< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

اذا عرفت هذا، فقد ظهر ان ما اورده السيد الاستاذ (قدس سره) علي المحقق النائيني في مقام قيام الامارة علي التكليف في احد الطرفين المعين، من ان الذي يترتب علي الامارة بدليل التنزيل هو الآثار العملية الجعلية الشرعية او العقلية كالمنجزية دون الاثار التكوينية الناتجة عن الأسباب التكوينية الخارجة عن عالم الجعل والتشريع، ومن الواضح ان انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي من آثار العلم التكوينية لا الجعلية فلا يثبت تعبداً بدليل التنزيل.

لا يمكن الالتزام به فإن فيه:

مضافاً الي جريان ما افاده في الآثار العملية العقلية وأنه لا فرق بينها و بين الآثار التكوينية لخروجها عن عالم الجعل والتشريع ايضاً، ان المدعي ليس انحلال العلم الاجمالي تكويناً بقيام الامارة، بل المدعي سقوطه عن التأثير شرعاً وتعبداً في مقام اشتغال الذمة والتفريغ، وقدمر ان للشارع التصرف في كيفية امتثال حكمه، وفي مقام الاشتغال والتفريغ، وأنه لليس للعقل في هذا المقام غير لزوم التفريغ عن الاشتغال الثابت بالعلم علي النحو الذي يراه المولي، لانتفاء احتمال العقاب بعد تفريغ الذمة باعتبار من المولي، وأنه لا يبقي بعده موجباً لاشتغالها فلا يبقي بعده حكماً للعقل بوجوب الاطاعة.

وبالجملة، انا لا نقول بانحلال العلم الاجمالي تكويناً وحقيقة بقيام الامارة، بل يختص ذلك بقيام العلم التفصيلي علي التكليف في احد الطرفين المعين.

وينبغي التنبيه علي امور:

الأول: قال صاحب الكفاية:

تنبيهات

الأول: إن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين، كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين، ضرورة أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه، تعيينا أو تخييرا، وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا.

وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا.

وذلك: لان التكليف المعلوم بينهما من أول الامر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقة، فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما، لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين، أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين.

لا يقال: الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان، كذلك لا ينبغي الاشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار، فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه خروجا عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه.

فإنه يقال: حيث أن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به وقيوده، كان التكليف المتعلق به مطلقا، فإذا اشتغلت الذمة به، كان قضية الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك.

وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه، فإنه من حدود التكليف به وقيوده، ولا يكون الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد، فلا يجب رعايته فيما بعده، ولا يكون إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية، فافهم وتأمل فإنه دقيق جدا.»[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره)

ان عروض الاضطرار مانع عن حصول العلم بفعلية التكليف، لأنه يوجب جواز ارتكاب احد الاطراف او تركه. وجواز الارتكاب هذا ينافي العلم بحرمة المعلوم بالاجمال، او بوجوبه المعلوم.

وهذا بلا فرق بين ان يكون عروض الاضطرار قبل حصول العلم الاجمالي او بعده.

وبلا فرق بين ان يكون الاضطرار الي واحد معين او الي غير معين، لأن جواز ارتكاب احد الاطراف او تركه تعييناً او تخييراً بمقتضي الاضطرار ينافي حصول العلم الاجمالي بحرمة المعلوم بينها او بوجوبه فعلاً.

ووجه هذه المانعية – مانعية الاضطرار عن العلم بفعلية التكليف – ان التكليف المتعلق للعلم الاجمالي في مفروض البحث لا يقتضي من اول الأمر لزوم امتثاله مطلقا، بل يكون لزوم الامتثال فيه مقيداً من الأول بعدم عروض الاضطرار علي متعلقه، وإن اشتغال العهدة‌ بالتكليف يكون مقيداً بعدم عروضه.

ومعه فإنه لو عرض الاضطرار علي بعض الاطراف لا يكون العلم الاجمالي مؤثراً في التنجيز بالنسبة اليه.

ثم انه (قدس سره) أورد اشكالاً:

وهو ان الاضطرار الي بعض الاطراف انما يكون نظير فقدانه، فإن في صورة‌ فقدان احد الاطراف لا اشكال في لزوم رعاية الاحتياط ويجب الاجتناب عن الباقي، او ارتكابه خروجاً عن اشتغال الذمة الحاصل بالعلم الاجمالي. فيلزم الالتزام به عيناً في مورد عروض الاضطرار.

وأجاب عنه:

بأن هنا فارق وهو ان فقدان المكلف به ليس من قيود التكليف، ولا يكون التكليف المتعلق بالعلم الاجمالي مقيداً بعدم فقدان بعض اطرافه.

وهذا بخلاف مورد الاضطرار، فإن التكليف علي ما مر مقيد من اول الأمر بعدم عروض الاضطرار علي متعلقه. ومع عروضه لا يؤثر العلم في تنجيزه.

هذا ثم ان له (قدس سره) حاشية علي ما صرحه في متن الكفاية بأن الاضطرار مانع عن فعلية التكليف، لأنه من حدود التكليف وقيوده، بلا فرق بين عروضه علي طرف معين من اطراف العلم او علي بعض اطرافه وأفاد فيها:

« لا يخفى أن ذلك إنما يتم فيما كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، وأما لو كان إلى أحدهما المعين، فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجز، لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف المعلوم إجمالا، المردد بين أن يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف أو المطلق في الطرف الآخر، ضرورة عدم ما يوجب عدم فعلية مثل هذا المعلوم أصلا، وعروض الاضطرار إنما يمنع عن فعلية التكليف لو كان في طرف معروضه بعد عروضه، لا عن فعلية المعلوم بالاجمال المردد بين التكليف المحدود في طرف المعروض، والمطلق في الآخر بعد العروض، وهذا بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، فإنه يمنع عن فعلية التكليف في البين مطلقا، فافهم وتأمل»[2]

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان المناط في وجوب الاحتياط هو بقاء العلم دون المعلوم. وتنجيز العلم الاجمالي يدور مدار العلم حدوثا وبقاءً.

ولا يكفي حدوثه في بقاء صفة التنجيز له الي الأبد.

وفي المقام لما حصل العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي واجداً لشرائط التنجيز، كان احتمال التكليف في كل واحد من اطرافه لازم الرعاية عقلاً.

وبعد عروض الاضطرار الي الطرف المعين، وإن يبق المعلوم بالاجمالي فعلياً علي اي تقدير، لإمكان كون متعلقه هو المضطر اليه. الا ان بقاء المعلوم علي صفة‌ الفعلية علي اي تقدير غير معتبر في بقاء تنجيز التكليف بالعلم، بل المعتبر في تنجزه به بقاء نفس العلم علي صفة التنجيز، وعدم تبدل الصورة العلمية بالشك الساري اليه، والعلم بعد حصول الاضطرار الي المعين باقٍ علي حاله فيكون منجزاً ويجب متابعته.

هذا ثم ان ما افاده (قدس سره) بمانعية الاضطرار عن تأثير العلم الاجمالي سواء كان عروضه قبل حصول العلم او بعده وسواء كان عرض علي بعض الاطراف المعين، او عرض علي بعضها لا بعينه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo