< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

3 ـ ما افاده صاحب الكفاية في حاشية‌ الكفاية ‌في مبحث خبر الواحد في بيان قوله: فافهم وتأمل:

قال (قدس سره):«قولنا فافهم وتأمل: اشارة الي كون خبر الثقة متبعاً، ولو قيل بسقوط كل من السيرة والاطلاق عن الاعتبار بسبب دوران الأمر بين ردعها به وتقييده بها، وذلك: لأجل استصحاب حجيته الثابتة قبل نزول الآيتين.

فإن قلت: لا مجال لاحتمال التقييد بها، فإن دليل اعتبارها مغيّي بعدم الردع عنها، ومعه لا تكون صالحة لتقييد الاطلاق، مع صلاحيته للردع عنها كما لا يخفي.

قلت: الدليل ليس الا امضاء الشارع لها ورضاه بها، المستكشف بعدم ردعه عنها في زمان مع امكانه، وهو غير مغيّي.

نعم: يمكن ان يكون له واقعاً وفي علمه تعالي أمد خاص كحكمه الابتدائي، حيث انه ربما يكون له امد فينسخ، فالردع في الحكم الامضائي ليس الا كالنسخ في الابتدائي، وذلك غير كونه بحسب الدليل مغيّي كما لا يخفي.

وبالجملة:

ليس حال السيرة مع الآيات الناهية الا كحال الخاص المقدم والعام المتأخر في دوران الأمر بين التخصيص بالخاص او النسخ بالعام، ففيهما يدور الأمر ايضاً بين التخصيص بالسيرة او الردع بالآيات فافهم.»[1]

وأفاد المحقق الاصفهاني في مقام بيان استظهاره من هذه الحاشية من صاحب الكفاية (قدس سره):

«وفي هامش البحث المزبور التزم بحجية ‌الخبر لاستصحاب حجيته الثابتة قبل نزول الآيات بعد دوران الأمر بين الردع والتخصيص.»[2]

4 ـ من كلمات صاحب الكفاية ‌في بيان ردع الآيات الناهية عن السيرة ‌ما افاده في المقام:

قال المحقق الاصفهاني:

«وفي هذا الموضع قدم الآيات الناهية، وادعي كفايتها في الرادعية... »[3]

وما افاده صاحب الكفاية في المقام ما مر منه:«... سلمنا ذلك ـ استقرار بناء العقلاء علي العمل علي طبق الحالة السابقة.

لكنه لم يعلم ان الشارع به راض وهو عنده ماض، ويكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة علي النهي عن اتباع غير العلم، وما دل علي البرائة ‌او الاحتياط في الشبهات، فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة علي امضائه. فتأمل جيداً.»[4]

ثم افاد المحقق الاصفهاني بعد نقل كلمات صاحب الكفايه في المواضع الاربعة وبيان اختلافها: انه قد مر منا في مبحث حجية‌الخبر:

1 ـ ان السيرة‌العقلائيه يكفي في اعتبارها مجرد عدم ثبوت ردع الشارع عنها، ولا يلزم احراز الامضاء ولا اثبات عدم الردع.

وعليه فلا يلزم البناء علي عدم حجية السيرة بمجرد عدم العلم بالامضاء او الجهل بعدم الردع.

وذلك: لان الشارع بما هو عاقل: بل رئيس العقلاء متحد المسلك معهم الا اذا احرز اختلاف مسلكه معهم بما هو شارع.

وصرف الردع الواقعي، اي الردع في الواقع لا يكشف عن اختلاف المسلك، ولا يوجب رفع اليد عن اتحاد مسلكه المعلوم منه بما هو عاقل.

2 ـ ان محذور الدور من الطرفين. انما يمنع عن صلاحية الايات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم. بناءً علي توقف حجية السيرة علي اثبات عدم رادعية العمومات.

لان اثبات رادعية العمومات كما يتوقف علي عدم مخصصية السيرة، كذلك ان مخصصية‌السيرة تتوقف علي اثبات عدم راعية العمومات.

ولازم ذلك: انه يتوقف رادعية‌العمومات علي رادعيتها، ومخصصية السيرة‌علي مخصصيتها.

كما انه اذا التزمنا بان صرف عدم ثبوت الردع ـ ولو كان ذلك لاستحالته لاستلزامه الدور ـ يكفي في حجية السيرة‌فان لنا ان نقول:انه كما يكفي في الاخذ بالعمومات عدم ثبوت المخصص، كذلك يكفي في الاخذ بالسيرة عدم ثبوت الرادع.وثبوت المتنافيين محال، فانه لو ثبت العموم فلا وجه لثبوت المخصص، وثبوتها معاً متنافيان، اذ مع ثبوت العموم يعلم انه لا مخصص له ، وكذلك ان مع ثبوت السيرة لا وجه لثبوت الرادع لان ثبوت السيرة بمعني اعتبارها يكشف عن عدم ثبوت الرادع.ولعل ما افاده صاحب الكفاية قدس سره في حاشية الكفايه في مبحث الخبر من استصحاب حجية السيرة، يرجع الي محذور استحالة ثبوت المتنافيين، لما مر في كلامه من ان اعتبار السيرة تام قبل نزول الآيات وبعده فاما ان تكون السيرة مخصصة‌للعمومات واما تكون العمومات رادعة عن السيرة‌وحيث يستحيل ثبوت مخصصة السيرة ورداعية‌العمومات معاً ودوران الامر بينهما فالتزم باعتبار السيرة السابقة علي لزوم الدوران المذكور بنزول الآيات والعمومات الناهية عن العمل بغير العلم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo