< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

وما افاده (قدس سره) تقريب آخر للمناقضة، الا انه بيان للمناقضة في حكم الشرع، لأن جعل الترخيص من ناحية الشارع يناقض حكمه بثبوت العقاب في مخالفة تكليفه.وما مر من تقريب المناقضة، هي ما يلزم في حكم العقل الحاكم في باب الاطاعة كما عرفت في بيان المحقق العراقي (قدس سره).

وهذه المناقضة بأي تقريب ثابتة وهي العمدة‌ في تنجز العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية علي نحو العلية التامة.

اما استلزام العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية.ذهب المحقق العراقي، والمحقق الاصفهاني الي تنجيز العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية علي نحو العلية التامة.وذهب المحقق النائيني وغيره الي تنجيزه لوجوب الموافقة‌ القطعية علي نحو الاقتضاء، ونسب الي الشيخ في بعض الكلمات تأثير العلم الاجمالي في الموافقة القطعية علي نحو الاقتضاء. كما نسب اليه في بعض اخر منها تأثيره فيه علي نحو العلية التامة‌.واستشهد في كل منهما علي نسبته ببعض كلمات الشيخ (قدس سره).وأساس القول بالتأثير علي نحو العلية التامة‌ عدم جواز جعل الترخيص في بعض اطراف العلم الاجمالي.وأساس القول بتأثيره علي نحو الاقتضاء صحة‌ جعل المولي الترخيص في بعض الاطراف.قال المحقق العراقي (قدس سره):

«واما الجهة الثانية: ـ علية ‌العلم الاجمالي بالنسبة الي وجوب الموافقة القطعية ـ فالتحقق فيها أيضا هو علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجئ الترخيص على الخلاف ولو في بعض الأطراف.

ويظهر وجهه مما قدمناه في الجهة الأولى حيث نقول: ان من لوازم علية العلم الاجمالي بالتكليف للاشتغال به وسببيته لحكم العقل التنجيزي بتنجز ما يحكى عنه العنوان الاجمالي على المكلف وصيرورته في عهدته، انما هو حكم العقل تنجيزيا بوجوب التعرض للامتثال ولزوم تحصيل الجزم بالفراغ والخروج عن عهدة ما تنجز عليه من التكليف بأداء ما في العهدة.

ومقتضى ذلك: بعد تردد المعلوم بالاجمال ومساوقة احتمال انطباقه على كل طرف لاحتمال وجود التكليف المنجز في مورده المستتبع لاحتمال العقوبة على ارتكابه، هو حكم العقل بلزوم الاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم عليه من الأطراف وعدم جوز القناعة بالشك في الفراغ والموافقة الاحتمالية، لعدم الا من من مصادفة ما ارتكبه لما هو الحرام المنجز عليه، فتجري فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، ولازمه اباء العقل أيضا عن مجئ الترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية الذي هو من الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها.

ولازمه بطلان التفكيك في علية العلم الاجمالي بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية، بل بناء على العلية في طرف المخالفة لا محيص عن الالتزام بها في طرف الموافقة القطعية أيضا بنحو بمنع عن مجئ الترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف بلا معارض.

وبذلك يظهر: اندفاع توهم الفرق بين المقامين من دعوى ان عدم تجويز العقل الاذن في الاقتحام في جميع الأطراف انما هو من جهة استلزامه الترخيص في نفس ما هو المعلوم المنجز في البين، ومثله مما يمنع عنه العقل لكونه ترخيصا في المعصية، بخلاف الاذن في الارتكاب بالنسبة إلى بعض الأطراف فإنه لما لا يستلزم ذلك لا يمنع عنه العقل لعدم تعلقه بنفس المعلوم بالاجمال وعدم العلم يكون الطرف المأذون فيه هو الحرام المعلوم في البين.

وجه الاندفاع: ما عرفت من أن المنع عن الترخيص في كل طرف، انما هو من جهة احتمال انطباق ما هو المنجز عليه الموجب لاحتمال العقوبة عليه ولكون الترخيص فيه ترخيصا في محتمل المعصية.

لا من جهة قصور أدلة الترخيص عن الشمول لأطراف العلم من جهة عدم الموضوع كي يصح الفرق المزبور بين المخالفة القطعية وموافقتها بعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في الأولى وانحفاظها في الثانية»[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره):ان العلم الاجمالي بالتكليف انما يوجب تنجزه واشتغال الذمة به، ويحكم العقل بلزوم الاطاعة وامتثال التكليف المنجز، وتحصيل العلم بفراغ الذمة عنه – كما مر في الجهة الاولي وهي تأثير العلم الاجمالي بالنسبة الي حرمة‌ المخالفة القطعية – ومعه فحيث ان في كل طرف من اطراف العلم يحتمل وجود التكليف المنجز، ويتبعه احتمال العقاب فيحكم العقل بلزوم الاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه، وعدم كفاية الامتثال الاحتمالي، لأن مع احتمال التكليف لا مؤمن من مصادفة ما ارتكبه لما هو الواقع المنجز، فيلزم الاجتناب عنه بمقتضي قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل.وحكم العقل بلزوم الاجتناب عن محتمل الحرام، امتثال محتمل الواجب، انما يتبعه عدم جواز مجيء الترخيص الشرعي في بعض الاطراف، لأنه من الترخيص في محتمل المعصية، ويستحيل من الحكيم ذلك كالترخيص في مقطوع المعصية.وبذلك يظهر عدم الفرق في علية العلم الاجمالي بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية.وهنا اشكال:وهو ان في مقام تأثر العلم الاجمالي بالنسبة الي حرمة‌ المخالفة القطعية.انما يحكم العقل بحرمة المخالفة من جهة ان تجويز الاذن في ارتكاب اطراف العلم يستلزم الترخيص في المعصية، فإن المعلوم جزماً بالعلم الاجمالي هو التكليف المنجز ولا وجه لعصيانه بارتكاب الاطراف.وأما في مثل المقام اي تأثير العلم الاجمالي في لزوم الموافقة القطعية، ان الاذن في الارتكاب بالنسبة الي بعض الاطراف لا يستلزم الاذن في ترك الواقع، لعدم تعلقه بنفس المعلوم بالاجمال، ولا يعلم ان الطرف المأذون هو الحرام المعلوم في البين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo