< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

ويمکن ان يقال:ان للنقض معاني متعددة في کتب اللغه.

مثل: نقض نقضاً البناء هدمه، العظم کسره، الحبل حلّه، العمد او الأمر: افسده بعد احکامه.

وناقض مناقضة ونقاضاً قوله الثاني قوله الاول خالفه، انقض الحمل الظهر اثقله.ومنه تنقّض الدم اي تقطّر وتنقّض الجرح سال دمه، تنقّض الحبل انحل ابرامه (از هم باز شد) وتنقّض البيت تشقّق وسمع (خانه درهم شکست و صدايش بلند شد) تنقّضت عظامه صوّتت (به صدا در آمدند) تنقّضت الارض عن الکمئه (زمين شکاف خورد و قارچ بيرون آمد.ومنه ايضاً:تناقض البناء او الجبل انتکث وانحلّ ابرامه ( ساختمان درهم شکست و طناب از هم باز شد) تناقض القولان تخالفا وتدافعا، وتناقضا البيع نقضاه (معامله را بهم زدن)ومنه ايضاً:انتقض البناء والحبل انتکث وانحلّ ابرامه، انتقض الجرح بعد برئه نکس (بعد از خوب شده دوباره چرک کرد)انتقض الأمر بعد التئامه فسد (مطلب بعد از درست شدن خراب شد)انتقضت الطهارۀ، بطلت وزالت.انتقض عليه البلد اذا تغير عليه اهله وخلعوا الطاعۀ.

وايضاً: النقيض المخالف يقال: فلان هو نقيضك اي مخالفك نقيض السقف تحريك خشبه، نقيض کل شيء رفعه وعکسه، فاذا قلنا: کل انسان حيوان بالضرورة، فنقيضها انه ليس کذلك.

والنقيضان: الأمران المتمانعان بالذات بحيث لا يمکن اجتماعها بوجه واحد کالايجاب والسلب.

والتناقض التخالف والتدافع يقال في کلامه تناقض، اذا کان بعضه يقتضي ابطال بعض.اذا عرفت هذا:فإنه بما ان شأن اللغوي بيان موارد الاستعمال، ولا اعتبار له اکثر من ذلك، فالنقض انما استعمل في هذه المعاني عند اهل اللسان، واستعمال الشارع لا يخرج عما يستعمل هذا اللفظ عندهم.وقد مر في کلام الشيخ قدس سره:ان حقيقۀ النقض هو رفع الهيئۀ الاتصالية کما في نقض الحبل.وقرره المعني الحقيقي.وأفاد قدس سره:والاقرب اليه علي تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت وقد يطلق علي مطلق رفع اليد عن الشيء ولعدم المقتضي له، بعد ان کان آخذاً به. فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه والبناء علي وجوده بعد عدمه.ثم افاد بأنه يدور الأمر بين المعنيين:

1 ـ مطلق ترك العمل وترييب الأثر. وافاد بأنه يبقي المنقوض فيه عاماً لکل يقين.

2 ـ رفع الامر الثابت ولکن لا بمعني مطلق رفع اليد عن الشيء بل ما يختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار والاتصال.

وهذا المعني خاص بالموارد التي يوجد فيه الاستمرار والاتصال.ورجح قدس سره المعني الثاني علي الاول.وميزۀ عن المعني الاول:بأن النقض بمقتضي تقومه باختصاص متعلقه بما من شأنه الاستمرار والاتصال فإن صرف اسناده الي اي متعلق يوجب تحصيصه بذلك وان کان المتعلق في نفسه عاماً.وهذا الاستظهار من مفهوم النقض اوجب التزام الشيخ قدس سره بالتفصيل بين الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي والشك في الرافعة، والتزامه بالاعتبار في الثاني دون الاول.ولو لم نقل بأنه هو الوجه الاساسي في التزامه بذلك فلا اقل من انه اقوي موجبات التزامه به.وقد مر في کلمات سيدنا الاستاذ قدس سره

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo