< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

ويمكن المناقشة فيه: اولاً:

ان التكليف المعلوم بالاجمال في المقام فعلي مادام كان مردداً بين الطرف المضطر اليه قبل عروض الاضطرار وبين الطرف الآخر.

وهذا مما لا كلام فيه.

وأما بعد عروض الاضطرار فإن ما حصل بمجرد عروضه علم اجمالي بتكليف مردد بين الطرف المضطر اليه سابقاً، وبين الطرف الآخر. وهذا العلم ثابت لا محالة لا كلام فيه، الا ان تمام الكلام انما هو في فعلية هذا التكليف في الزمان المتأخر عن عروض الاضطرار.

فإنا نسئل عنه بأنه هل يبقي التكليف المعلوم بالعلم الاجمالي علي فعليته بعد عروض الاضطرار ام لا؟

فنقول:

ان الاحكام الصادرة عن الشرع احكام كلية جعلت علي نحو القضايا الحقيقية، وتطبيق هذا الحكم الكلي علي موضوعاته المختلفة بحسب الاشخاص والأزمان والامكنة، وكذا حالات الاشخاص يكون بيد العقل، فإذا رأي العقل تمامية المناط لموضوعية الحكم حكم بالانطباق. فيمكن تصوير انطباق حكم علي شخص، وعدم انطباقه علي شخص آخر، او في مكان دون الآخر.

وفي زمان دون الآخر، يتعدد الحكم بحسب منطبقاته من الاشخاص والحالات والامكنة والازمنة.

اما في خصوص الازمنة فإنما يتعدد الحكم بحسب آنات الزمان، فيري العقل انطباق الحكم علي موضوع في زمان ولا يري انطباقه عليه في زمان آخر.

فانه لو حدث لشخص عدم الابتلاء بتكليف، فإنه يخرج عن كونه منطبقاً عليه للتكليف في الزمان الذي ثبت في مورده عدم الابتلاء، وبعد انتفائه صار موضوعاً للتكليف وما ينطبق عليه التكليف المذكور.

وكذا في مودر الاضطرار، فإن التكليف ينطبق علي الموضوع مادام لا يكون مضطراً الي تركه – في موارد الوجوب – او الي ارتكابه في موارد الحرمة، الا ان خروجه عن الموضوعية للتكليف انما كان محدداً بظرف الاضطرار، ففي الآنات التي عرض عليه فيها الاضطرار لا يكون موضوعاً للتكليف، وبعد زواله يتبدل موضوعاً له وهذا يكون بحسب آنات الزمان التي تتعدد التكليف بحسبها.

وتمام الموضوع في مثل المقام عروض المانعية عن الموضوعية للحكم في مثل الاضطرار وعدم الابتلاء، فإن المضطر في ظرف اضطراره ليس موضوعاً، وفي ظرف زوال اضطراره يتبدل الأمر وصار موضوعاً.

فكان الحكم في كل آن – بحسب الانطباق العقلي – فرداً غير الآخر في الان السابق او اللاحق، لا انه استمرار لما سبق.

فهناك احكام متعددة وتطبيقات متعددة، وإن شئت قلت: دلالات متعددة بحسب ادلتها.

اذا عرفت هذا:

فقد ظهر ان الحكم المعلوم بالاجمال بين الطرفين في ظرف عدم عروض الاضطرار، حكم آخر غير الحكم المعلوم بالاجمال بينهما في ظرف الاضطرار، وتطبيق متفاوت بنظر العقل في مقام تطبيق الاحكام علي موضوعاتها بحسب اختلافها في الاشخاص والحالات والازمنة والامكنة.

فالعلم الاجمالي بالحكم المردد بين الطرفين قبل عروض الاضطرار علي بعض اطرافه المعين، يوجب تنجز الحكم المعلوم ويقتضي داعويته واشتغال الذمة به.

وأما العلم الاجمالي بالحكم المردد بينهما بعد عروض الاضطرار علي بعض اطرافه، لا يوجب التنجيز ولا الداعوية ولا اشتغال ذمة المكلف به، لأنه غير الحكم الاول بحسب التطبيق عند العقل، بحسب الزمان.

وثبوت الفعلية في الحكم الاول لا يوجب الفعلية في الحكم الثاني، فإن العقل لا يري موضوعية المكلف للتكليف في هذا الآن اي زمان عروض الاضطرار.

والفعلية السابقة لا يوجب الفعلية في الزمان المتأخر ولا موضوعية المكلف للحكم في مقام التطبيق.

لأن في آن عروض الاضطرار كما لا يكون التكليف فعلياً حتي لو تعلق به العلم التفصيلي، كذا لا يكون فعلياً اذا عرض الاضطرار علي بعض اطراف العلم الاجمالي، فإن التكليف المعلوم بالاجمال لا يتصف بالفعلية في آنه وفي حاله.

وهذا المعني كما يمكن تصويرها بحسب آنات الزمان فكذلك قابلة للتصوير بحسب الحالات في المقام.

ومنه يظهر ان ما افاده السيد الخوئي في بيان مراد صاحب الكفاية من ان تعبيره بدوران الأمر في المقام بين التكليف والمطلق يرجع الي دوران الأمر بين التكليف القصير والطويل، ومثل له بما لو علمنا اجمالاً بوجوب دعاء قصير ولو كلمة‌ واحدة ودعاء طويل، وأفاد بأن العلم الاجمالي في مورده منجز بلا اشكال.

انما يتم اذا كان المراد الطويل والقصير بحسب الزمان، والأولي التمثيل له بما اذا علمنا اجمالاً بوجوب الجلوس في الساعة الأولي من الليل او وجوبه في جميع ساعات الليل، حيث ان في الساعة الأولي يكون التكليف بالجلوس منجزاً فعلياً بمقتضي العلم الاجمالي، وأما في الساعة الثانية او الثالثة، فإن العلم الاجمالي لا يكون منجزاً حسب ما مر من التقريب لعدم فعلية التكليف المردد في البين فيها، لأنه يحتمل كون الواجب الجلوس في الساعة الأولي وقد زال وقته، وأما الجلوس في الساعة الثانية او الثالثة، فهو تكليف آخر غير الاول، ويحتمل فيه كون الواجب غير الباقي، فلا علم منجز بالتكليف فيه.

كما ظهر انه لا يتم ما مثل به سيدنا الاستاذ في المنتقي من التمثيل بالعلم الاجمالي بوجوب الجلوس ساعة في المسجد او ساعتين في الصحن، فإن مدعي صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام قيام العلم الاجمالي بتكليف محدود بقيد زماني وتكليف مطلق، مع خصوصية ان البحث في دوران الأمر بين التكليف المقيد بعد زوال قيده والتكليف المطلق بحسب الزمان، وإن كان ما افاده قابلاً للتصوير بحسب انطباق التكليف علي حالات المكلف ايضاً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo