< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

اما الصورة الثانية:

فصوره بأن يعلم وجوب فعل في الجملة وعلم ايضاً سقوطه عند الاتيان بفعل آخر، ودار الامر بين ان يكون الفعل الثاني عدلاً للواجب، ليكون الوجوب تخييرياً بينه وبين الواجب الاول، او مسقطاً له لاشتراط التكليف بعدمه.[1]

ويمكن ان يقال:ان نقطة التردد والاجمال في هذه الصورة بين جعل الوجوب علي نحو التخيير، وبين جعل الوجوب للفرد الثاني بدلاً عن الفرد الآخر المتقوم وجوبه بعدم امكان الاتيان بالفرد الاول.وهذا ليس من دوران الامر بين التعيين والتخيير.وقد اشار السيد الخوئي (قدس سره) الي هذه الجهة وأفاد بأن الشك في التعيين والتخيير في هذه الصورة يرجع الي الشك في وجوب ما يحتمل كونه عدلاً للواجب عند تعذره، وأفاد بأنه مورد للبرائة، وأن النتيجة فيها هي نتيجة التعين.وأن يلاحظ فيما افاده:بأن الملحوظ في هذه الصورة‌ العلم بوجوب الفرد الاول، وكذا العلم بأن الاتيان بالفرد الثاني مسقط لوجوب الفرد الاول وإنما الشك وقع في ان مسقطية الفرد الثاني لوجوب الفرد الاول، هل تكون من جهة ‌انه عدل له وان الوجوب وقع تخييراً بينه وبين الفرد الاول، وأن المكلف اذا اتي بالفرد الثاني لقد اتي بعدل من عدلي الوجوب التخييري؟او ان مسقطية الفرد الثاني لوجوب الفرد الاول من جهة انه بدل للفرد الاول، وانما يكون اتيانه مسقطاً لوجوب الفرد الاول عند تعذر الاتيان به؟ففي هذا المقام ليس لنا علم بثبوت الوجوب تخييراً بينهما، كما انه ليس لنا علم بكون الفرد الثاني بدلاً للفرد الاول. بل الامر يدور بينهما:وفي هذه الصورة كان نظر السيد الخوئي رجوع الدوران الي مسقطية الفرد الثاني عن وجوب الفرد الاول مطلقا، سواء تعذر من الاتيان بالفرد الاول او لا، او انه مسقط له مقيداً بتعذر الملكف عن الاتيان بالفرد الاول وبما ان المسقطية علي النحو الثاني يحتاج الي المؤونة لتقيده بتعذر الفرد الاول فإنما تجري البرائة بالنسبة الي هذا التقيد.ومعه تكون النتيجة مسقطية الفرد المشكوك اي الفرد الثاني عن وجوب الفرد الاول مطلقا، لا مقيداً بتعذر الفرد الاول، وعليه فالاتيان بالفرد الثاني مسقط للتكليف وعن الاتيان بالفرد الاول، كما ان الاتيان بالفرد الاول مسقط للتكليف.وعليه فإنه وان لا يحرز به ثبوت الوجوب التخييري الا ان نتيجة ذلك هو نتيجة التخيير، لا نتيجة التعيين كما صوره السيد الخوئي (قدس سره).نعم، ما مثل به المحقق النائيني ببدلية الفرادي عن الجماعة فيمن لا يحسن القرائة، او كونه عدلاً للجماعة لا يخلو عن مناقشة، كما ان ما افاده (قدس سره) من دفع استدلاله بنبوي ان سين بلال شين عند الله يشتمل علي بعض ما لا يتم الالتزام به، وإن كان تاماً في اساسه.اما الصورة الثالثة:وصوره ‌بأن يعلم وجوب فعل في الجملة، احتمل كون فعل آخر عدلاً له مع عدم احراز وجوبه، ولا كونه مسقطاً له.ومثل له بما لو علمنا بوجب الصيام في يوم واحتملنا ان يكون اطعام عشرة مساكين عدلاً له في تعلق الوجوب التخييري بهما. وقد التزم السيد الخوئي (قدس سره) فيها بالتخيير ونقل (قدس سره) عن الاعاظم وجوهاً علي التعيين وأجاب عنها.ويمكن ان يقال:ان ظاهر هذه الصورة، العلم بوجوب فرد، والشك في كون الفرد الآخر عدلاً له، وأكد بعدم احراز وجوبه ـ العدل المفروض ـ وعدم احراز كونه مسقطاً.ففي هذه الصورة ‌حيث ان اعتبار الوجوب علي الفرد الاول معلوم، وإن اعتباره علي الفرد الثاني مشكوك، فالوجه فيه عدم وجوب الفرد الثاني ولزوم الاتيان بالفرد الأول معيناً.ولكن هذا ليس من صور دوران الامر بين التعيين والتخيير، لأن قوم دوران الامر بينهما بحصول العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين اعتباره علي نحوهما، وهو مفقود في مثله. فالحق فيه التعيين، ولكن لا من باب دوران الامر بين التعيين والتخيير بترجيح جانب التعيين، بل لأجل الشك في وجوب ما يحتمل كونه عدلاً.والعجب:ان ما نقله السيد الخوئي (قدس سره) من وجوه الاستدلال علي التعيين، من الاعلام، وجوه للاستدلال علي التعيين في مقام دوران الامر بين التعيين والتخيير، لا علي التعيين في مثل المقام ـ اي الصورة الثالثة ـوعليه فلا مناص الا من ارجاع هذه الصورة عما صوره بما لو علم اجمالاً بوجوب الصوم، او وجوب اطعام عشرة مساكين تخييراً، او وجوب الصوم تعييناً.ولولا ذلك لما تم الاستدلال بها خصوصاً ما نقله عن صاحب الكفاية الذي هو المستفاد من الكفاية في دوران الامر بين الاقل والاكثر، اذا كان من قبيل الطبيعي، والفرد او الجنس والفصل.وكذا ما نقله عن المحقق النائيني (قدس سره) من الوجهين.فظهر:عدم تمامية ‌ما افاده المحقق النائيني من تقسيمه موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير الي الاقسام الثلاثة، وتصوير القسم الاول في الصور الثلاثة.نعم، ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في مقام الاستجواب عن الوجوه المذكورة تام علي ما اختاره من مسلك الاقتضاء.والحاصل:ان لنا قسم واحد في دوران الامر بين التعيين والتخيير، وهو ما يرجع الدوران والاجمالي فيه الي الدوران والاجمال في مقام جعل اعتبار المولي وأنه هل تعلق اعتباره علي نحو التعيين او التخيير.وفي مقام التطبيق وبالنسبة الي الموارد وإن يمكن تصوير اقسام الا ان مناط البحث ومرجع الدوران والاجمال في كلها واحد، وقد عرفت ان الوجه فيه البناء علي التخيير.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo