< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

ونظره في قوله (قدس سره):«وقد فصل القول في ذلک ههنا بعض الاعلام»

ما افاد السيد الخوئي (قدس سره) في المقام.

قال في مصباح الاصول: «اما الجهه الثانيه: ـوهواعتبارقصدالزيادۀ في تحققها وعدمه ـ.

« فتحقيق الكلام فيها هو التفصيل بين الموارد المنصوصة وغيرها، بأن يقال: باعتبار القصد في تحقق عنوان الزيادة في غير الوارد المنصوبة. والوجه فيه: ان المركب الاعتباري كالصلاة مثلا مركب من أمور متباينة مختلفة وجودا ومهية. والوحدة بينها متقومة بالقصد والاعتبار، فلو اتى بشئ بقصد ذلك المركب كان جزء له، والا فلا.وأما الورد المنصوصة: فتحقق عنوان الزيادة فيها غير متوقفة على القصد كالسجود، لما ورد من أن الاتيان بسجدة التلاوة في أثناء الصلاة زيادة فيها، فبالتعبد الشرعي يجري عليه حكم الزيادة وإن لم يكن من الزيادة حقيقية.

ويلحق بالسجدة الركوع بالأولوية القطعية. ويترتب علي ذلك عدم صحة الاتيان بصلاة في أثناء صلاة أخرى في غير الوارد المنصوبة، فان الركوع والسجود المأتي بهما بعنوان الصلاة الثانية محقق للزيادة في الصلاة الأولى الموجبة لبطلانها، كما أفتى به جماعة من الفقهاء: منهم المحقق النائيني ( ره ) والمرحوم السيد الأصفهاني ( ره ) قدس الله اسرارهم.»[1]

وقد ظهر مما ذکرناه ان الزيادۀ في موضوع البحث انمايکون له تصويرانالاول: ما مر عن السيد الاستاذ:«وثالثه يؤخذ ـ الجزءـلابشرط من حيث الزيادة وعدمهابالمعنى الاصطلاحي للا بشرطية الراجع إلى رفض القيود. وهو أن يكون الجزء هو ذات العمل - كالسورة مثلا - وصرف وجودها بلا دخل لتكراره وعدمه في جزئيته، فسواء كرر أو لم يكرر يكون هو جزء ولا يكون التكرار مضرا بجزئيته كما لا يكون دخيلا فيها. فتكون زيادة الجزء وتكراره بالنسبة إلى الجزئية كسائر الاعمال الأجنبية عن الجزء غير الدخيل عدمها ولا وجودها في جزئية الجزء، كالنظر إلى الجدار أو حركة اليد أو غير ذلك.

وفي هذا الفرض تتصور زيادة الجزء لتحققه بصرف الوجود، فالاتيان به ثانيا يكون زيادة له، ولو كانت الزيادة مانعة فهي ليست من جهة اخلالها بنفس الجزء ومنافاتها لجزئية الجزء، بل من جهة اخلالها بالصلاة نظير التكلم المانع، فإنه مانع من الصلاة، ولا يكون مضرا بجزئية ما تحقق من الاجزاء، لأنها مأخوذة بلحاظه لا بشرط بالمعنى الاصطلاحي....»[2]

وزاد (قدس سره) ان محل الکلام في بطلان الصلوۀ بزيادۀ الجزء هوهذا التصوير دون مااذا اخذ الجزء بشرطعدمالزيادۀ عليه في التصويرالاول وما اخذالجزء لابشرط من حيث الوحدۀ والتعدد، بمعن يکونالجزء هوالطبيعه الصادقه علي الواحد وعلي المتعدد في التصوير الثاني، للقطع ببطلان العمل في التصويرالاول ،والقطع بعدم بطلانه في التصوير الثاني ولا حاجه للبحث فيهما،بخلاف التصويرالثالث حيث يمکن تصوير الزيادۀ فيها،و يأتي احتمال مبطليته اوکون همانعه عن الصلاۀ کغيرهامن الموانع.وأفاد (قدس سره) بأن مراد الشيخ في بيان موضوع النزاع هو هذا التصوير وإن لم يصرح به، الا انه اشار بإخراج التصويرين الأولين.هذا وأفاد المحقق الاصفهاني (قدس سره) في مقام تحقيق الزيادۀفيموضوعالبحث:« تحقيق المقام في تحقق الزيادة بحيث لو اعتبر عدمها في المركب كان من باب اعتبار عدم المانع لا بحيث يرجع إلى نقص الجزء يتوقف على بيان اعتبارات الجزء.

فنقول: تارة، يلاحظ الجزء بشرط لا فيعتبر الركوع الغير الملحوق بمثله جزء في الصلاة فمع لحوق الركوع بمثله لم يتحقق ما هو جزء الصلاة فلا موقع لاعتبار عدمه في الصلاة من باب اعتبار عدم المانع، بل اعتبر عدمه باعتبار نفس الجزء، فهو وإن كان زيادة في الصلاة بنحو من الاعتبار لكن مثل هذه الزيادة لاحكم لها بما هي زيادة لما عرفت.

وأخرى: يلاحظ الجزء لا بشرط بمعنى أخذ طبيعة الجزء بنحو تصدق على الواحد والمتعدد والقليل والكثير، فيكون من موارد التخيير بين الأقل والأكثر فلا يتحقق موضوع الزيادة أصلا، كما لا يلزم منه النقص رأسا فيخرج عن محل الكلام أيضا. وثالثة: أخذ الجزء لا بشرط بمعنى اللا بشرط القسمي أي لا مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه فاللاحق لا دخيل في الجزء ولا مانع عن تحققه. والا فمصداق طبيعة الجزء المأخوذ في الصلاة أول ركوع مثلا يتحقق منه ولكن مراد من يقول باعتبار الجزء لا بشرط هذا المعنى لا اللا بشرط المقسمي، لان اللا بشرط المقسمي كما مر مرارا هو اللا بشرط من حيث تعيناته الثلاثة وهي بشرط الشئ وبشرط لا ولا بشرط، لا اللا بشرط من حيثية أخرى غير تلك الحيثيات.وأما لحاظ الجزء بذاته مع قطع النظر عن جميع الاعتبارات فهو لحاظه بنحو الماهية المهملة.والماهية من حيث هي وقد مر مرارا انه لا يصح الحكم عليها إلا بذاتها وذاتياتها، لقصر النظر على ذاتها. فما عن بعض أجلاء تلامذة شيخنا العلامة الأنصاري - قدهما - أن محل الكلام هو هذا القسم الأخير غير صحيح. كما أن إرادة اللا بشرط المقسمي أيضا غير صحيحة كما عرفت، بل الصحيح ملاحظة الجزء على الوجه الثالث.

ومن الواضح أنه لا منافاة بين عدم كون اللاحق ضائرا بالمأتى به أولا من حيث جزئيته وكون عدمه بنفسه جزء معتبرا في المركب كما أن الركوع بالإضافة إلى السجود مثلا كذلك فإنه مطلق من حيث فعله وتركه، ففعله غير دخيل في ذات الجزء شرعا ولا مانع عن تحقق ذات الجزء، مع أن فعله بنفسه معتبر في المركب على حد اعتبار الركوع، ولا فرق في هذا المعنى بين الجزء الوجودي والعدمي.»[3]

ومراده من بعض اجلاء تلامذۀالشيخ الانصاري (قدسسره) المحقق الآشتياني في بحرالفوائد حيث افاد بأن محل النزاع هو لحاظ الجزء لا بشرط، بمعني اخذ طبيعه الجزءبنحوتصدق علي الواحد والمتعدد والقليل والکثير.وأفاد المحقق الاصفهاني بأن محل النزاع هو التصوير الثالث مما افاده، والظاهر رجوع ما افاده السيد الاستاذ (قدس سره) اليه.فإن اساس نظر المحقق الاصفهاني (قدس سره):ان موضوع النزاع في المقام هو اخذ الجزء علي نحو اللا بشرط القسمي.بأن يکون الجزء هو ذات العمل وصرف وجودها، فإن في هذا التصوير يتحقق الجزء بصرف وجوده والاتيان به ثانياً يکون زيادۀ له.التصوير الثاني ـ لزيادۀالجزءـ:

ما مر من المحقق النائيني (قدس سره):وحاصله:

ان الزيادۀ انماتصدق علي الوجودالثاني عرفاًفي مااذاکانالواجب صرفالوجود.کما انه يصدق عرفاً علي العدد المضاف الي عدد الواجب اذا کان الواجب عدداً مخصوصاً، کالرکوع الذي تعينت وحدته في کل رکعه،وکذلکالسجدتيناللتينتعينتالاثنينية فيهما، فالرکوع الثاني والسجدۀ الثالثةتکون زيادۀفي عددالواجب.وأساس نظره (قدس سره):ان مقام الامکان الثبوتي في الزيادۀ غيرمقام الصدق العرفي، والعبرۀ في المقام بالصدق العرفي دون تحققهافي مقام الواقع والثبوت،وفي مقام الصدق العرفي ان الزيادۀ تصدق علي الوجود الثاني فيما اذا کان المطلوب من اتيان الجزء او الشرط صرف الوجود.کما انه يصدق علي العدد المضاف الي العدد الملحوظ في مقام الطلب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo