداول التعبير عن الاستصحاب بمثل هذه العبارة، ليس هو اختلاف زمان الموصوفين وسرايته الي الوصفين، بل السر:هو اتحاد متعلقي اليقين والشك في الاستصحاب عرفاً كما، وفي قاعدة اليقين دقة، ولذلك يحسن التعبير بها في كليهما، اي التعبير بمثل من كان علي يقين فشك.وعليه فإن التعبير بمثله لا يوجب تعين حمل الرواية علي قاعدة اليقين هذا ما افاده السيد الفيروزآبادي في عناية الاصول.

الثاني: ان في الرواية قرينة دالة علي ارادة الاستصحاب منها وهو قوله (ع) (فان الشك لا ينقض اليقين)، او (فإن اليقين لا يدفع بالشك) وذلك، لأن في هذا الذيل اشارة الي القضية المرتكزة في اذهان العقلاء وقد وردت في ادلة الاستصحاب مكرراً كما في الصحاح الثلاثة المتقدمة.

وهذه القرينة توجب ظهور الخبرين في الاستصحاب.وعليه فإن ظاهر صاحب الكفاية قدس سره الذهاب الي تمامية الاستدلال بالروايتين.ويظهر من الشيخ قدس سره ذلك ايضاً حيث تعرض لكلا الجوابين وإن كان تعرضه للجواب الاول ببيان مختلف عن صاحب الكفاية قدس سره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo