< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

ثم ان صاحب الكفاية قدس سره تعرض لاشكال وهو:

ان في مورد الاستصحاب لا ينتقض اليقين حقيقة وذلك: لأن في مثل قوله (ع) (فإنه علي يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك) لا ينتقض اليقين بالوضوء مثلاً بالشك حتي ورد النهي عنه، لأن اليقين في ظرف حصوله متحقق، ولا يتصور نقض فيه الا بناءً علي كون المراد من ذيل الرواية قاعدة اليقين والشك الساري حيث ان ما ينتقض فيه اليقين هي القاعدة دون الاستصحاب، فإن في الاستصحاب كان اسناد النقض الي بقاء اليقين دون وجوده، واليقين علي اي حال باق علي حاله.

وحيث ان المرا د من الذيل بمقتضي الظهور الاستصحاب، ولا ينتقض اليقين فيه بالشك حقيقة، بل هو باق علي حاله، فلا محالة لا يمكن تصوير اسناد النقض الي نفس اليقين حقيقة.وعليه فلا مناص الا من اسناد النقض الي بقاء ‌اليقين، ومع اسناد النقض اليه للزم تصوير امكان البقاء في اليقين، ولا يفرض ذلك الا في بقاء ‌المتيقن، وما تعلق به اليقين، والشك فيه انما يتصور اذا كان فيه اقتضاء للبقاء. ومعه لكان النهي عن نقض اليقين بالشك مختصاً بموارد الشك في الرافع بعد احراز المقتضي.وبعبارة اخري:

ان بعد عدم امكان اسناد النقض الي نفس اليقين في الاستصحاب حقيقة، لزم اسناد النقض اليه مجازاً وباعتبار البقاء، وبتعبيره قدس سره: «كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل وانفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه.»

ثم اجاب قدس سره عن الاشكال:بأن بالنظر الي المادة: ان وجه اسناد النقض الي اليقين هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتاً، بمعني ان الشك انما تعلق بنفس ما تعلق به اليقين بحسب اللحاظ من غير ان تلاحظ تعددهما بحسب الزمان، فإن المكلف في عين كونه شاكاً بالبقاء، يكون متيقناً بحدوثه في نفس الزمان، وهذه الجهة كافية في صحة اسناد النقض الي اليقين عرفاً.توضيح ذلك:انه لو التزمنا بدخل الزمان في متعلقي اليقين والشك فإنما تحصل المغايرة بين ما يقيد بالزمان الأول والمقيد بالزمان الثاني، فإن اليقين بالطهارة في الزمان السابق يغاير اليقين بها في الزمان المتأخر اي زمان الشك، ولا شبهة في ان الشك في الطهارة في الزمان الثاني لا يوجب زوال اليقين بها في الزمان السابق فلا يصدق النقض حينئذ،ٍ ومعه يلزم تصحيح اسناد النقض باليقين بوجه آخر كالعناية والمسامحة.ولكنا لا نلتزم بذلك، بل نلتزم بتجريد الشك واليقين عن الزمان ولحاظ اتحاد متعلقيهما، بمعني الغاء متعلق اليقين من حيث كونه حدوث الشيء، ومتعلق الشك من حيث كونه بقائه، فكان هذين الوصفين انما تعلقا بذات واحدة وهي الطهارة في المقام.وبما ان الملحوظ نفس المتعلق في اليقين والشك، فيمكن هنا اسناد النقض الي اليقين بعناية‌ اقرب الي اذهان العرف.

فنقول في المقام: كان علي علم او يقين من الطهارة ثم شك فيها، وحينئذٍ ينتقض اليقين بالطهارة بالشك فيها بلا فرق بين كون المتيقن مقتضياً للبقاء اولا.

وبالجملة: ان عدم نقض اليقين حقيقة في مورد الاستصحاب لتعدد متعلقي اليقين والشك انما هو بالنظر الي الدقة العقلية.

وأما علي المسامحة العرفية وعدم ملاحظة تعدد متعلقيهما، فإنما يتحقق النقض عرفاً ويكون بمثابة ان الشك اللاحق قد تعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق.نعم.ان اسناد النقض الي اليقين مع اقتضاء البقاء والاستمرار في متعلقه وإن كان اقرب بحسب الاعتبار، الا انه لا يوجب تعينه عرفاً، وعدم صحة استناده اليه مع عدم اقتضائه البقاء والاستمرار وذلك: لأن الضابط في الأقربية نظر العرف وفهم اهل اللسان دون الاعتبار والاستحسان.هذا كله في اسناد النقض الي اليقين بحسب مادة النقض.

وأما بالنظر الي الهيئة: فحاصل ما افاده قدس سره في هذا المقام:

ان المراد من النقض في قوله (ع) ولا ينقض اليقين بالشك، ليس هو النهي عن النقض الحقيقي، لأن النقض حقيقة ليس تحت اختيار المكلف حتي تعلق النهي به بلا فرق بين ان يكون نقض اليقين بنفسه، او نقض المتيقن او نقض آثار اليقين.بل ان المراد منه هو النقض بحسب البناء والعمل، لأن النقض بهذا المعني يكون تحت اختيار المكلف، فمعني لا ينقض اليقين بالشك هو لا ينقض اليقين بالشك في العمل وبحسب البناء، وإن كان اسناد النقض في القضية الي نفس اليقين.ولا نحتاج في اسناد النقض بهذا المعني الي التصرف في ظاهر القضية بإرادة المتيقن او آثار اليقين من اليقين حتي يصير النقض اختيارياً قابلاً لتعلق النهي به، فإنه لا مجوز لذلك، بل لا ملزم له اساساً.وما افاده قدس سره كان في مقام التعريض علي بيان الشيخ في المقام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo