< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

وأساس نظره (قدس سره) في عدم تنجيز العلم في هذه الصورة:

اما علي القول بالاقتضاء: عدم تعارض الاصول النافية للتكليف لاختلاف ظرف جريانها كما مر من المحقق النائيني (قدس سره).

وأما علي القول بالعلية التامة:

فإن اساس نظره (قدس سره): ان التنجيز من ناحية العلم، انما ينحصر في ظرف التكليف والمقارن له، وأنه لا يمكن تصويره في غير ظرف التكليف. والتنجيز بالنسبة الي التكليف الاستقبالي لا يتم حتي بالنسبة الي العلم التفصيلي فضلاً عن العلم الاجمالي.

وقد اكد (قدس سره) بأن العلم بلا فرق فيه بين التفصيلي والاجمالي وبلا فرق فيه بين الحاصل وجداناً او تعبداً في مثل الامارة بالنسبة الي التكليف المتأخر ليس معناه غير ان العالم به يعلم ان التكليف المتأخر يكون منجزاً في ظرفه. لا انه منجز من حين العلم. والشاهد عليه، انه ربما صار العلم بعد ذلك جهلاً، او زالت الامارة، ومعه يستحيل تصوير تنجيز التكليف الاستقبالي بالعلم الفعلي.وبالجملة انه لا يتصور في المقام تنجيز العلم الاجمالي الذي هو علم بتكليف فعلي علي كل تقدير.كما انه (قدس سره) صرح بأنه لا وجه لقياس المقام بالمقدمات المفوتة.لأن فيها ان المقدمات الوجودية للتكليف الاستقبالي يقبل التنجيز من ناحية العلم الفعلي فعلاً، لتحقق ظرفها بمقدارها وبحيثيتها لأن التكليف الاستقبالي في موردها قابلاً للتنجيز بهذا المقدار وهذه الحيثية، لا مطلقا وبجميع الحيثيات.وأما في مثل المقام ليس للتكليف الاستقبالي مقدمة وجودية فعلية حتي صار التكليف الاستقبالي منجزاً مقدارها و حيثيتها.والنكتة التي يؤكد عليها هو انه لا يتم الاستناد للزوم الاجتناب باستقلال العقل بقبح تفويت الفرض الملزم، لأن الفرض الملزم فيما افاده المحقق النائيني (قدس سره) انما يتحقق في خصوص المقدمات المفوتة الوجودية للتكليف الاستقبالي، اذ لولاها لفاتت التكليف في ظرفه ويفوت به الفرض في ظرفه اي التكليف الاستقبالي في ظرف زمانه.فلا وجه للاستدلال به في مثل المقام وقياس المقام بباب مقدمات المفوتة لاجله فصلاً عن اولوية المقام بالنسبة اليه كما ادعاه المحقق النائيني (قدس سره).وقد افاد (قدس سره) بالنسبة الي الصورة الاولي – اي مثال المعاملة الربوية -:« وأما صورة ما إذا لم يكن للزمان دخل في فعلية الخطاب ، بل كان الخطاب فعليا وانما الزمان قيد المتعلق .

فقد ذهب الكل إلى منجزية العلم الاجمالي ، لأنه علم بتكليف فعلي على كل تقدير فيكون منجزا ، كما أن حديث المعارضة يأتي فيها لاتحاد ظرف الأصل في كل طرف من ظرفه في الطرف الاخر . إذن فالعلم منجز على كلا المسلكين في العلم الاجمالي : - أعني : مسلك العلية التامة ومسلك الاقتضاء - . [1]

لكن الانصاف: هو عدم منجزية العلم في هذه الصورة كسابقتها لنفس البيان السابق ، فان العلم بالتكليف لا يصلح لتنجيزه إلا إذا كان متحققا في ظرف العمل نفسه ، ولذا لو علم بالتكليف الفعلي وكان زمان المكلف به متأخرا وزال العلم في وقت العمل لم يكن التكليف منجزا . وبالجملة : العلم المنجز هو العلم بالحكم أو بالغرض الملزم في ظرف الطاعة والامتثال لا السابق عليه ولا المتأخر عنه ، لان الحكم المتنجز هو الحكم بثبوت العقاب على تقدير مخالفة الحكم ، وهو انما يكون بلحاظ قيد المنجز في ظرف المخالفة . فالتفت .وعليه ، فالعلم الاجمالي فيما نحن فيه ليس علما بما يقبل التنجيز فعلا عل كل تقدير ، إذ هو لا يصلح للبيانية وتنجيز التكليف المتعلق بما يكون زمانه متأخرا . ومن هنا ظهر حكم صورة ما إذا كان الزمان دخيلا في الخطاب دون الملاك . فلاحظ ولا تغفل .

ومحصل القول : هو انه لنا ان نقول إن العلم الاجمالي في التدريجيات غير منجز بقول مطلق . »[2]

وأساس كلامه (قدس سره) في هذين الصورتين نفس ما افاده في الصورة ‌السابقة اي مثال الحيض بلا تفاوت.وحاصله:ان العلم الاجمالي انما يؤثر في التنجيز اذا تعلق بحكم او غرض ملزم في ظرف الطاعة والامتثال، لا السابق عليه ولا المتأخر عنه.وفي المقام ان العلم ليس علماً بما يقبل التنجيز فعلاً علي كل تقدير.نعم. هو علم بتكليف مردد بين منجز فعلا وما صار منجزاً في ظرف طاعته، وهذا ما لا يقبل التأثير في التنجيز. هذا بحسب الالتزام بمبني العلية التامة.وأما بناءً علي الاقتضاء. في جميع الصور عدم تعارض الاصول لاختلاف ظرف جريانها. فإن ظرف جريان الاصل النافي في التكليف المتأخر يكون متأخراً، فلا يتم اجراء الأصل بلحاظه فعلاً، فلا معارض للأصل في التكليف المحتمل الفعلي.ولذا ربما زالت فعلية المتأخر او زال العلم به، فلا وجه للاحراز المثبت للتنجيز الفعلي بالنسبة اليه.ويمكن ان يقال:ان ما افاده السيد الاستاذ يشتمل علي نقطة اساسية ذا اثر هام في المسئلة.وهو التشكيك في تنجيز التكليف المتأخر زماناً علي وجه مطلق.وهذا ما لا يدفعه الالتزام باستقلال العقل بقبح تفويت الفرض الملزم كما مر في كلمات المحقق النائيني (قدس سره) والمحقق العراقي.كما لا يدفعه الالتزام بالواجب المعلق كما مر في كلمات المحقق العراقي (قدس سره) وذلك:لأن الكلام في المقام تارة يكون في تنجيز التكليف المتأخر بالعلم بلا فرق فيه بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي.وتارة في فعلية التكليف المتأخر بلا فرق بين العلمين.اما بالنسبة الي تنجيز التكليف المتأخر:فإن في التكليف المتأخر زماناً خصوصيات كعدم تحقق ظرف زمانه وعدم تحقق ظرف امتثاله. وعدم ترتب العقاب علي تركه الا في ظرف امتثاله، وعدم تكفل العلم لتنجيزه فعلاً اي في حال حصول العلم وأمثاله، بلا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي.ومعني منجزية العلم، تنجيز التكليف وجعله علي عنق المكلف فعلاً اي في حال حصول العلم وترتب العقاب علي مخالفته فعلاً.ويمتاز العلم الاجمالي هنا بكونه علماً بتكليف فعلي يقبل التنجيز فعلاً علي كل تقدير.ومن الواضح ان هذه الخصوصيات الموجودة في التكليف المتأخر لا يساعد ما يؤثر العلم فيه للتنجيز بلا فرق بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي.والنكتة فيه ان التنجيز الحاصل بالعلم امر نسبي.ومعني ذلك:ان التنجيز بالنسبة الي التكليف الفعلي الحالي هو تعلق العلم به بعد تحقق حيثياته الوجودية كتحقق مقدماته وتحقق ظرف زمانه ومكانه، وهذا مما لا كلام في ترتب العقاب علي مخالفته بلا فرق في ذلك بين العلمين.وأما بالنسبة الي التكليف المتأخر فإن اثر العلم الحاصل الحالي تنجيزه بالنسبة الي زمانه بمعني تعليق تنجيزه علي ظرفه و ترتب العقاب علي مخالفته في فرض بقاء العلم الي ظرف امتثاله، كبقاء فعليته عليه. وتنجيزه الحالي بالنسبة للمقدمات الوجودية التي لولاها لانتفى التكلييف المزبور في ظرفه.وعليه فإن التنجيز امر نسبي وذا مراتب وليس بجميع مراتبه طرفاً فعلياً للعلم الاجمالي ليصدق لنا العلم بتكليف فعلي حالي علي اي تقدير.ومنه يظهر ان القول بعدم الفرق في تنجيز العلم الجمالي بين الاطراف الدفعية والاطراف التدريجية انما ينشأ من الخلط بين مراتب التنجيز. كما يظهر بقياس المقام بباب المقدمات المفوتة.مع ان الالتزام بهذا التشكيك انما يفيد في تنجيز التكليف في خصوص مقدماته الوجودية بمقتضي نفس العلم من دون حاجة ‌الي التمسك باستقلال العقل بقبح تفويت غرض المولي، ومن غير حاجة في ذلك الي الالتزام بالواجب المعلق.وأما بالنسبة الي فعلية التكليف المتأخر.فإن معني فعلية التكليف تحقق الموضوع له بجميع شرائطه وقيوده وظروفه فإن مع تحقق الاستطاعة في الحج مع عدم تحقق ظرف امتثاله بعدم مجيء ازمنة ‌الحج لا تحقق للتكليف الفعلية بجميع جهاتها وحيثياتها وعليه فإن الفعلية ايضاً امر نسبي وبتحقق كل ما كان دخيلاً في الواجب بأي نحو ولو من جهة‌ الظرفية تحقق الفعلية من حيثه ومن جهته وبالنسبة اليه ومن هذه الجهات الظرف الزماني ومنها الظرف المكاني لو كان مأخوذاً في التكليف كمثال الحج. والمراد من الفعلية التامة اي من جميع الجهات ما ليس بين المكلف وبين التكليف الا ارادته واختياره، فبإرادته يتحقق الامتثال وبها يتحقق العصيان، وأما لو كان بينه وبين المكلف مانع كعدم مجيء وقته او عدم وصول مكانه، فلا تحقق الفعلية المذكورة اي تحقق الموضوع بجميع قيوده وظروفه.ولذا التزمنا في مباحث الحج بأن من تتحقق في مورده الاستطاعة فإنما يتحقق الموضوع لوجوب الحج بالنسبة الي خصوص شرط الاستطاعة والفعلية في التكليف بحسبها لا مطلقا، ولذا لو فرض عدم تمكنه بعد تحقق الاستطاعة الي الوصول الي مكة لمرض او اي جهة عارضة او الي ادراك اشهر الحج فيها، فإنه ما انتفي عنه التكليف الفعلي ولا يترك ما كان فعلياً عليه، وأنه لا تنقلب فعلية التكليف الي عدم الفعلية، بل لا تحقق في مورده فعلية وجوب الحج بجميع جهاته وحيثياته، ولذلك لم يلتزم احد باستقرار وجوب الحج عليه. وليس ذلك الا من جهة نسبية الفعلية وتشكيل المراتب فيها.وبالجملة ان الواجب الاستقبالي مادام لم يصل الي ظرفه الخاص الزماني، اي ظرف امتثاله لا تتصور في مورده الفعلية التامة الذي يترتب العقاب علي مخالفته في فرض تنجزه وتعلق العلم به. اذا عرفت هذا.فإن المهم في المقام، الدقة في ان تعلق العلم بالتكليف انما يوجب تنجزه بالنسبة الي ما تحقق فيه من الفعلية، ولا يمكن له تنجيزه بما هو اكثر مما تحقق فيه منها، ففي مثال الحج فإن من تحقق فيه شرط الاستطاعة فإن العلم لا يؤثر فيه اكثر من تنجيز الوجوب بحسب الشرط المذكور فلو كان للواجب مقدمات وجودية فإن العلم انما يؤثر في تنجيز الوجوب بالنسبة اليها.وفي مثل المقام ان العلم بالتكليف المتأخر انما يوجب تنجيزها بالمقدار الذي يتصور فيها من الفعلية، فلو لم يكن التكليف المتأخر فعلياً من جميع جهاته ولو من حيث عدم تحقق ظرفه فكيف يمكن تصوير تنجيز العلم له بجميع جهاته. بخلاف الواجب الفعلي.

ومنه يظهر: ان الالتزام بالواجب المعلق وهو تصوير الفعلية في الواجب الاستقبالي لا يفيد اكثر من فعليته علي تقدير اي بشرط بقاء التكليف الي ظرفه وربما يظهر ذلك من المحقق العراقي في تعبيره بفعلية التكليف وفاعليته، فإن الواجب المعلق هو الواجب الفعلي بالنسبة الي ما يترتب عليه من الآثار المقدمة لا مطلقا ولذا لو فرض عدم تقسيم الفعلية بوصول ظرفه لا يفوت عنه التكليف الفعلي بجميع جهاته.

ومعه فإن الالتزام به لا يفيد في تصوير الاحتياط ولزوم الاجتناب في الواجبات التدريجية.كما يظهر انه لا وجه لاستناد والاحتياط في المقام الي حكم العقل بقبح تفويت غرض المولي.وذلك:لأن القبيح تفويت الغرض الفعلي من المولي ولا شبهة في ان صرف العلم بالغرض بلا فرق فيه بين التفصيلي والاجمالي بوجود الغرض مادام لا يكون فعلياً ليس بقبيح لرجوع الفعلية الي تحقق الموضوع للغرض، ومع فرض عدم تمامية الفعلية لا يكون المكلف موضوعاً لوجوب الامتثال والاطاعة.مع:ان الحكم المذكور ليس الا من تبعات ادراك العقل للزوم الاطاعة علي ما حقق في محله وليس ادراكاً مستقلاً بعنوانه.وعليه فإنه بعد ما تم عدم تنجيز العلم الاجمالي في مثل المقام وعدم اقتضاء الاحتياط من ناحية نفس ادلة التكاليف من جهة انه ليس لنا علم اجمالي بتكليف فعلي علي اي تقدير، بل لنا العلم بتكليف فعلي علي تقدير، لا وجه للتمسك بحكم العقل بقبح تفويت غرض المولي، كما لا ينفع في المقام الالتزام بالواجب المعلق بعدم تكفله لفعلية التكليف المتأخر بجميع جهاته.فالوجه في المقام عدم تأثير العلم الاجمالي في تنجيز التكاليف التدريجية وفاقاً للسيد الاستاذ بما حققناه من الوجه والبيان.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo