< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):«اما الجهه الاولي: فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة، لأن الجزء المأخوذ في المركب ان اخذ فيه على نحو الاطلاق من دون تقييد بالوجود الواحد أو الأكثر، فلا يعقل فيه تحقق الزيادة، إذ كل ما اتى به من افراد ذلك الجزء كان مصداقا للمأمور به، سواء كان المأتي به فردا واحدا أو أكثر. وإن اخذ فيه مقيدا بالوجود الواحد، أي اخذ بشرط لا بالنسبة إلى الوجود الثاني، فالاتيان به مرة ثانية مستلزم الجزء لا لزيادته، إذ انتفاء القيد المأخوذ في الجزء موجب لانتفاء المقيد فكان الجزء المأخوذ في المأمور به منتفيا بانتفاء قيده، فلا يتصور تحقق الزيادة على كل تقدير.

وفيه أولا: ان اعتبار الاطلاق واللابشرطية في الجزء لا ينافي تحقق الزيادة فيه، فان أخذ شئ جزء للمأمور به على نحو اللابشرطية يتصور على وجهين:

أحدهما: ان يكون الطبيعي مأخوذا في المركب من دون نظر إلى الوحدة والتعدد، وفي هذا لا يمكن تحقق الزيادة كما ذكر.

ثانيهما: ان يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات، ففي مثل ذلك وان كان انضمام الوجود الثاني وعدمه على حد سواء في عدم الدخل في جزئية الوجود الأول، فان هذا هو معنى أخذه لا بشرط، إلا أنه لا يقتضى كون الوجود الثاني أيضا مصداقا للمأمور به.

وحينئذ تتحقق الزيادة بتكرر الجزء لا محالة.»[1]

وافاد السيد الاستاذ (قدس سره):«الجهة الثانية:في بطلان العمل بزيادته مطلقا عمدا أو سهوا. ولا يختص الكلام بالزيادة السهوية، كما هو الحال في النقص، إذ بطلان العمل بالنقص العمدي هو المتيقن من مقتضى الجزئية، فلا مجال للبحث عن بطلان العمل بترك الجزء عمدا وعدم بطلانه. وهذا بخلاف الزيادة العمدية، فان عدم بطلان العمل بها لا يتنافى مع مقتضى الجزئية، كما لا يخفى. ووضوح الكلام في هذه الجهة يستدعي أولا تحديد موضوع البحث.

فنقول: ان الجزء.. تارة: يؤخذ بشرط عدم الزيادة عليه، فالزيادة تكون مبطلة، لكن لا من جهة زيادة الجزء بل من جهة نقصه، ولفقدان شرطه وقيده بالزيادة فلا يكون الجزء وهو الذات المقيدة بالعدم محققا فلنا ان نقول إن زيادة الجزء غير مقصودة في هذا الفرض.

وأخرى: يؤخذ لا بشرط من حيث الوحدة والتعدد، بمعنى أن يكون الجزء هو الطبيعة الصادقة على الواحد وعلى المتعدد.

وفي هذا الفرض لا تتصور الزيادة أيضا، إذ كل ما يؤتى به من الافراد يكون مقوما للجزء لا زائدا عليه لصدق الجزء على المجموع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo