< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر.

قال صاحب الكفاية:« المقام الثاني : ( في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ) . والحق أن العلم الاجمالي بثبوت التكليف بينهما - أيضا - يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر ، لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا . وتوهم: انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الأكثر بدوا - ضرورة لزوم الاتيان بالأقل لنفسه شرعا ، أو لغيره كذلك أو عقلا ، ومعه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر - فاسد قطعا ، لاستلزام الانحلال المحال ، بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالأقل كان خلفا ، مع أنه يلزم من وجوده عدمه ، لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا ، المستلزم لعدم الانحلال ، وما يلزم من وجوده عدمه محال .

نعم: إنما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة ، فإن وجوبه حينئذ يكون معلوما له ، وإنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين ، أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقل ، فالعقل في مثله وإن استقل بالبراءة بلا كلام ، إلا أنه خارج عما هو محل النقض والابرام في المقام ... .»[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره) وتوضيحه:ان هذا المقام هو المقام الثاني من مباحث الشك في المكلف به، والمقام الأول في كلامه هو البحث في دوران الأمر بين المتباينين.وأما المقام الثاني هو البحث في الأقل والأكثر، وليعلم ان الأقل والأكثر تارة يكونان ارتباطيين وتارة استقلاليين.

والفرق بينهما هو ان الحكم والتكليف في الأقل والأكثر الارتباطيين واحد، فإن للصلاة مثلاً امر واحد، ولا يسقط الأمر بالأقل فيها الا بسقوط الأمر بالصلاة لمجموع اجزائها وشرائطها، فإذا شك – مثلاً – في جزئية السورة، فإنما يرجع الشك بأن المأمور بالأمر الصلاة المشتمل عليها وهي الأكثر، ام الصلاة الفاقدة لها وهي الأقل، فيردد امر الصلاة بين الأقل والأكثر مع العلم بوجوب الصلاة اجمالاً المرددة ‌بينهما.

ولكن التكليف في الأقل والأكثر الاستقلاليين متعدد، فإن للأقل امر نفسي مستقل يترتب عليه الغرض ولو مع عدم تحقق الأكثر، وذلك نظير الدين وقضاء الفوائت وقضاء صوم شهر رمضان اذا فرض ترددها بين الأقل والأكثر، حيث ان اداء‌ الأقل من الدين او قضاء الأقل من الفوائت او قضاء الأقل من صوم رمضان يوجب سقوط اوامرها وإن كان الواجب هو الأكثر في الواقع.وعليه فالفارق بين الأمرين وحدة التكليف في الارتباطيين وتعدده في الاستقلاليين. وأساس النزاع في المقام هو ان العلم الاجمالي بالوجوب هل ينحل الي العلم التفصيلي بوجوب الأقل، والشك البدوي في وجوب الزائد عليه، او لا ينحل بهما.فعلي الالتزام بالانحلال يكون المورد من موارد الشك في التكليف لرجوع الشك في المقام الي التكليف الزائد علي الأقل.وبناءً علي الالتزام بعدم الانحلال يندرج في الشك في المكلف به كمورد دوران الأمر بين المتباينين، ومعه يكون مقتضي العلم بالتكليف الفعلي المردد بين الأقل والأكثر وجوب الاحتياط بالاتيان بالأكثر.هذا، ثم ان صاحب الكفاية اختص عنوان البحث بالأقل والأكثر الارتباطيين، والشك والترديد بينهما تارة يرجع الي الشك في الجزئية كالشك في جزئية السورة، ‌مما يرجع الي احتمال وجوب الاكثر زائداً علي الأقل بحسب وجوده الخارجي.وتارة ‌يرجع الي وجوبه زائداً علي الأقل بحسب وجوده الخارجي.وتارة يرجع الي وجوبه زائداً علي الأقل بحسب وجوده الذهني، كالشك في شرطية شئ في الصلاة‌ كالشك في شرطية الاستقرار مثلاً، ويلحق به الشك في المانعية كالشك في مانعية الضحك في الصلاة، فالشك في الاول يرجع الي مقولة الكم، وفي الأخير الي مقولة الكيف. ثم ان الشيخ (قدس سره) التزم في المقام بجريان البرائة عن الأكثر وانحلال العلم الاجمالي بالتكليف بالعلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في الأكثر.وهو ملتزم بجريان البرائة العقلية كالبرائة الشرعية، قال (قدس سره) في الرسائل:«فالمختار جريان اصل البرائة، لنا علي ذلك حكم العقل، وما ورد من النقل ...».وفي القبال التزم صاحب الكفاية هنا بالتفصيل بين البرائة العقلية والبرائة ‌الشرعية، بجريان البرائة الشرعية دون العقلية.والتزم في الحاشية بعدم جريان شيء منهما لا البرائة العقلية ولا الشرعية، وسيأتي الكلام فيه.

وأما في المقام – اي في المتن – فاستدل علي عدم جريان البرائة العقلية ولزوم الاحتياط عقلاً بوجهين.

الأول:ان لنا في المقام العلم بتكليف فعلي مردد بين الأقل والأكثر وهو يقتض تنجيزه بينهما، وبما ان العلم بالتكليف الفعلي يوجب اشتغال الذمة يقيناً، فلا يحصل فراغها الا بامتثال الأكثر في المقام لفرض كون الأقل والأكثر ارتباطيين، ولا يحصل هذا الفراغ باتيان الأقل، فالوجه في تنجيز العلم الاجمالي في وجوب الأكثر هو الوجه في تنجيزه في سائر الموارد كدوران الأمر بين المتباينين بلا فرق.ثم اشار الي ما افاده الشيخ (قدس سره) في المقام من جريان البرائة عقلاً وعدم تمامية لزوم الاحتياط فيه، بانحلال العلم الاجمالي المذكور بالعلم التفصيلي: قال الشيخ (قدس سره) في الرسائل:«... وبالجملة : فالعلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط ، لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلا والآخر مشكوك الإلزام رأسا .

ودوران الإلزام في الأقل بين كونه مقدميا أو نفسيا ، لا يقدح في كونه معلوما بالتفصيل ...»[2]

وتمام نظر الشيخ (قدس سره):ان في المقام لنا العلم الاجمالي بالوجوب النفسي المردد بين الأقل والأكثر وهو ينحل بوجوب الأقل تفصيلاً اما بوجوب نفسي لو كان المأمور به هو الأقل، وأما بوجوب غيري لو كان المأمور به هو الأكثر.ففي الأقل يمنع علمان:

1 - العلم التفصيلي بتعلق الالزام به.

2 - العلم الاجمالي بوجه الالزام، وهو تردده بين النفسي والغيري، بمعني ان الالزام فيه معلوم تفصيلاً، والعلم بوجه الالزام مردد بين النفسي والغيري.

وحيث ان المعتبر في مقام الانحلال العلم التفصيلي بالالزام في احد الطرفين، ولا اعتبار فيه لوجه الالزام، لأن الموضوع لحكم العقل بالتنجيز واشتغال الذمة بالتكليف هو العلم بذات الوجوب والالزام، وأما العلم بخصوصيته ووجهه من النفسية والغيرية فغير معتبر فيه.فيلزم الالتزام بالانحلال والالتزام بأن التكليف بالنسبة الي الأقل منجز، ويترتب العقاب علي مخالفته لوجوبه علي كل تقدير.وأما بالنسبة الي الأكثر فالتكليف بالنسبة اليه تكليف بلا بيان وغير منجز، فيكون مجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان.هذا ما افاده الشيخ (قدس سره) في مقام الاستدلال لنفي لزوم الاحتياط في المقام، وقد عبر صاحب الكفاية (قدس سره) عنه بعنوان التوهم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo