< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

اما بالنسبة الي القصد، وأن الزياده هل تتقوم بالقصد ام لا؟فقد مر من الشيخ تقوّم الزياده بالقصد، وقد مر في کلام السيد الخوئي (قدس سره) التفصيل بين الموارد المنصوصة وغيرها بعدم اعتبار القصد في الاولي واعتباره في غير المنصوصه.کما مر في کلام سيدنا الاستاذ عدم اعتباره لان الزياده تکرار للجزء ويرجع امره الي المانعية، وهي تتحقق بالاتيان بالوجود الثاني.ويمکن ان يقال:ان اعتبار قصد الزياده في الموارد المنصوصه انما يتبع نظر الشارع فإن مقتضي لا تعاد عدم اعتباره في الخمسه المذکوره، بل ان صرف الزياده ولو بلا قصد يوجب الاخلال، وأما في غيرها فکونها زيادۀ مبطلة يتقوّم بالقصد.وأما في غير الموارد المنصوصه:فأفاد السيد الخوئي (قدس سره) بأن المرکب الاعتباري کالصلاه انما يترکب من امور مباينة مختلفة وجوداً وماهيه، والوحده بينهما متقومه بالقصد والاعتبار، فالزياده في مثلها يتقوم بالقصد.وظاهر ما افاده (قدس سره) يرجع الي مانعيته الزياده بقصد المرکب لوحدة المرکب دون الزياده من غير قصده.وقد مر من السيد الاستاذ (قدس سره):انه لا خصوصيۀ لعنوان الزياده بملاحظه الاصل العملي، بل المدار علي کونها مشکوك المانعية وعليه فتکرار الجزء ولو بدون قصد الجزئية يکون مثل التکلم الذي يکون مانعاً مع عدم تصوير قصد الجزئيۀ فيه.وبما انه ليس البحث عن مفاد الادله الداله علي مانعيۀ الزياده ـ بمفهومها ـ کي يبحث عن حدود مفهوم الزياده، بل البحث بتمامه انما يکون في مقتضي الاصل العملي عند الشک فيها ـ مانعيته الزياده ـ ولا دخل للقصد فيها.ويمکن ان يقال:ان بالنسبه الي غير الموارد المنصوصة، فإن المرکب الاعتباري وأن يتقوم بالقصد في وحدته الا ان المقوم له قصد الجزئيۀ للمرکب دون قصد الفعل بمجرده، فإنه لو قصد الاتيان بالفعل بقصد کونه جزءاً للمرکب ونبه عنه بالتشريع فيما اذا لم يعلم دخله في المرکب، بحيث يکون له دخل في المرکب الاعتباري، ولم يکن دخيلاً فيطلق عليه الزياده بالنسبۀ الي الوحده الاعتباريۀ في المرکب المذکور، وأما لو اتي بالفعل في داخل المرکب من غير قصده لادخاله في المرکب، فانه تصدق عليه الزياده ولا يکون دخيلاً في المرکب، فالمرکب الاعتباري انما تکون الوحدۀ فيه مقوماً بالقصد في مثل الاول دون الاخير.هذا مع انه يمکن ان يقال:بأن الوحدۀ في هذه المرکبات الاعتباريۀ انما تتحقق بنفس الاعتبار من دون دخل للقصد فيه، وذلك:لأن المفروض ان مثل الصلاۀ التي يترکب من اجزاء وماهيات مختلفة لا وحدۀ فيها ماهيۀ، انما تقبل الوحدة بنفس اعتبار الشارع للمرکب بجعل واحد کما مر الکلام من الاعلام ومنه في اثبات الارتباطية بين الاجزاء بحيث يري مجموع المرکب امراً واحداً، وقد التزاموا بأن الدليل والموجب لهذه الارتباطية عروض الحکم الواحد علي المجموع ولذلک لو قصد الصلاۀ بمجموعها بما اعتبره الشارع ولکن لا يقصد في کل جزء قصداً خاصاً للجزء، وأنه يأتي به بما انه جزء للصلاۀ فإنه لا يوجب ذلك اخلالاً في اتيانه بالمأمور به.والزياده حينئذٍ انما تطلق علي کل ما اتي به خارجاً عن هذه الحيثية الاعتباريۀ، فکل ما زاد علي الاجزاء التي اعتبره الشارع في مرکبه حسب ترتيبه المقررۀ زيادۀ، بلا فرق بين ان تکون من جنس الاجزاء او من غير جنسها، وسواء کان اتي به بقصد الزياده او بغيرها، ولعل ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) فيما مر منه (قدس سره) من صدق الزياده علي کل ما زاد عن العدد المعتبر من ناحيه الشارع، ناظراً الي هذه الجهه.وإن کان يلزم حينئذ، التصرف في تعبيره عن المعدود الي المقرر، فيقال ان کل ما کان خارجاً عما اعتبره الشارع حسب الترتيب المقرر له الموجب لعروض الوجوب الواحد له تکون زيادۀ، حتي لو کان الفعل المذکور من جنس اجزاء الصلاۀ في غير المحل المعهود له.ومنه تعرف:ان في خصوص الموارد المنصوصه ان الضابط لتحقق الزياده لا يفرق مع هذا التقريب، فإن مثل سجدة التلاوه زياده وان اتي بها لا عن قصد، لأنها وان کانت من جنس السجده المعتبره في الصلاه الا انها وقعت في غير المحل المقرر المعتبر لها او خارجاً عن العدد المقرر لها بالنسبۀ الي کل رکعۀ.

والحاصل: ان الضابط في الزياده کل ما کان خارجاً عما اعتبره المعتبر للمرکب.

وهذا ضابط عرفي، ولا ينافيه ما مر من تحقق الضابط في ما يعتبر من الجزء علي نحو اللا بشرط بمعني رفض القيود، والمأخوذ منه صرف الوجود، لأن الوجود الثاني يکون خارجاً عن ما اعتبره الشارع کما يحمل علي هذا المعني کل ما يصدق عليه انه خارج عن دائره هذا الاعتبار وهو ما يوجب تعلق وجوب واحد عليه عرفاً کما افاده المحقق النائيني (قدس سره).والحاصل:انه بعد تبيين مفهوم الزياده وعدم تقومها بالقصد، فإن اخلال الاتيان بالزياده في المرکب من حيث الصحۀ والبطلان، غير مقام صدق الزياده وتحققها، فکل ما ورد من الشارع بأن الاتيان به يوجب بطلان المرکب کما في الزياده في الاجزاء الارکانية مطلقا، سواء کان عمديۀ او سهويۀً، او الزياده في غير الاجزاء الارکانية عمديه، او فيما ثبت البطلان باتيانه کسجده التلاوه، فيؤخذ به حسب ما ثبت من النصوص.وفي غيرها، اي ما يحقق فيه ضابط الزياده وليس لنا دليل علي اخلال الاتيان به في المرکب، فالشک في بطلان المرکب بزيادته يرجع الي الشک في مانعيۀ المرکب، لأن الزياده المذکوره غير النقيصة من حيث تقوم المرکب به، فإن في الزياده ليس لنا اخلال من ناحيۀ جزئية الجزء، بل المرکب واجد لاجزائه تماماً، واما المشکل في الزياده من جنس الجزء او من جنس غيره، والاشکال فيها ينحصر في مانعيته بالنسبۀ الي المرکب والشك في المانعيۀ مجري البرائۀ شرعاً وعقلاً کما افاده الشيخ (قدس سره).وليس المقام مجري الاشتغال العقلي من جهه الشک في تحقق الامتثال بعد عدم ثبوت البيان علي الاخلال باتيانه لصحۀ المرکب المأمور به.ثم انه قد مر في کلام صاحب الکفايه من استدلال بعض باستصحاب الصحه لتصحيح المرکب المشتمل علي الزياده في غير الموارد المنصوصه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo