< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

تتمه لکلام الشیخ الانصاری (قدس سره)ودعوى:أن ترك السورة سبب لترك الكل الذي هو سبب وجود الأمر الأول، لأن عدم الرافع من أسباب البقاء، وهو من المجعولات القابلة للارتفاع في الزمان الثاني، فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتب عليه وهو ترك الجزء، ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه وهو ترك الكل، ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه وهو وجود الأمر في الزمان الثاني.

مدفوعة: بما تقدم في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريمية في الشك في أصل التكليف: من أن المرفوع في الرواية الآثار الشرعية الثابتة لولا النسيان، لا الآثار الغير الشرعية، ولا ما يترتب على هذه الآثار من الآثار الشرعية.

فالآثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم أخبار الاستصحاب في أنها هي خصوص الشرعية المجعولة للشارع، دون الآثار العقلية والعادية، ودون ما يترتب عليها من الآثار الشرعية.نعم، لو صرح الشارع بأن حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع، أو أن نسيانه كعدم نسيانه، أو أنه لا حكم لنسيان السورة مثلا، وجب حمله - تصحيحا للكلام - على رفع الإعادة وإن لم يكن أثرا شرعيا، فافهم. وزعم بعض المعاصرين ـ وهو صاحب الفصول (قدس سره)ـ الفرق بينهما، حيث حكم في مسألة البراءة والاشتغال في الشك في الجزئية: بأن أصالة عدم الجزئية لا يثبت بها ما يترتب عليه، من كون المأمور به هو الأقل، لأنه لازم غير شرعي.أما رفع الجزئية الثابتة بالنبوي فيثبت به كون المأمور به هو الأقل. وذكر في وجه الفرق ما لا يصلح له، من أراده راجعه فيما ذكره في أصالة العدم. وكيف كان، فالقاعدة الثانوية في النسيان غير ثابتة.

نعم، يمكن دعوى القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة من جهة قوله ( عليه السلام ): " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ".[1]

وقوله ( عليه السلام ) في مرسلة سفيان: " يسجد سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة "،[2]

وقوله ( عليه السلام ) في من نسي الفاتحة: " أليس قد أتممت الركوع والسجود "،[3] وغيره.

ثم إن الكلام في الشرط كالكلام في الجزء في الأصل الأولي والثانوي المزيف والمقبول، وهو غاية المسؤول.»[4]

وحاصل ما افاده (قدس سره):انه (قدس سره) انما يؤكد علي استحالة تعلق التكليف بالناسي بعنوانه، لان التكليف لا يمكن تصوير كونه باعثاً ومحركاً للعبد نحو الفعل الا مع الالتفات اليه والي موضوعه.فإن التكليف بالحج مثلاً الذي يؤخذ في موضوعه الاستطاعة، لا يصلح للمحركية الا مع الالتفات الي نفس التكليف، وكذا الالتفات الي موضوعه وهو المكلف المستطيع، ولا شبهة في ان الناسي لا يمكن ان يلتفت الي موضوع التكليف وهو كونه ناسياً مع بقاء النسيان.بل بمجرد الالتفات اليه يزول النسيان.فالتكليف المأخوذ في موضوعه الناسي غير صالح للداعوية والمحركية في حال من الاحوال، اما مع الغفلة عن النسيان فواضح، واما مع الالتفات اليه فلزواله.وافاد السيد الاستاذ (قدس سره) بعد بيان ذلك عن الشيخ (قدس سره):

«وهذا الوجه مما لا نجد من استشكل فيه، بل الكل اتفق مع الشيخ في استحالة تكليف الناسي بعنوانه.»[5]

ثم ان الشيخ (قدس سره) علي ما مر في كلامه طرح المسئلة بعنوان انه لو ثبت جزئية شئ وشك في ركنيته، فهل الاصل كونه ركناً او عدم كونه كذلك.او الشك فيه مع ثبوت الجزئية مبني علي مسألة البرائة او الاحتياط في الشك في الجزئية.او التبعيض بين احكام الركن فيحكم ببعضها وينفي بعضها الاخر.وجوه.وأفاد بأنه لا يعرف الحق الا بعد معرفة معني الركن، وأفاد في بيانها:انه ليس لنا في الاخبار بيان خاص لمعني الركن، بل هو عنوان واصطلاح خاص في كلام الفقهاء.

وفي اصطلاحهم: ان الركن ما تبطل العبادة بنقصه عمداً وسهواً حسب ما افاده البعض، او ما تبطل العبادة‌ بنقصه او زيادته عمداً وسهواً.

وأفاد الشيخ بأن الاول اي ما تبطل العبادة بنقصه عمداً وسهواً اوفق بالمعني اللغوي والعرفي.ونظره في ذلك الي ان الركن لغة‌ هو اساس الشيء وما يتقوم به وجوده، وبطلان العبادة بنقصه انما يكون من جهة ‌فقدانها بعدم ما يتقوم به وجوداً بخلاف الاضافة، فإنها لا يوجب فقدان الشيء وعدم تحققه.وعليه فإنه يلزم البحث في حكم الاخلال بالجزء في طرف النقيصة او الزيادة وأنه بعد ثبوت جزئيته هل يكون مقتضي الاصل بطلان المركب بنقصه سهواً كما يبطل بنقصه عمداً.وعليه فتصوير المسئلة انما يكون فيما اذا ثبت جزئية شئ وشك في اختلال الفعل العبادي بتركه سهواً، او بزيادته عمداً وسهواً، فما هو مقتضي الاصل فيها؟والمتكفل للبحث عن صورة الاختلال بتركه سهواً هو التنبيه الثاني ـ فيما افاده صاحب الكفاية في المقام وعنونه الشيخ بالمسئلة الاولي.قال سيدنا الاستاذ (قدس سره):«... ولا يخفى ان مفروض الكلام إنما في مورد يكون هناك أمر جزمي بالعمل. بحيث لو غفل عنه أو نام ثم التفت إلى وجوده لثبت في حقه قطعا. وبعبارة أخرى:ان النافي للصحة والمثبت يلتزم كلاهما بأنه لو لم يقم دليل على الصحة كان اللازم إعادة العمل لوجود الامر في حق المكلف والشك في الخروج عن عهدته. والوجه في تصحيح العمل منحصر في طريقين:

أحدهما: إثبات ان عمل الناسي للجزء هو المأمور به في حقه.

والاخر: اثبات ان عمل الناسي مسقط للامر وإن لم يكن مأمورا به، بلحاظ وفائه بغرض المأمور به، فان سقوط الامر بغير المأمور به غير عزيز.

 

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo