< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

ويمکن ان يقال:ان الجزء اذا اخذ لا بشرط علي نحو رفض القيود، بأن يکون المطلوب منه في المرکب صرف الوجود، فإن الوجود الثاني له تکون هي الزيادة الموضوعة للبحث في المقام عند جميع الاعلام.لأن الشيخ انما التزم بخروج ما اذا اخذ الجزء لا بشرط بالنسبه الي الوحده والتعدد بأن يکون المطلوب منه الطبيعي عن محل النزاع، دون ما اخذ علي نحو رفض القيود، وان لم يصرح به کما افاده السيد الاستاذ (قدس سره).وظاهر صاحب الکفايه (قدس سره) قابل للحمل علي ذلك، وان لم يصرح به لوضوح ان المأخوذ علي نحو الطبيعي لا يفرق فيه بين ان يکون المحقق للطبيعة فرد واحد منه او افراد متعددة کالذکر في صلاه الجماعه للمأموم حال قرائه الامام، فإنه غير داخل في محل النزاع، وليس من الزياده التي هي محل النزاع في المقام.وهو صريح المحقق الاصفهاني کما تبعه السيد الاستاذ (قدس سرهما).بل انه صريح کلام المحقق النائيني (قدس سره) الا انه افاد بأن الزياده بمعني الوجود الثاني، لما اخذ صرف وجوده جزماً انما يصدق عليه الزياده العرفيه.کما ان بيان السيد الخوئي (قدس سره) صريح في ذلك.نعم، ان المحقق النائيني (قدس سره) بأن الزياده يصدق ايضاً علي الزائد علي المعدود اذا کان المأخوذ عند الشارع من الجزء عدداً خاصاً کالسجدتين في الرکعة الواحده، فإن السجده الثالثه فيها تکون زياده عرفاً. وهذا قابل للاشکال بأنه هو الجزء المأخوذ بشرط عدم الزياده التي کان الزياده فيه خارجاً عن محل النزاع عند غيره وسيأتي فيه مزيد کلام.والحاصل:ان المستفاد من الجميع کون الوجود الثاني للجزء المأخوذ لا بشرط علي نحو رفض القيود هو الموضوع للبحث في المقام.واما التصويرين من کلام الاعلام ومختار المحقق النائيني (قدس سره) حيث ان بناءً علي الاول يکون الکلام في مقام الثبوت لرجوع البحث الي مقام الجعل، ومجري الاصول العملية ـ کما مر في کلام السيد الاستاذ (قدس سره) ـ وعليه فما جري في کلام الشيخ في مقام تنقيح محل النزاع من ارجاع البحث الي اعتبارات الماهيۀ المأخوذه جزءاً في محله .وأما بناءً علي التصوير الثاني وهو ما اکد عليه المحقق النائيني من ان مدار البحث ليس مقام الثبوت، بل مقام الصدق العرفي، وأن في مفهوم الزياده لابد من الرجوع الي العرف، فما يراه زيادة، فهو محل النزاع في المقام.ويمکن ان يقال:ان البحث في الزياده في المقام ليس في الزياده في المرکبات الحقيقه التي يترتب عليها الاثر الواقعي، کالمعاجين، حيث ان زياده جزء فيها يوجب الاخلال في الاثر او الآثار المترتبه عليها واقعاً.بل البحث هنا في الزياده في المرکبات الاعتباريه، وإن شئت قلت: الماهيات المخترعة، وهي ليس موضوعاً للأثر واقعاً وحقيقه ـ ولو في الظاهر ـ کما هو الحال في الماهيات الحقيقية کالمعاجين. وما يتصور من الأثر فيها وهو الأثر الاعتباري اي ما اعتبره الواضع اثراً.وفي مثلها ان تحقق الزيادة بما انها لا توجب الاخلال في المرکب واقعاً وحقيقة، بل جعلاً واعتباراً، فيلزم ملاحظۀ الزياده بلحاظ مقام الاعتبار والجعل، وبما ان الواضع للمرکب والجاعل له هو الشارع فلا محالة ان تحقق الزيادة والاخلال من ناحيتها في المرکب، وحد هذا الاخلال لابد وان يحاسب في مقام الاعتبار والجعل، فربما لا يکون شئً زياده عندنا مع انه زياده مخل بالأثر الاعتباري عند الشارع، وکذا العکس وعليه، فاللازم في مقام البحث الرجوع الي کلام الشارع والنصوص في تشخيص الزياده وحد اخلالها في المرکب، وأما قبل ذلك فلا وجه للبحث عن المحقق للزياده في الثبوت الواقع، او في الصدق العرفي، اذ ليس البحث في المرکبات الحقيقة کما مر، کما انه لا وقع لتشخيص العرف في مقام صدقها. وعليه فإنما يقع السؤال في انه ما وجه اصوليۀ المسئلة، والبحث عن زياده الجزء والشرط في الاصول بعد امکان الرجوع الي النصوص الواردۀ في تحديد المرکب وبيان ما يوجب الاخلال فيه.والنکتة هنا في المقام:هي انه لو تم الاستناد الي مثل حديث لا تعاد وقلنا بحکومته علي سائر ما دل علي الاخلال بالزياده مطلقا کقوله: اذا استيقن انه زاد في المکتوبۀ. فإن ما يوجب الاخلال في المرکب النقيصۀ او الزياده في الخمسۀ المذکورة، وأما في غيرها فلا تخل الزياده کما لا تخل النقيصة.وکما لو تم مثل قوله (عليه السلام) تسجد سجدتي السهو لکل زياده ونقيصۀ، الظاهر في صحة الصلاۀ وعدم الاخلال بالمرکب من ناحيۀ زياده الجزء ونقيصته في غير الخمسة المذکوره في لا تعاد، بناءً علي تقييد الاطلاق فيه بحديث لا تعاد.ومع تماميه هذا التقريب لاختص الاخلال بالزياده، بالزياده في الخمسة المذکوره مطلقاً عمداً او سهواً.وأما لو قلنا بأن اطلاق قوله (عليه السلام) من زاد في صلاته فعليه الاعادۀ، او قوله (عليه السلام) اذا استيقن انه زاد في المکتوبه فليستقبل صلاته، والتعليل بقوله (عليه السلام) لأن السجود زياده في المکتوبۀ الظاهر في اطلاق الاخلال بالزياده فيما ورد في النهي عن قرائه العزيمۀ، فإن هنا موضوع للاخلال بالصلاۀ وهو الزياده لا مقيد له ولا يصير محکوماً بمثل لا تعاد، وفي تحقيق مفهومها لابد من الرجوع الي العرف فيقوي هنا صدق الزياده عرفاً کما مر في کلام المحقق النائيني (قدس سره).ولا يرد عليه حينئذ ما افاده السيد الاستاذ من ان مقام الصدق العرفي هو مقام الدلالۀ وما هو الموضوع في الدليل دون مقام الثبوت ومجري الاصول العمليۀ.نعم:لو لم يتم الحکم باخلال الزياده بعنوانه فإن في غير المنصوص من الاخلال به في الصلاۀ او في غيره من المرکبات اذا شك في کون الزياده توجب الاخلال ام لا فيرجع البحث فيه الي الشک في مقام الثبوت الراجع الي الشک في کيفيۀ جعل الجزء او الشرط فيصير البحث حينئذ ثبوتياً کما مر تحقيقه وأن الزياده حينئذ ما لو اخذ الجزء لا بشرط بمعني رفض القيود، وأن الوجود الثاني زياده وهي في الحقيقة يرجع الي الشك في المانعيۀ، والمرجع فيه البرائه.اما بالنسبة الي القصد، وأن الزياده هل تتقوم بالقصد ام لا؟فقد مر من الشيخ تقوّم الزياده بالقصد، وقد مر في کلام السيد الخوئي (قدس سره) التفصيل بين الموارد المنصوصة وغيرها بعدم اعتبار القصد في الاولي واعتباره في غير المنصوصه.کما مر في کلام سيدنا الاستاذ عدم اعتباره لان الزياده تکرار للجزء ويرجع امره الي المانعية، وهي تتحقق بالاتيان بالوجود الثاني.ويمکن ان يقال:ان اعتبار قصد الزياده في الموارد المنصوصه انما يتبع نظر الشارع فإن مقتضي لا تعاد عدم اعتباره في الخمسه المذکوره، بل ان صرف الزياده ولو بلا قصد يوجب الاخلال، وأما في غيرها فکونها زياده مبطلة يتقوّم بالقصد.وأما في غير الموارد المنصوصه:فأفاد السيد الخوئي (قدس سره) بأن المرکب الاعتباري کالصلاه انما يترکب من امور مباينة مختلفة وجوداً وماهيه، والوحده بينهما متقومه بالقصد والاعتبار، فالزياده في مثلها يتقوم بالقصد.وظاهر ما افاده (قدس سره) يرجع الي مانعيته الزياده بقصد المرکب لوحدة المرکب دون الزياده من غير قصده.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo