< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

ثم انه (قدس سره) نقل عن المحقق النائيني (قدس سره) الالتزام بالتعيين في هذه الصورة، قال (قدس سره):«ثم إن المحقق النائيني ( ره ) استدل على كون الوجوب تعيينيا في خصوص مسألة القراءة والائتمام التي ذكروها مثالا لهذه الصورة بما ورد عن النبي ( ص ) من أن سين بلال عند الله شين. بتقريب ان الائتمام لو كان عدلا للقراءة لوجب عليه الائتمام على تقدير التمكن منه، وعدم جواز الاكتفاء بالسين بدلا عن الشين.

وفيه: أولا: ان الرواية ضعيفة بالارسال فلا يصح الاستدلال بها.

و ثانيا: ان ما يتحمله الامام عن المأموم هي القراءة، وليس فيها حرف الشين ليتعين الائتمام عند تعذر التلفظ به على تقدير كون الوجوب تخييريا فأمر بلال دائر بين ترك الصلاة رأسا والاكتفاء بالسين بدلا عن الشين في التشهد الذي لا فرق فيه بين الاتيان بالصلاة فرادي أو جماعة، لعدم قدرته على التلفظ بالشين. والتكليف بغير المقدور قبيح يستحيل صدوره من الحكيم تعالى فقال النبي صل الله وعليه وآله - على تقدير صحه الرواية - ان تكليف الاكتفاء بالسين لا ترك الصلاة رأسا.

وهذا مما لا يرتبط بالمقام أصلا، ولو كان الاستدلال المذكور مبنيا على أن قوله صل الله عليه وآله: ان سين بلال شين يدل على أن التلفظ بالحروف غلطا يكفي عن التلفظ بها صحيحا عند التعذر، حتى في القراءة، فلا يجب الائتمام، فيستكشف منه عدم كونه عدلا للقراءة. فيرده ان هذا خروج عن مفاد النص، فان مفاده الاكتفاء بالسين بدلا عن الشين لا الاكتفاء بكل لفظ عن الآخر.

و ثالثا: ان التمثيل بمسألة القراءة والائتمام للمقام غير صحيح، لان المكلف مكلف بطبيعي الصلاة. وله ان يوجده في ضمن اي فرد من افراده فهو مخير بين الاتيان بالصلاة فرادى، فتجب عليه القراءة والآتيان بها جماعة، فيتحملها الامام عنه، فليس هناك ترديد ودوران بين التخيير والتعيين بل التخيير بين هذين الفردين من الكلي ثابت ومعلوم، مع كون أحدهما أفضل من الآخر كالتخيير في سائر الجهات والخصوصيات المتفاوتة في الفضيلة أو في بعض الأحكام فان المكلف مخير بين الاتيان بالصلاة في البيت والآتيان بها في المسجد، مع التفاوت بينهما في الفضيلة.

وعليه فلو تعذر الاتيان بفرد لا اشكال في وجوب الاتيان بفرد آخر، فإنه لا ريب في تعين الاتيان بالصلاة في البيت على تقدير تعذر الاتيان بها في المسجد وبالعكس.

ففي المقام لا ينبغي الاشكال في وجوب الاتيان بالصلاة جماعة على تقدير تعذر الاتيان بها فرادى، لعدم القدرة على القراءة. هذا ما تقتضيه القاعدة، إلا أنه وردت نصوص كثيرة[1] تدل على جواز الاكتفاء بما يحسنه من القراءة عند تعذر الجميع، وإلا فيكتفي بما تيسر له من القرآن ولولا هذه النصوص لكان مقتضى القاعدة هو وجوب الائتمام على من لم يتمكن من القراءة الصحيحة.

و أما الصورة الثالثة: فذهب جماعة من المحققين إلى أن المرجع فيها أصالة الاشتغال والحكم بالتعيين.

واستدل عليه بوجوه:

الوجه الأول: ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من أن دوران الامر بين التعيين و التخيير إن كان من جهة احتمال اخذ شئ شرطا للواجب، فيحكم فيه بالتخيير، لان الشرطية امر قابل للوضع والرفع، فيشملها حديث الرفع عند الشك فيها.

وأما إن كان الدوران بينهما من جهة احتمال دخل خصوصية ذاتية في الواجب كما في المقام لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة، لان الخصوصية إنما تكون منتزعة من نفس الخاص، فلا تكون قابلة للوضع والرفع فلا يمكن الرجوع عند الشك فيها إلى أدلة البراءة، فلا مناص من الحكم بالاشتغال والالتزام بالتعيين في مقام الامتثال.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo