< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

هذا ثم ان صاحب الکفايه  اورد علی الشيخ فی تعريفه للاستصحاب بقوله: اسدها واخصرها ابقاء ما کان، فی حاشیته علی الرسائل:

«لا يخفى‌ انّ‌ حقيقة الاستصحاب‌ و ماهيته يختلف بحسب اختلاف وجه حجّيته، و ذلك: لأنّه إن كان معتبراً من باب الأخبار، كان عبارة عن حكم الشّارع ببقاء ما لم يعلم ارتفاعه. و إن كان من باب الظّنّ، كان عبارة عن‌ ظنّ خاصّ به. و إن كان من باب بناء العقلاء عليه عملاً تعبّداً، كان عبارة عن التزام العقل به في‌ مقام العمل. و لا يخفى مخالفة كلّ واحد منها مع الآخر بمثابة لا يكاد أن يحويها جامع عبارة خالية عن فساد استعمال اللّفظ في معنيين بلا تعسّف و ركاكة. اللّهم إلاّ أن يجعل الاستصحاب على جميعها عبارة عن نفس حكم الشّارع بالبقاء ابتداء أو إمضاء، لما عليه العقلاء من العمل على طبق الحالة السّابقة تعبّداً، أو لأجل حصول الظّنّ به. لكنّه لا يساعد عليه كلماتهم أصلاً، كما لا يخفى على من راجعها، و لذا انقدح الخلل في تعريفه بإبقاء ما كان.حيث انّه بمعناه الحقيقي لا يكاد أن ينطبق عليه أصلاً، و لا معيّن لإرادة خصوص واحد منها، كما لا يخفى. هذا، مضافا: إلى ما فيه من الإخلال بما هو قوام الاستصحاب على كلّ حال من الشّك و اليقين، من دون دلالة عليه إلاّ بشاهد الحال. و من الاقتصار على الإشعار في بيان‌ ما يعتبر فيه، كما اعترف به  من التّعويل على الحالة السّابقة في الإبقاء، مع انّه لا تعويل فيه عليها على ما عرفت من حقيقته و ماهيته أصلاً، ضرورة انّ حكم الشّارع بالبقاء انّما هو لحكمة موجبة لجعله، و كذا في التزام العقلاء به، و منشأ الظّنّ به إنّما هو غلبة البقاء كما هو ظاهر غالب الكلمات. نعم لو كان منشؤه مجرّد الثّبوت في السّابق، كما يظهر من بعض كلماتهم، صحّ ذلك.

و منه يظهر استدراك لفظ ما كان للغنية عنه بلفظ الإبقاء الدّال عليه‌، هذا بل مطلقا، لعدم كفاية الإشعار به على تقدير الاعتبار له مع عدمه خصوصاً في مقام الاختصار».[1]

وقد افاد فی نهایۀ الأمر بعد الاشکالات المذکورۀ علی تعريف الشيخ فی الحاشیۀ المذکورۀ:

«ثمّ انّ الأولى يعرف الاستصحاب الّذي يكون محلا للنّقض و الإبرام بين الأصحاب و مورداً لما يقع‌ بينهم من الخلاف في حجّيته و اعتباره، و الاختلاف في وجهه و جهته بأنه‌ إلزام الشّارع ببقاء ما لم يقم على بقائه دليل، كما أشرنا إليه، فيكون النّزاع في حجّيته بمعنى النّزاع في ثبوته كالنّزاع في حجّية المفاهيم، فافهم».[2]

وتعريفه  للاستصحاب فی الحاشيه ربما یغایر ما ذکره فی تعريف الاستصحاب فی الکفايه بأنه:الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه، وإن کان یوافقه حسب ما یراه من تبیین ما یتقوم به مفهوم الاستصحاب، هذا وأفاد المحقق العراقی  فی مقام تحکیم تعريف الشيخ ناظراً الی ما اورد علیه صاحب الکفايه:و قد عرفوه بتعاريف أسدّها و أخصرها ما أفاده العلامة الأنصاري  من انه إبقاء ما كان اما أخصريته فظاهرة و اما أسدّيته فلكونه حاويا لجميع المسالك في الاستصحاب على اختلافها في وجه حجيته. فان الإبقاء الّذي هو مدلول الهيئة عبارة عن مطلق الحكم بالبقاء و التصديق به أعم من حكم الشارع و تعبده بالبقاء، أو حكم العقل و تصديقه الظني به، أو حكم العقلاء و بنائهم (و الاستصحاب) المصطلح المقابل للأصول الثلاثة عند القوم برُمّتهم على اختلاف إنظارهم في وجه حجيته، عبارة عن الحكم ببقاء ما كان من حيث انه كان. حيث انه على التعبد و أخذه من مضامين الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك، عبارة عن الحكم الإنشائي من الشارع في مرحلة الظاهر و تعبده ببقاء ما علم حدوثه سابقا و شك في بقائه لا حقاً. و على أخذه من العقل، عبارة عن إدراك العقل و تصديقه الظنّي ببقاء ما كان‌ للملازمة الغالبية في الأشياء بين ثبوتها في زمان و بقائها في زمان لا حق عليه، إذ لا نعنى من حكم العقل الا دركه الوجداني و تصديقه قطعياً أو ظنياً. كما انه بناء على أخذه من بناء العقلاء عبارة عن التزامهم على الجري العملي على بقاء ما كان بملاحظة كينونته في السابق ما لم يظهر لهم ارتفاعه. فعلى جميع المسالك ينطبق التعريف المزبور على الأصل المذكور، و يرد النفي و الإثبات من الطرفين على معنى واحد. نعم غاية- ما هناك اختلافهم في مصداقه، و لكنّه غير ضائر بوحدة المفهوم بعد كون نظر المثبتين طراً على اختلاف إنظارهم إلى إثبات الجامع الّذي ينفيه المنكرين. نعم على ذلك يكون الاستصحاب المأخوذ من الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك عبارة عما هو لازم مدلولها، لا نفس مدلولها، و هذا المقدار سهل في أمثال المقام.

«و اما» كون البقاء حقيقياً بناءً على أخذه من العقل، و تعبدياً بناءً على أخذه من الاخبار على مسلك إرجاع النقض في لا تنقض اليقين إلى المتيقن، لكونه على ذلك عبارة عن تصديق وجداني جزمي بالبقاء التعبدي «فغير ضائر» بوحدة المفهوم، إذ لا يوجب مثله اختلافا في مفهوم الابقاء.

فإذا كان الظاهر من مدلول الهيئة في قوله إبقاء ما كان هو الحكم بالبقاء فلا جرم يكون ذلك بمفهومه الوجداني حاوياً لجميع المسالك و لا يكون في التعريف المزبور من جهة لفظ الإبقاء قصور عن إفادة حقيقة الاستصحاب .

«كما ان» التعبير بما كان أيضا مشعر بخروج الحكم بالبقاء لأجل تحقق علة وجوده في الزمان اللّاحق، أو لقيام الدليل على بقاء المستصحب في الزمان الثاني.

«كما انه» لا قصور فيه أيضا في إفادة اعتبار الشك الّذي هو أحد ركنيه و هو الشك بالمعنى الأعم الشامل لمطلق خلاف اليقين، بداهة ان حكم العقل ببقاء الشي‌ء استناداً إلى وجوده سابقاً، و كذا حكم الشارع و تعبده في الظاهر أو بناء العقلاء و جريهم عملا على وجوده تعبداً لا يكون إلّا من جهة كونه مشكوك البقاء في الزمان اللاحق، و إلّا لما كان لحكم الشارع و تعبده و لا لحكم العقل به ظناً، و لا لبناء العقلاء على الجري العملي على طبق الحالة السابقة مجال كما هو ظاهر

«نعم» : في اعتبار الشك الفعلي في حقيقة الاستصحاب بناءً على عدم أخذه من الاخبار، أو أخذه منها على مسلك‌ توجيه حرمة النقض إلى المتيقن لا إلى اليقين كلام سيأتي التعرض له إن شاء اللَّه تعالى .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo