< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

اذا عرفت هذا:

فقد ظهر تمامية القول بتأثير العلم الاجمالي في وجوب الموافقة القطعية علي نحو العلية التامة. ووجهه الاساس تنجيز المعلوم بالاجمال من ناحية العلم ومناقضته مع جعل الترخيص في اطرافه.

كما قد ظهر عدم تمامية الالتزام بالتفكيك بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية بالقول بأن تأثير العلم الاجمالي في الموافقة القطعية انما يكون علي نحو الاقتضاء دون العلية. وهذا ما ربما ينتسب الي الشيخ (قدس سره) كما في الكفاية.

قال (قدس سره):

« وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها، ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا، وإلا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا.»[1]

والظاهر كونه ناظراً الي ما افاده الشيخ في الرسائل من التزامه بجعل البدل، ويلاحظ عليه:

اولاً: ان الشيخ (قدس سره) افاد بامكان جعل البدل في ضمن تصريحه بعلية العلم الاجمالي للتنجيز كالعلم التفصيلي.

قال (قدس سره):

«العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم، إلا أن المعلوم إجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر، فكل مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع - إما تعيينا كحكمه بالأخذ بالاحتمال المطابق للحالة السابقة، وإما تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين - فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل، لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل في الجملة، فإن الواقع إذا علم به وعلم إرادة المولى بشئ وصدور الخطاب عنه إلى العبيد وإن لم يصل إليهم، لم يكن بد عن موافقته إما حقيقة بالاحتياط، وإما حكما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه.»[2]

وصريحه: ان جعل البدل من ناحية الشارع في المقام تعييناً اوتخييراً لا يكون ترخيصاً لترك الواقع، بل معناه عن الواقع الاكتفاء عن الواقع به تعبداً، وهذا ما افاده في الشبهة الوجوبية في مقام دفع القول بالتفكيك بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية بالالتزام بالحرمة في الاول دون الوجوب في الاخير.

وقد افاد (قدس سره) في مقام الجواب عن القول بجريان اصالة الحلية في اطراف العلم الاجمالي:

«ان أصالة الحلية غير جارية في المقام بعد فرض كون المحرم الواقعي مكلفا بالاجتناب عنه منجزا عليه على ما هو مقتضي الخطابات بالاجتناب عنه لان مقتضى العقل في الاشتغال اليقيني بترك الحرام الواقعي هو الاحتياط والتحرز عن كلا المشتبهين حتى لا يقع في محذور فعل الحرام.

وهو معنى المرسل في بعض الكتب اترك ما لا بأس به حذرا عما به البأس فلا يبقى مجال الاذن في فعل أحدهما.»[3]

وقد افاد المحقق العراقي بعد ذكر الكلامين من الشيخ (قدس سره):

«...إن كلامه ذلك كما ترى ينادى بأعلى الصراحة بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية بنحو يمنع عن مجئ الترخيص على خلافه ولو في بعض الأطراف.»[4]

نعم، يظهر من كلمات اخري من الشيخ في المقام ان المانع من جريان الاصول النافية في اطراف العلم هي معارضة الاصول المذكورة دون تنجز الخطاب علي المكلف بالعلم الاجمالي، واستلزام الأذن والترخيص المناقضة. وهذا الكلام ينافي القول بالعلية ويناسب القول بالاقتضاء للموافقة القطعية، ضرورة ان علي مسلك العلية لاتجري الاصل النافي ولوفي طرف واحد من اطراف العلم الاجمالي، وإن لم يكن في مقابله اصل معارض له.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo