< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

ثم ان الشيخ (قدس سره) ذهب الي جواز التمسك باطلاق الخطاب في المقام، فإنه وإن احتمل كون المرجع عند الشك في المقام البرائة الا انه افاد بعد ذلك:

«إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال: إن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلقة، والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلق بالابتلاء، كما لو قال: " اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام أمير البلد " مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلف به.

أو: " لا تصرف في اللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك أو الجارية التي غصبها الملك وجعلها من خواص نسوانه "، مع عدم استحالة ابتلاء المكلف بذلك كله عقلا ولا عادة، إلا أنه بعيد الاتفاق.

وأما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات.

فمرجع المسألة إلى: أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد - لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية - هل يجوز التمسك به أو لا ؟ والأقوى: الجواز، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب، إلا ما علم عدم تنجز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام.

إلا أن يقال: إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجز التكليف، فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدمه، إذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النص، فافهم.»[1]

وحاصله: ان المورد من موارد الأمر في المخصص بين الاقل والاكثر، والوجه فيه الاقتصار في التخصيص علي المتيقن، والرجوع في المشكوك الي العموم او المطلق.

وأورد عليه:انما الرجوع في المشكوك الي العام والاقتصار في التخصيص علي القدر المتيقن انما يتم فيما اذا كان المخصص منفصلاً.وأما اذا كان متصلاً فلا يتم الرجوع الي العام لسراتيه اجمال المخصص الي العام، وما نحن فيه من قبيل المخصص المتصل.

وذلك: لأن امتناع التكليف في مورد الخروج عن محل الابتلاء من الواضحات لدي العرف التي يمكن ان يعتمد عليها المتكلم، وتكون من القرائن الحالية الموجبة للتصرف في الظهور.

وأفاد المحقق النائيني والمحقق العراقي (قدس سرهما):ان الحكم باعتبار الدخول في محل الابتلاء من الاحكام النظرية التي تحتاج الي اعمال فكر ونظر، ولا يدركها كل احد، فيكون المورد من قبيل المخصص المنفصل الذي يصح الرجوع في مورده الي العام لعدم انثلام ظهوره.وأفاد المحقق النائيني (قدس سره):بأن مع التنزل وتسلم كون المورد من قبيل موارد التخصيص بالمتصل دون المنفصل، أن اجمال الخاص انما يسري الي العام فيما اذا كان الخاص عنواناً واقعياً غير مختلف المراتب مرددا بين الأقل والأكثر كعنوان الفاسق المردد بين خصوص مرتكب الكبيرة ومطلق مرتكب الذنب، ولوصغيرة، وأما اذا كان الخاص ذا مراتب متعددة، فلا يسري اجماله الي العام، لأن المتيقن تخصيصه ببعض مراتبه المعلومة، وأما تخصيصه بغيرها فهو مشكوك فيرجع الي العموم، لأنه شك في تخصيص زائد.وما نحن من هذا القبيل، لأن عدم الابتلاء ذو مراتب عديدة كما لايخفي، ويشك في تخصيص العام ببعض مراتبه، ففي غير المتيقن تخصيصه لامانع من الرجوع الي العموم لكونه صغري الشك في التخصيص الزائد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo