< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

ثم ان الشيخ قدس سره تعرض الي بيان جهة بعد ذكره لجميع ما استدل به من الاخبار علي اعتبار الاستصحاب، وتعرض لها صاحب الكفاية في المقام.قال قدس سره:

«ثم لا يخفي حسن اسناد النقض - وهو ضد الابرام - إلى اليقين، ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار، لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن، فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وإن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك، وإلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له، مع ركاكة مثل ( نقضت الحجر من مكانه ) ولما صح أن يقال: ( انتقض اليقين باشتعال السراج ) فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده، مع بداهة صحته وحسنه.

وبالجملة: لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة والعهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقة، فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الامر المبرم، أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة ( إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات ) بعد تعذر إرادة مثل ذاك الامر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة... ».[1]

وتوضيح ما افاده:

ان النقض في قوله (ع) (ولا ينقض اليقين بالشك) انما اسند الي نفس اليقين الذي هو امر مبرم ومستحكم، وكونه اقوي مراتب الادراك لما فيه من الجزم المانع عن احتمال الخلاف، وعليه فما يمكن الاعتقاد ببقائه واستمراره هو اليقين لهذه الجهة وهذا خاص باليقين.

وأما الظن، فإنه لا يحصل لنا الظن باستمراره وبقائه، بل انما يظن بأنه ليس فيه ابرام واستحكام حتي اذا تعلق بما فيه اقتضاء الابرام والاستحكام.وعليه، فلا وجه لاسناد النقض في الرواية الي المتيقن حتي يقال بعدم صحة اسناده اليه الا فيما كان فيه اقتضاء البقاء والدوام، وأنه لا يصح الاسناد اذا لم يكن فيه اقتضاء ذلك، وكان صحة اسناد النقض مع ذلك من باب كونه اقرب المجازات الي المعني الحقيقي.بل ان المصحح للاسناد في المقام هو نفس اليقين، وأن المسند اليه هو اليقين الذي يتقوم بالابرام والاستحكام وقد افاد الشيخ في الاشارات:«ان اليقين هو التصديق بطرف مع الحكم بامتناع الطرف الآخر ويعتبر فيه الأمور ثلاثة: الجزم والمطابقة والثبات.»ويشهد لكون المسند اليه هو نفس اليقين امور:

الاول: ظهور القضية‌ في قوله: (ولا ينقض اليقين بالشك بل ينقضه بيقين آخر) حيث ان اسناد النقض فيها الي نفس اليقين.

الثاني: انه لو كانت قابلية المتيقن للبقاء‌ والاستمرار مصححة لاسناد النقض لصح اسناد النقض الي الحجر الذي يكون ثقله مقتضياً لبقائه في مكانه.

قال صاحب الكفاية قدس سره:«والا لصح ان يسند الي نفس ما فيه المقتضي له، مع ركاكة مثل: نقضت الحجر من مكانه...»

الثالث: صحة اسناد النقض الي اليقين مطلقا وفي جميع الاحوال حتي اذا تعلق بأمر لم يحرز اقتضائه للبقاء، ولذا صح القول بأنه: «انتقض اليقين باشتغال السراج» اذا شك في بقائه للشك في استعداده مع بداهة صحته وحسنه.

اذا عرفت هذه الأمور:فقد ظهر ان النقض انما يسند الي نفس اليقين، وأن المصحح لاسناده هو ابرام اليقين وثباته واستحكامه في نفسه.

ولذلك لا شبهة في ان اليقين كالبيعة والعهد كان حسن اسناد النقض اليه بملاحظة نفسه اي بما فيه من الابرام والاستحكام لا بملاحظة متعلقه وهو المتيقن بإرادة ما هو اقرب الي الأمر المبرم، او اشبه بالمتيقن المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء بمقتضي قاعدة: «اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات.»

علي ما مر.فإنه لا حاجة الي ذلك، والأخذ بأقرب المجازات بعد امكان اسناد النقض الي اليقين حقيقة وصحته اسناده اليه.ثم ان صاحب الكفاية قدس سره تعرض لاشكال وهو:ان في مورد الاستصحاب لا ينتقض اليقين حقيقة وذلك:

لأن في مثل قوله (ع) (فإنه علي يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك) لا ينتقض اليقين بالوضوء مثلاً بالشك حتي ورد النهي عنه، لأن اليقين في ظرف حصوله متحقق، ولا يتصور نقض فيه الا بناءً علي كون المراد من ذيل الرواية قاعدة اليقين والشك الساري حيث ان ما ينتقض فيه اليقين هي القاعدة دون الاستصحاب، فإن في الاستصحاب كان اسناد النقض الي بقاء اليقين دون وجوده، واليقين علي اي حال باق علي حاله.

وحيث ان المرا د من الذيل بمقتضي الظهور الاستصحاب، ولا ينتقض اليقين فيه بالشك حقيقة، بل هو باق علي حاله، فلا محالة لا يمكن تصوير اسناد النقض الي نفس اليقين حقيقة.وعليه فلا مناص الا من اسناد النقض الي بقاء ‌اليقين، ومع اسناد النقض اليه للزم تصوير امكان البقاء في اليقين، ولا يفرض ذلك الا في بقاء ‌المتيقن، وما تعلق به اليقين، والشك فيه انما يتصور اذا كان فيه اقتضاء للبقاء. ومعه لكان النهي عن نقض اليقين بالشك مختصاً بموارد الشك في الرافع بعد احراز المقتضي.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo