< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

يمکن ان يقال فيه:بأن الشک في مانعيه الاضافه بالنسبه الي الصحه التأهليه، وابقاء اليقين بالصحه المذکورۀ، ليس مفهوماً مغايراً لعدم مانعيه الاضافة ولو علي نحو تصوير الشيخ من المسامحه العرفيه في مثله.

وإن کان تنظير الشيخ باستصحاب الکريه في الماء المسبوق بالکرية ربما لا يخلو عن تأمل.

هذا والظاهر ان عمدۀ الاشکال في استصحاب الصحه التأهلية في المقام:ان هنا اصلان:

1- اصل عدم مانعيته المشکوک، وهو البرائه عما شک في مانعيته.

1 ـ استصحاب الصحه التأهلية في الاجزاء المأتية.

وبين الأصلين تفاوت رتبي، وإن الاول يقع في مرتبه السبب، والثاني في مرتبه المسبب، فمع جريان اصاله عدم مانعيه المشکوک ينتفي الموضوع لاستصحاب الصحه المذکورۀ ولا حاجه اليها، الا مع فرض سقوط الاول بالمعارضه ونحوه.

هذا وبقي شئٌ:وهو ان الشيخ (قدس سره) افاد بأن الزيادۀ تتصور علي وجوه ثلاثه:

1 ـ ان يأتي بها بقصد کونها جزءاً مستقلاً کما لو اعتقد شرعاً او تشريعاً ان الواجب في کل رکعۀ رکوعان کالسجود.

2 ـ ان يأتي بالزيادۀ بقصد کون المجموع من المزيد والمزيد عليه جزءاً واحداً کما لو اعتقد ان الواجب في الصلاۀ طبيعه الرکوع الصادق علي الواحد والمتعدد.

3 ـ ان يأتي بها بدلاً عن المزيد عليه اما اقتراحاً واما لفساد الاولي.

وأفاد (قدس سره) بفساد العبادۀ في الصورۀ الاولي اذا نوي الزيادۀ قبل الدخول في العمل او في اثنائه ووجهه بأن ما اتي به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل علي الزيادۀ لم يکن مأموراً به، وما هو المأمور به واقعاً لم يقصد الامتثال به وحکم في الاخيرتين بأن مقتضي الاصل عدم البطلان لرجوع الشک فيهما الي الشک في مانعيه الزيادۀ والاصل عدمها.

وأما صاحب الکفايه (قدس سره) توقف في البطلان في الصورۀ الاولي بقول مطلق، والتزم بالتفصيل بين ما اذا جاء بالمجموع المشتمل علي الزيادۀ بنحو التقييد، وما اذا جاء به بنحو الخطأ في التطبيق.

قال (قدس سره):«... نعم، لو کان عبادۀ وأتي به کذلک، علي نحو لو لم يکن للزائد دخل فيه لما يدعو اليه وجوبه، لکان باطلاً مطلقا، او في صورۀ عدم دخله فيه، لعدم قصد الامتثال في هذه الصورۀ، مع استقلال العقل بلزوم الاعادۀ مع اشتباه الحال لقاعدۀ الاشتغال.

وأما لو اتي به علي نحو يدعوه اليه علي اي حال کان صحيحاً، ولو کان مشرعاً في دخله الزائد فيه بنحو، مع عدم علمه بدخله، فإن تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به، وهو لا ينافي قصد الامتثال والتقرب به علي کل حال.»[1]

وتمام نظره (قدس سره) فيه الي:

ان في الصورۀ الاولي وهي ما لو قصد انه لو لم يکن للزائد دخل في المرکب لما يدعو اليه وجوبه، ان القصد المذكور انما يخلّ بقصد الأمر بخلاف الصورة الثانيه، فإن قصد الزيادۀ وان کان في الصورتين يشمل صورۀ التشريع وغير التشريع، لأنه ربما يقصد الزيادۀ تشريعاً اي بما ان لها دخل في المرکب من غير علم بدخله فيه، وتارۀ يقصدها شرعاً بأن يأتي بها باعتقاد ثبوته شرعاً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo