< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

قال في الکفايه:«فصل في الاستصحاب‌ و في حجيته إثباتا و نفيا أقوال للأصحاب.و لا يخفى أن عبارتهم في تعريفه و إن كانت شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه.إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.و إما من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا.و لا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع و الخلاف في نفيه و إثباته مطلقا أو في الجملة و في وجه ثبوته على أقوال.ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ مع العلم بثبوته لما تقابل فيه الأقوال و لما كان النفي و الإثبات واردين على مورد واحد بل موردين و تعريفه بما ينطبق على بعضها و إن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه إلا أنه حيث لم يكن بحد و لا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على أنه نفس‌الوجه بل للإشارة إليه من هذا الوجه و لذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس.

فانقدح أن ذكر تعريفات‌ القوم‌ له و ما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل و طول بلا طائل».[1]

وحاصل ما افاده صاحب الکفايه (  ) في المقام امور:

الاول: انه (  ) افاد بأن تعريف مثل الاستصحاب لا يمکن بالحد ولا بالرسم، بل المهم فيه بيان حقيقته ومفهمومه الذي يکون موضوعاً للآثار الشرعية، و معرضاً للنفي والاثبات في مقام البحث، وکل ما قيل فيه بعنوان التعريف جهات مختلفۀ مشيرۀ الي مفهوم وحداني، وهذا المفهوم عنده عبارۀ عن « الحکم ببقاء حکم او موضوع ذي حکم شک في بقائه»

وهذا البيان ناظر الي ما افاده الشيخ في الرسائل من تعريف الاستصحاب بأنه (ابقاء ما کان) وعبر عنه بالتعريف الاسد و الاخصر. ونظر صاحب الکفايه الي ان هذا التعريف لمفهوم الاستصحاب غير تام، ونبّه علي وجه في حاشيته علي الرسائل وسيأتي بيانه، ولذا عدل عنه بما مر منه في الکفاية، وقال: بأن هذا التعريف هو المفهوم القابل للنزاع والخلاف بحسب الاقوال في المسئلة، وکذا بحسب مباني حجيه الاستصحاب عند القوم.اما بحسب الاقوال، فلأن النزاع في المقام انما يرجع الي اثبات الحکم ببقاء حکم او موضوع ذي حکم شک في بقائه او نفيه اما مطلقا او في الجملۀ، کما ستعرف عند بيان الاقوال، فالتعريف جامع للمفهوم الموضوع للبحث عند الاعلام.

وأما بحسب مباني حجيته: فالتعريف المذکور جامع لمفهوم الاستصحاب بحسب جميع المباني، لأن الاعلام انما بنوا علي اعتبار الاستصحاب:

تارۀ: من باب الأخبار الواردۀ في المقام.

وتارة: من جهه بناء العقلاء وسيرتهم علي الابقاء المذکور في امورهم العرفية مطلقا او في الجمله.

وتارۀ: من باب الظن بالبقاء عند ملاحظه الحاله السابقه بالادراک العقلي.

وتارۀ: من جهه قيام الاجماع علي الحکم بالبقاء.

وعلي جميع هذه المباني کان مدار البحث علي الحکم الناشيء عن النص او البناء او الادراک الظني بالبقاء. اي بقاء الحالة السابقه.وصرح صاحب الکفايه (  ) بأن المفهوم الذي صوره للاستصحاب في تعريفه هو القابل لأن يکون محل النزاع والبحث بحسب المباني المختلفة في حجيته، والاقوال المختلفه فيها دون غيره من التعاريف.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo