< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

واساس المدعي في كلامنا ما افاده في تقريب انحلال الحكم بحسب الزمان في اصالة الطهارة، وإنما ندعي عدم خصوصية في اصالة الطهارة بل انه تقريب جاري في الحكم الشرعي حيث يقبل الانحلال عقلاً بحسب آنات الزمان بمقتضي عروض الحالات المختلفة للمكلف في طول الزمان.

وتأكيده (قدس سره) وإن كان علي الشك الفعلي الذي عبرعنه بموضوع اصالتي الطهارة والحلية، الا ان الفعلية لا تختص بموضوع الطهارة او الحلية، بل ان كل موضوع للحكم يلزم تعلق الحكم به فعلاً، بأن يكون قابلاً لفعلية الحكم بالنسبة اليه، وهذه القابلية تختلف في طول الزمان وبحسبها تقبل الحكم الانحلال بحسب الزمان.

ويمكن اقامة الشاهد لهذا المدعي في موارد متعددة كتعلق النهي الذي يوجب الاجتناب عن النهي بأفراده العرضية والطويلة، ولا نتصور الطولية الا بحسب الزمان فيلزم الاجتناب عن النهي في كل آن وعدم الاجتناب في آن لا يمنع عن لزوم الاجتناب عنه في الآن المتأخر وهكذا. وعليه فإن ما افاده في تقريب عدم تنجيز العلم الاجمالي بناءً علي مسلك الاقتضاء في مقام عروض الاضطرار يجري بعينه علي مسلك العلية خلافاً لما اختاره من تنجييز العلم في المقام بناءً عليه.

ثم ان ما مر من التقريب وإن كان لا يتفاوت فيه عروض الاضطرار الي المعين او غير المعين، ولا بين عروضه قبل حصول العلم او بعده.

ولعله هو الوجه لما اختاره صاحب الكفاية في المتن.

الا ان المحقق النائيني التزم بمنجزية العلم الاجمالي.

ووجهه: ان الاضطرار لم يتعلق بالحرام بل تعلق بأحد اطراف العلم، وعليه فإن للمكلف ارتكاب احد الاطراف رفعاً للاضطرار، وأما الطرف الآخر فيلزمه الاجتناب عنه للعلم الاجمالي بالحرام، وإنما ترفع اليد عن تأثيره بمقدار الضرورة، ونتيجة الترخيص بمقتضي الاضطرار في احدهما دون الآخر.

وهذا ما عبر عنه بالتوسط في التنجيز.

ويمكن ان يقال:

ان بناءً علي مسلك العلية، اذا تعلق الاضطرار بأحد الاطراف لا علي التعيين، فلازمه الترخيص في احدهما وهو ما يختاره المكلف رافعاً للاضطرار، ومعه لا يكون متعلق العلم الاجمالي التكليف الفعلي علي كل تقدير، لاحتمال كون الحرمة فيما يختاره وهي مرتفعة حسب الفرض. هذا اذا كان الترخيص بمقتضي عروض الاضطرار ترخيصاً شرعياً واقعياً او ظاهرياً، كما يبحث في مباحث حديث الرفع. وكذا لو كان الترخيص الجائي بمقتضاها عقلياً وذلك:

لأن الترخيص العقلي ينافي منجزية العلم الاجمالي، لأن بناءً علي مسلك العلية الذي ينافيه الترخيص في بعض اطرافه، اذا ثبت الترخيص عقلاً كما في المقام يلزم الالتزام بعدم منجزية العلم الاجمالي اما لقصور الحكم المعلوم، او عدم كونه منجزاً بعد وجود المؤمن العقلي.

وأما بناءً علي مسلك الاقتضاء:

فإنه حيث لا مانع من الترخيص الظاهري في بعض الاطراف لبقي العلم الاجمالي منجزاً بالنسبة الى الطرف الآخر، و ان لا يصح الترخيص في كلا الطرفين لأنه مستلزم للمخالفة القطعية.

وحيث ان الاضطرار الى احد الأطراف يستلزم الترخيص في ارتكاب أحدهما رفعاً للاضطرار، فإنه لا يمنع عن منجزية العلم الاجمالي لعدم منافاته له بحال، اذ الترخيص المذكور لا يصادم تأثيره بالنسبة الي المخالفة القطعية، لأن الترخيص في احدهما لا يتنافي مع حرمة ارتكابهما معاً.

وأما بالنسبة الي الموافقة القطعية فحيث ان العلم الاجمالي ليس علة تامة لها ـ حسب الفرض ـ ولا يمنع من الترخيص في احدهما فلا ينافيه الترخيص في احدهما لأجل الاضطرار.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo