< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادلة الاستصحاب

وقد اورد السيد الاستاذ قدس سره علي هذا الوجه وكذا علي ما افاده صاحب الكفاية في دفع اشكال الشيخ قدس سره من ان لزوم الاتيان بركعة منفصلة لا يتنافي مع تطبيق الاستصحاب في المقام وقال: «ولا يخفي عليك: ان هذين الوجهين بعيدان كل البعد عن محط نظر الشيخ ( رحمه الله ) في الايراد بالنحو الذي أوضحناه .

وذلك :فإن موضوع الايراد ليس هو تطبيق كبرى الاستصحاب على مورد الشك في الركعات ، بحيث يحاول ان يستفاد منه حكم الشك في الركعات ، فيورد ان مقتضاه يتنافى مع المذهب ، فلا يكون الحكم واقعيا . كي يدفع الايراد تارة بتقييد اطلاق النقض ، وأخرى بان التقية في التطبيق ، ولا وجه لحمل الكبرى على التقية بعد امكان إجراء أصالة الجد فيها .

بل الملحوظ هو قوله ( عليه السلام ) : " قام فأضاف إليها أخرى " ، فإنه هو الذي بين الإمام ( عليه السلام ) به حكم المورد ، لا بقوله : " ولا ينقض اليقين بالشك " ، وبما أنه لا يمكن حمله على ما يخالف المذهب من إرادة الركعة المتصلة فلا بد ان يحمل على إرادة الركعة المنفصلة.

ومن الواضح ان ذلك لا يمكن أن يكون صغرى من صغريات الاستصحاب ، فلا يمكن حمل قوله : " ولا ينقض " على إرادة الاستصحاب ، بل لا بد من حمله على إرادة معنى آخر .

وإذا كان هذا هو محط نظر الشيخ في الايراد ، فأي مجال حينئذ لدعوى تقييد اطلاق النقض ، أو ان التقية في التطبيق لا في بيان أصل الكبرى ؟ ! .

ومن هنا يظهر : الفرق بين ما نحن فيه وبين رواية الافطار ، إذ من المعلوم صدور العمل منه ( عليه السلام ) - وهو الافطار - تقية ، ولا يمكن حمله على أنه موافق للواقع لتصريحه ( عليه السلام ) بخوفه من القتل ، فيكون التطبيق تقية ، ولا موجب للتصرف في الكبرى بعد امكان إبقائها على ظهورها في مقام بيان الحكم الواقعي . وليس كذلك فيما نحن فيه ، إذ من الممكن حمل قوله ( ع ) : " قام فأضاف . . . " على الركعة المنفصلة ، فلا تقية في البين» .[1]

ومنها: ما افاده المحقق العراقي قدس سره في نهاية الافكار:

وحاصله: ان مقتضي الاستصحاب في الصحيحة لزوم الاتيان بركعة اخرى لأن البناء على اليقين لا يساعد الا مع لزوم الاتيان بها، اذ لا يقين له اكثر من الاتيان بالثالثة، وأما الركعة الرابعة فهي مشكوكة.

ولكن كون الركعة المشكوكة التي يلزم الاتيان بها موصولة أو مفصولة فهو اجنبي عن مفاد الاستصحاب حتى من جهة اطلاقه.المتبع في ذلك ما دل على الحكم الواقعي، وهو وأن كان يقتضي الوصل بدوا الا انه قام الاجماع والنص على لزوم الفصل بالتشهد والتسليم في خصوص المورد، ومرجعه في الحقيقية الى تقييد دليل الحكم الواقعي المجعول لا الى تقييد اطلاق دليل الاستصحاب.وعليه فإنه ليس في تطبيق الاستصحاب على المورد محذور الحمل على التقية ، لأنه لا يقتضي اكثر من صرف الاتيان بالركعة المشكوكة، بلا خصوصية الوصل أو الفصل.نعم، مقتضى الدليل الأولى هو لزوم الوصل ومانعته الفصل بالتشهد والتسليم ، لكن الدليل الخاص في خصوص مورد الشك في الركعات مقيد للدليل الاولى ورافع لمانعية الفصل المزبور.

ثم انه اورد على نفسه: بأن متعلق اليقين السابق، عدم اتيان الركعة الرابعة بنحو الاتصال ومقتضاه تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين، ومقتضى تطبيق عدم نقض اليقين بالشك في مورده هو الاتيان بالركعة المشكوكة بنحو الاتصال، لأنها هي متعلق اليقين السابق، وأن الشك تعلق به فلا محالة ان الاتيان بها مفصولة يرجع الى تقييد دليل الاستصحاب بالاجماع او النصوص الواردة في مقامه.

وأجاب عنه قدس سره:

بأن هذا صحيح لو فرض بقاء كبرى لزوم الاتصال المنتزع عن مانعية التسليم والتكبير على حالها في حال الشك، وأما مع قيام الدليل على عدم المانعية في هذا الحال فلا يلزم ما ذكر، لأن تطبيق كبرى الاستصحاب لا يقتضي الا الاتيان بذات الركعة ، العارية عن خصوصية الاتصال او الانفصال .[2]

قال السيد الاستاذ قدس سره:«ويمكن ان يجعل ما افاده ناظرا إلى ما أفاده المحقق الأصفهاني ههنا . فقد أفاده ( قدس سره ) : في مقام بيان عدم امكان تطبيق الاستصحاب ههنا بلحاظ الركعة المفصولة :ان صلاة الاحتياط اما ان تكون صلاة مستقلة لها امر مستقل ، تكون جابرة لنقص الصلاة على تقديره من حيث المصلحة ، وعلى تقدير التمام تكون نافلة . واما ان تكون جزء من الصلاة المشكوكة العدد .

فعلى الأول : لا مجال لاستصحاب عدم الاتيان بالرابعة ، لان مرجعه إلى التعبد بالأمر بها بعين الامر بالصلاة . والمفروض ان الامر بصلاة الاحتياط امر مستقل ، وليس هو بقاء للامر الأول له واقعا ولا ظاهرا .

وعلى الثاني : لا مجال للاستصحاب أيضا ، إذ كونها جزء يرجع إلى كون الصلاة المأمور بها ذات تسليمتين وتكبيرتين . ومن الواضح انه يعلم بعدم كون الصلاة الواقعية كذلك ، فلا يمكن التعبد الظاهري بها بواسطة الاستصحاب .

فليس الاشكال من حيث مانعية زيادة التسليمة والتكبيرة حتى يقال بتقييد اطلاق أدلة المانعية وبقاء الامر بذوات الاجزاء على حالها .بل الاشكال من حيث وجوب هذه الزيادات بنحو الجزئية التي لا مجال لدخولها في الواجب الا بتبدل الامر بما عداها إلى الامر بما يشتمل عليها .وبعبارة أخرى :ان الامر المتيقن في السابق غير الثابت فعلا ، فلا يكون هذا الامر بقاء للسابق كي يصح إجراء الاستصحاب بلحاظه .

هذا خلاصة ما افاده في مقام بيان عدم امكان عمل " ولا ينقض . . . " على الاستصحاب»[3] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo