< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

وعليه فإنه لم يقصد سوي امتثال الامر الخاص الذي يعتقد ثبوته تشريعاً بخصوصيته وليس في مقام امتثال غيره.

فحكم صاحب الكفاية (قدس سره) بالبطلان فيه: لانه لم يقصد امتثال الامر الواقعي الموجود علي ما هو عليه، وإنما قصد ما لا ثبوت له.

ثم انه (قدس سره) له نحو ترديد في هذه الصورة بين الالتزام بالبطلان في صورة‌ عدم دخله واقعاً، وبين الالتزام به مطلقا، وإن ثبت ان المزيد جزء‌ واقعاً. وأفاد السيد الاستاذ (قدس سره):«ان ومبنى الترديد المزبور على الالتزام بدخل الجزم في النية في صحة العبادة وعدمه . . فعلى القول باعتبار الجزم في النية ، يلتزم بالبطلان مطلقا ، لعدم تحقق الجزم بها ، إذ الفرض انه لم يقصد امتثال الامر على كل حال ، بل على تقدير تخصصه بالخصوصية المعينة .

وعلى القول بعدم اعتبار الجزم بالنية ، يلتزم بالبطلان في خصوص صورة عدم دخله واقعا ، إذ في صورة الدخل لا قصور في الامتثال لقصد الامر في المأتي به ولا مانع من صحة العمل.»[1]

والمستفاد من كلام صاحب الكفاية:ان البطلان في هذا المقام ليس من جهة التشريع بل الموجب له اخلال الاتيان بالزيادة بهذا الاعتقاد بقصد الأمر وقصد الامتثال.وفي هذه النقطة خالف الشيخ (قدس سره) القائل بأن قصد الزيادة اذا كان عن تشريع فبما ان التشريع حرام فينافي المقربية.ويمكن ان يقال:ان الشيخ (قدس سره) حيث التزم بتقوم الزيادة بالقصد، وان التشريع هو ادخال ما ليس من الدين في الدين وهو ايضاً يتقوم بالقصد، فإن قصد الزيادة عن تشريع انما يخل بصحة‌ العمل.وصاحب الكفاية (قدس سره) لم يتعرض لبحث تقوم الزيادة بالقصد.ولذلك:حيث ان التشريع فعل من افعال القلب فحرمته اجنبية عن المأمور به خارجاً ولا تسري حرمة‌ التشريع الي الفعل الخارجي، فلا تنافي حرمته صحة العمل.فإن الموضوع للبحث في المقام عنده تكرار الجزء والاتيان بالزيادة واحتمال مانعيته عن صحة العمل، وكون الأتيان بالزيادة عن اعتقاد التشريع وعدم اعتقاده لا يضر بصحة العمل، بل المضر به القدر الذي يوجب الاعتقاد المذكور قصد الامتثال. وفي الحقيقة ان المشكل هنا اخلال الاتيان بالزيادة بقصد الامتثال، وهذا الاخلال انما يتحقق بالاتيان بالزيادة علي وجه التقييد، وهو علي ما عرفت الاتيان بالمجموع المشتمل علي الزيادة بداعي الأمر المتعلق به بخصوصية بنحو لو كان الأمر الثابت غيره لم يكن في مقام امتثاله. وهو لا يقصد حينئذٍ الا الأمر الخاص الذي يعتقد ثبوته تشريعاً او شرعاً بخصوصية وليس في مقام امتثال غيره.وهذا ينافي قصد الامتثال بلا فرق بين ان يأتي بالفعل بهذا الاعتقاد تشريعاً او شرعاً. فلا موضوعية للتشريع حينئذ عند صاحب الكفاية (قدس سره).ولا يخفي ان الاخلال بالصحة في كلام الشيخ (قدس سره) انما يحصل بقصد كون الزيادة جزئاً مستقلاً، من دون فرق بين كون القصد المذكور تشريعياً او شرعياً، ومن غير فرق بين اخلاله بقصد الامتثال وعدم اخلاله.نعم، الشيخ (قدس سره) افاد في مقام الاستدلال للبطلان بأن ما ما اتي به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل علي الزيادة لم يكن مأمورا به، وما هو المأمور به واقعاً لم يقصد الامتثال به. هذا. ثم ان اساس كلام صاحب الكفاية (قدس سره) من عدم سراية حرمة التشريع الي الفعل وعدم الموضوعية للتشريع في مقام الاخلال بصحة الفعل:ان التشريع هو ادخال ما ليس من الدين في الدين، وهو بهذا المفهوم يكون فعلاً من افعال النفس ولا يرتبط بالفعل الخارجي المجعول له الحكم ولا ينطبق عليه، بل هو يساوق مفهوم جعل القانون فيمحض في انشاء الاحكام ولا ينطبق علي متعلقاتها حسب تعبير السيد الاستاذ (قدس سره)، كما انه (قدس سره) افاد بأن التشريع بمعني ادخال ما ليس من الدين في الدين لم يرد في لسان دليل شرعي، بل الوارد في الأدلة حرمة البدعة والافتراء والقضاء بغير العلم.وهذه المفاهيم ايضاً ليست منطبقة علي الخارجيات، اذ الابتداع في الدين يساوق التشريع، والبناء علي ثبوت حكم شرعاً لا ثبوت له واقعاً وهكذا القضاء بغير العلم، فإنه الحكم بشئ بغير علم، وأما الافتراء ‌فهو راجع الي الكذب وهو اجنبي عن الفعل المشرع فيه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo