< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

وحاصل ما افاده صاحب الكفاية:انه لو شك في جزئية شيءٍ او شرطيته في حال نسيانه لكان مقتضي الاصل، ما مر عند الشك في اصل الجزئية والشرطية.وقد مر ان الشك في الجزئية والشرطية مجري حديث الرفع، وفي المقام انه اذا شك في جزئية شيءٍ او شرطيته في حالة النسيان مع العلم بجزئيته او شرطيته حال الذكر لكان مقتضي حديث الرفع عدم جزئيته او شرطيته حالة النسيان.وقد افاد بأنه لولا حديث الرفع لكان مقتضي حكم العقل وجوب الاعادة اذا اخل بجزء او شرط في حالة النسيان، كما اذا ثبت جزئيته او شرطيته مطلقاً نصاً او اجماعاً، لأن المفروض حصول العلم بهما والاجمال في ناحية الاطلاق او التقييد بخصوص حال الذكر، وبناءً علي ما حققناه من عدم انحلال العلم الاجمالي في مثله ـ في دوران الامر بين الاقل والاكثر ـ كان مقتضي حكم العقل، اشتغال الذمة بالجزء او الشرط في فرض الاخلال بهما في حالة النسيان.كما ان لنا في خصوص الصلاة، دليل خاص وهو حديث لا تعاد الصلاة الا من خمس المروي عن ابي جعفر صلوات الله عليه.ثم افاد صاحب الكفاية (قدس سره):انه يمكن اقامة الدليل الاجتهادي علي نفي الجزئية والشرطية في حال نسيان الجزء والشرط، بتقريب ان المكلف ينقسم بحسب الالتفات والنسيان الي قسمين: الذاكر، والناسي، والواجب باجزائه وشرائطه انما يكون موضوعه هو الذاكر، وأما الناسي فليس الجزء المنسي او الشرط كذلك واجباً عليه.وذلك:مثل ان الدليل ورد بعنوان عام يشمل الذاكر والناسي كعنوان المكلف، مثل انه يجب علي كل مكلف الاتيان بالفاتحة في صلاته من غير تعرض فيه للذاكر والناسي.ثم ورد دليل اخر علي دخل ما شك في جزئيته او شرطيته في الفرض والتكليف لخصوص الذاكر.فيخصص به اطلاق ما ورد في اعتباره بعنوان عام.وكذا مثل:ان الدليل ورد لخصوص الناسي بوجوب الصلاة مثلا عليه الخالية عن الاجزاء او الشرائط المنسية، بأن يجب عليك الصلاة الفاقدة للفاتحة المنسية.ولكن كان الخطاب اليه علي وجه لا يوجب انقلاب الموضوع للناسي فاذا كان متعلق الخطاب الناسي لصار متذكراً بسماعه وبلاغه.بل بعنوان عام ملازم لجميع مصاديقه ـ وقد اشهر التمثيل له بعنوان البلغمي ـ مثل: ما قليل الحافظة لا يجب عليك الفاتحة في صلاتك في ظرف النسيان او كان ذلك بعنوان خاص، كالاشخاص.هذا وكان نظر صاحب الكفاية في ذلك الي ما افاده الشيخ (قدس سره) من الاشكال في اقتضاء الادلة لنفي جزئية المشكوك او شرطيته في ظرف النسيان بمقتضي التخصيص.

قال الشيخ (قدس سره) بقوله: «اما عموم جزئيته لحال الغفلة...»

وحاصله: انه لا يتم تنويع المكلف في مقام الخطاب وجعله قسمين، الذاكر والناسي، لان الغرض من الخطاب هو البعث نحو المكلف، وهو يتوقف علي احراز المكلف انطباق العنوان المأخوذ في الخطاب علي نفسه، ومع المعلوم ان الغافل لا ينبعث عن الخطاب المتوجه اليه، ويمتنع توجه الخطاب بالناسي بعنوانه، لأن توجيه هذا الخطاب اليه يخرجه عن عنوان الناسي ويجعل به ذاكراً، وعليه فلزم علي الناسي في المقام الاتيان بالواجب بتمامه بلا فرق في اطلاق الجزئية والشرطية بينه وبين الذاكر.[1]

وعليه فلا وجه للتفكيك بينهما في مقام الخطاب.فأجاب عنه صاحب الكفاية (قدس سره)بأنه يمكن توجيه الخطاب نحو الناسي بوجهين:

1 ـ تعلق الخطاب بعنوان عام يشمل للذاكر والناسي كعنوان المكلف ثم ورد خطاب آخر يدل علي جزئية ‌المنسي او شرطيته في حق خصوص الذاكر، وبه يخصص الدليل العام به.

2 ـ توجيه الخطاب نحو الناسي بعنوان عام او عنوان خاص علي ما مر توضيحه.

هذا، ثم ان صاحب الكفاية (قدس سره) افاد في حاشيته علي الرسائل وجهاً ثالثاً لتصحيح ما اتي به الناسي ـ من العمل الفاقد للجزء او الشرط المنسيين ـ وهو تكليف الذاكر والملتفت بالعمل الكامل ـ كالصلاة الكاملة من حيث الاجزاء والشرائط ـ وعدم تكليف الناسي بشيء، الا انه ما اتي به الناسي ـ من الفعل الناقص ـ اتصف بالصحة من حيث اشتماله علي المصلحة وانما يكفي في توجه الخطاب اليه نحو العمل الناقص اعتقاده بتوجه الخطاب المتوجه الي الملتفت اليه، فهو يأتي بالفعل الناقص بداعي الموافقة للأمر الوارد للملتفت بالفعل التام.وقد افاد الشيخ (قدس سره) في التنبيه الاول، من التنبيهات التي يشتمل علي امور متعلقة بالجزء والشرط، وتقسيم مسائلها الي مسائل ثلاث:

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo