< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

هذا وقد قرر المحقق النائيني – حسب ما عرفت – الضابط كون كثرة الاطراف بحد يستلزم عدم القدرة العادية ‌على المخالفة القطعية وان كان كل طرف في حد نفسه مقدوراً عادة ‌و داخلاً في محل الابتلاء وحسب ما اختاره (قدس سره) في بحث العلم الاجمالي من مسلك الاقتضاء‌ أن الوجه لتنجيز العلم تعارض الاصول المرخصة في اطراف العلم والموجب لحرمة‌ المخالفة القطعية تعارض الاصول المذكورة، ومع فرض عدم تعارضها فلا تحرم المخالفة القطعية ويتبعه عدم وجوب الموافقة القطعية.

واساس ما افاده (قدس سره) من الضابط في المقام امران:

1 - كثرة الاطراف.

2 - عدم التمكن من المخالفة القطعية.

ونتيجته سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بالمرة. وعليه فالظاهر انه لا فرق بين ضابط الشيخ و ضابط المحقق النائيني (قدس سرهما) في المقام. كما انه لا يختص سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بناءً على ضابط المحقق النائيني بمسلك الاقتضاء بل انما يتم سقوطه على مسلك العلية ايضاً.

وذلك لان التكليف مقيد بالقدرة على متعلقه بحيث لا يكون فعلياً الا وفي ظرف القدرة عليه، فاذا فرض كثرة الاطراف بحد لا يتمكن المكلف على الجمع بينهما وارتكاب جميعها، فلا فعلية للتكليف طبعاً.

والظاهر رجوع ضابط المحقق النائيني الى ما افاده الشيخ من بيان الضابط لان وهن الاحتمال انما جاء ما ناحية كثرته ومع هذه الكثرة لا محالة تنتفي القدرة العادية للمخالفة القطعية، وان مع القدرة على التكليف عادة‌ برعاية محتملاته لا يصير الاحتمال موهوناً، وكان كل واحد منهما اكد على جهة ‌خاصة في الشبهة غير المحصورة وجعلها الضابط في مقام تشخيصها وان كان مرجعهما امر واحد.

ثم إن السيد الاستاذ (قدس سره) افاد بان بناءً على ضابط الشيخ لا يتم الالتزام بعدم حرمة‌ المخالفة القطعية، قال: (قدس سره):

«وأما على مسلك الشيخ في ضابط غير المحصورة، فغاية ما يقتضيه كلامه، هو نفي وجوب الموافقة القطعية لضعف احتمال التكليف في كل طرف. وهذا لا يقتضي جواز المخالفة القطعية، لأنها تتصادم مع العلم نفسه، والمفروض عدم اعتناء العقلاء بالاحتمال لا بنفس العلم.»[1]

وهذا مخالف لما صرح به الشيخ (قدس سره) في مقام بيان الضابط.

قال (قدس سره): «ويمكن ان يقال ـ بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس ـ: ان غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة الى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الاجمالي الحاصل فيها»

فانه (قدس سره) صرح بان الكثرة توجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الاجمالي الحاصل في الشبهة غير المحصورة.وقد افاد في الوجه الخامس – كما عرفت -:

الخامس: أصالة البراءة. بناء على أن المانع من إجرائها ليس إلا العلم الإجمالي بوجود الحرام، لكنه إنما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمة العلمية، التي لا تجب إلا لأجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل في فعل كل واحد من المحتملات، وهذا لا يجري في المحتملات الغير المحصورة، ضرورة أن كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات...

ثم ذکر امثله. الی ان قال: وإن شئت قلت: إن ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير المحصورة لا يكون عند العقلاء إلا كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجمالي.

الی ان قال: وحاصل هذا الوجه: أن العقل إذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات، فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب عن كل محتمل، فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان، فعلم من ذلك: أن الآمر اكتفى في المحرم المعلوم إجمالا بين المحتملات، بعدم العلم التفصيلي بإتيانه، ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه، فتأمل. »[2]

واما أفاده اخيراً بقوله: فعلم من ذلك يساعد مع استظهار سيدنا الاستاذ من بقاء المخالفة القطعية على حرمتها بناءً على ضابط الشيخ. وان كان ما افاده الشيخ (قدس سره) اخيراً منافياً لما افاده قبل ذلك من وهن العلم الاجمالي الحاصل في المقام من جهة‌ كثرة الاطراف.

كما انه مخالف لاقتضاء الوجه الخامس من الأدلة التي ذكرها بعنوان وجوه عدم الاجتناب وعبر عنه باصالة البراءة. هذا، ولكن صريح الشيخ بعد ذلك حرمة المخالفة القطعية كما افاده السيد الاستاذ، فانه طرح هذا البحث في الامر الاول من الامور التي رتبها في نهاية بحثه. وافاد بان ظاهر اطلاق كلمات الاصحاب عدم حرمة المخالفة القطعية في المقام ومقتضى اجماعهم. كما افاده بان ما ذكره من الاخبار ظاهرة في ذلك.كما ان ظاهر الوجه الخامس دلالته على جواز ارتكاب جميع الاطراف.الا انه اورد عليه: بانه لا يبعد ان يكون القول بجواز الارتكاب في الشبهة غير المحصورة في قبال قولهم بعدم الجواز في الشبهة المحصورة، فلا اطلاق فيه بالنسبة الى جواز ارتكاب جميع الاطراف. والشك في تعميم الاجماع انما ينجر الى الاخذ بالمتيقن في معقده وهو عدم وجوب الموافقة القطعية دون جواز مخالفتها. ما انه التزم بالتعميم في الاخبار لو تمت دلالتها على المورد و ظهورها في الشبهة غير المحصورة او عمومها لها.وقد قيد النتيجة في الوجه الخامس بعدم العزم على ارتكاب الجميع من الاول واما مع العزم على ذلك فاستظهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام.وافاد في النهاية بعنوان التحقيق:والتحقيق:

عدم جواز ارتكاب الكل، لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي، كالخمر في قوله: " اجتنب عن الخمر "، لأن هذا التكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات.

غاية ما ثبت في غير المحصور: الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي، وإلا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله: " اجتنب عن كل خمر "، اعتراف بعدم حرمته واقعا، وهو معلوم البطلان.

هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها.

ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة له، فالظاهر استحقاق العقاب، للحرمة من أول الارتكاب بناء على حرمة التجري. »[3]

وفيه: مع كون صورة عدم القصد الى ارتكاب الحرام ـ بان قصد جميع الاطراف من اول الامر ـ اسوء حالاً من قصده ارتكاب الحرام لحرمة الاخير على القول بحرمة التجري، وكون الاول معصية جزماً.

ان ما اختاره هنا خلاف لما افاده في مقام بيان ضابط الشبهة الغير المحصورة، فانه افاد هناك بان غير المحصورة ما بلغت الكثرة في اطراف العلم بحد لايعتني العقلاء بالعلم فيه. ولا يقول لا يعتني العقلاء بالاحتمال في كل طرف، وان كان لا يفرق التعبيران. حيث ان بذلك يسقط العلم عن المنجزية، ومعه لا وجه لتاثيره في حرمة المخالفة القطعية، كما انه لا يؤثر في وجوب موافقتها.مضافاً:

الى أن ما افاده من «الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات، فيكون البعض المتروك بدلاً ظاهرياً عن الحرام الواقعي» لو تم للزم ان يكون من الشارع فان له الصلاحية لجعل البدل في الظاهر، فنسأل هنا ما الدليل على الجعل المذكور؛ فان رواية ابي الجارود لوعمت المقام، فانه لا ظهور فيها لجعل هذه البدلية بوجه.

واما الوجه الخامس فهو وجه عقلي لا يصلح لهذا الجعل.وكذا سائر الوجوه وليعلم ان العمدة في تنجيز العلم الاجمالي للتكليف حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الاطراف مقدمة علمية للاجتناب عن التكليف الفعلي المعلوم في البين، و عند كثرة الاطراف بحد صار احتمال التكليف في كل طرف موهوناً لايعتني به العقلاء. والضابط فيه عدم ذمهم بارتكاب الاحتمال في تكاليف الموالي العرفية، فانه لا يثبت في مورده حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الاطراف مقدمة علمية، على مبنى الشيخ ابتنائه على قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل، فانه لا ضرر محتمل قابلاً للاعتبار في كل طرف لا محالة في هذا الفرض.ولازم ذلك سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز وصيرورة الشبهة هنا كالبدوية وغير المقرونة بالعلم حسب ما افاده الشيخ ومعه فلا وجه بعد سقوط عن التنجيز لتاثيره في حرمة المخالفة القطعية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo