< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

قال السيد الحكيم في المستمسك:

 

« لأن التعلق بالعين مانع عن التصرف فيها على خلاف مقتضى الحق، وكما لا يسوغ التصرف في العين المغصوبة لا يجوز التصرف في موضوع الحق. ووجوب الحج مهما كان له أهمية في نظر الشارع فلا يستوجب الولاية على مال الغير. نعم إذا كان الحج مستقرا في ذمته تقع المزاحمة بين وجوبه وحرمة التصرف في مال الغير، والظاهر أنه لا إشكال عندهم في تقديم الحرمة على الوجوب في مثله. هذا إذا كان الحج مستقرا في ذمة المكلف، أما إذا لم يكن كذلك فالحرمة رافعة للاستطاعة، فيرتفع الوجوب.»[1]

 

وحاصل ما افاده (قدس سره):

 

ان في صورة‌استقرار الحج وتعلق الخمس والزكاة‌ بعين ماله فانما يقع التزاحم بين وجوب الحج وحرمة التصرف في مال الغير.

 

وظاهر صاحب العروة وغيره جريان التزاحم بين وجوب الحج ووجوب دفع ما تعلق به الخمس من ماله.

 

وعمدة الفرق بين الكلامين ان السيد الحكيم (قدس سره) التزم في مقام التزاحم بتقديم جانب الحرمة ‌ونظره في ذلك الا ان الحرمة تقدم في جميع موارد التزاحم بينهما وبين الوجوب مع غمض العين عن متعلق الحرمة بانه التصرف في مال الغير وغيره، وافاد في وجهه:‌ الظاهر انه لا اشكال عندهم في تقدم الحرمة على الوجوب في مثله.

 

كما انه (قدس سره) افاد بان مع عدم استقرار الحج وفرض ان يكون عنده ما يكفي للحج في سنته والمفروض تعلق الخمس او الزكاة ‌بعين ماله، فان الحرمة في التصرف في مال الغير تمنع عن تحقق الاستطاعة وعبر (قدس سره) عنه بان الحرمة في ذلك رافعة للاستطاعة.

 

ويمكن ان يقال:

 

لو كان مراده (قدس سره) تقدم الحرمة على الوجوب في جميع موارد التزاحم بين الحكمين، فيلاحظ عليه:

 

ان في التزاحم بين الحكمين فانما يتقدم ما هو اقوى ملاكاً بينهما على الاخر بلا فرق بين ان يكون الاقوى المفسدة المقتضية للحرمة، او المصلحة المقتضية للوجوب، ولا دليل على اقوائية المفسدة على المصلحة في جميع الموارد، نعم ربما يقال ان دفع المفسدة ‌اولى من جلب المنفعة ولكنه قد حقق في الاصول عدم تمامية الالتزام بكلية ‌ذلك، فانه ربما يكون جلب مصلحة اقوى من دفع مصلحة.

 

وإذا كان مراده تقديم الحرمة على الوجوب في خصوص المقام فيلاحظ عليه:

 

ان متعلق الحرمة‌حسب ما صوره في المقام التصرف في مال الغير وهذا العنوان اي التصرف في مال الغير بقول مطلق متعلق للحرمة بمقتضى قوله لا يحل لأمرئ ‌التصرف في مال غيره بغير اذنه. وهذا لا كلام فيه.

 

ولكن في مثل المقام، ان المال ليس للغير بالأصالة بل انه كان ماله، وبما انه تعلق به وجوب الخمس او الزكاة، فانما وجب عليه دفعه بالعنوانين. والتصرف فيه تصرف فيما يجب دفعه.

 

فعدم جواز التصرف فيه ليس حكماً اصيلاً بعنوانه، بل نشأ عدم جواز التصرف من وجوب دفعه، ولذلك لو جعل الخمس بمقداره في ذمته جاز له التصرف.

 

وبالجملة، انه ليس لنا في مثل المقام حكم اصيل بحرمة التصرف فيما تعلق به الخمس، نعم يحرم ذلك عرضاً، واما الحكم الاصيل فهو وجوب الدفع، وفرض التزاحم لا يمكن ان يقع بين الحكمين غير الاصيلين اي الحكمين العرضيين، اذ التزاحم انما نشأ من تنافي الملاكين.

 

وفي مثل المقام ان التنافي انما يقع بين ملاك وجوب الحج لفرض استقراره على ذمة الملكف، وملاك وجوب دفع الخمس في مقام عدم امكان الجمع بين الملاكين باستيفائهما. فليست هنا مفسدة في التصرف في المال المذكور بعنوانها، بل الموجود كما مر انما هي المفسدة الناشئة عن تفويت المصلحة، لو امكن التعبير عنها بالمفسدة.

 

فالتزاحم لا يقع بين حرمة ‌التصرف في المال المذكور ووجوب الحج، بل انما يقع بين الوجوبين كما قرر صاحب العروة (قدس سره) وغيرهما.

 

هذا، واما ما افاده السيد الحكيم (قدس سره):

 

«... اما اذا لم يكن كذلك ـ اي لم يكن الحج مستقراً في ذمته ـ فالحرمة رافعة للاستطاعة فيرتفع الوجوب...»

 

فيلاحظ عليه:

 

ان في هذه الصورة ‌كان المفروض ان عنده مال يجب دفعه بعنوان الخمس، وقد يتمكن مع نفس هذا المال من الاتيان بالحج. فمع الالتزام بكونه ديناً وعلى حسب تعبير صاحب العروة ان حال مقدار الخمس والزكاة ‌حال الدين مع المطالبة، فانه كيف يمكن تصوير تحقق الاستطاعة بالنسبة ‌اليه، فلا استطاعة هنا حتى تكون حرمة‌ التصرف رافعة ‌عنها، اذ الرفع فرع التحقق والوجود ولا تحصل الاستطاعة من رأسها اصلاً.

 

وقد التزم (قدس سره) في المسائل السابقة مانعية الدين تبعاً لمثل المحقق والعلامة والشهيد مطلقاً وقرر وجهه اعتبار السعة واليسار في مقام تحققها، فكيف يمكن تصوير اليسار مع الدين الحال المطالب.

 

نعم، انه (قدس سره) لما كان نظره الشريف الى تنافي الحرمة مع وجوب الحج في صورة عدم استقرار الحج، فكأنه اراد ان الحرمة والمنع في التصرف لا محالة تنافي وجوب الصرف في الحج، فلا محالة إذا فرض هنا تحقق الاستطاعة بحصول ما عنده يكفي للحج، فالحرمة المذكورة انما ترفع هذه الاستطاعة حسب ما عبر (قدس سره) «فالحرمة رافعة للاستطاعة فيرتفع الوجوب»

 

ولكن فيه:

 

ان الحرمة في المقام لو فرض ثبوتها، فانما يوجب الامتناع شرعاً وهو يكون نظير الامتناع العقلي، والتزاموا بان الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً، وتصوير الامتناع العقلي في مثل المقام انما يمكن بان يكون عنده مال لا يقدر عليه التصرف فيه ككونه تحت يد غيره غصباً، وفي مثله كيف يمكن تحقق الاستطاعة، فضلاً عن تحقق الامر بالوجوب، فان الحج يشترط وجوبه بالاستطاعة، وفي المقام انما نجزم بعدم تحقق الاستطاعة ومن المعلوم ان المشروط ينتفي بانتفاء ‌شرطه، او بعدم تحقق شرطه. واذا كان هذا حال الامتناع العقلي فكذا الكلام في الامتناع الشرعي. فالتأمل في أصل تحقق الاستطاعة حتى مع فرض ثبوت الحرمة، فضلاً عن وجوب الحج. فكيف يمكن تصوير رفعهما.

 

[1]. السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص102.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo