< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

وأورد عليه سيدنا الاستاذ (قدس سره)

« وقد ذهب المحقق العراقي إلى أنه تنجيزي ـ اي حكم العقل بمنجزية العلم الاجمالي تنجيزي ليس معلقاً علي عدم ورود ترخيص من المولي ـ، مستدلا عليه بالارتكاز وتحكيم الوجدان. ولكن قابل للتشكيك عندنا ولم يثبت لدينا بنحو جزمي، لعدم وجود شاهد عقلائي خارجا كي نميز به صحة ذلك من سقمه فمن جزم به فهو في راحة وإلا فلا برهان عليه.»[1]

وما افاده (قدس سره) ناظر الي قول المحقق العراقي:

«... بل التحقيق ان حكمه بذلك يكون على نحو التنجيز بحيث يأبى عن الردع عنه بالترخيص على خلاف معلومه في تمام الأطراف، ك آبائه عنه في العلم التفصيلي لكون ذلك بنظره ترخيصا من المولى في معصيته وترك طاعته، ومثله مما لا يصدقه وجدان العقل بعد تصديقه خلافه، والشاهد على ذلك هو وجدان تلك المناقضة الارتكازية المتحققة في مورد العلم التفصيلي في المقام أيضا...»[2]

ويمكن ان يقال:ان اساس ما افاده السيد الاستاذ (قدس سره) هو ان ما اصر عليه المحقق العراقي (قدس سره) من تحقق الموضوع لحكم العقل بلزوم الاطاعة وحرمة‌ المخالفة بقيام العلم الاجمالي بالتكليف، لأن المناط في جريان حكم العقل احراز طبيعة الحكم بلا دخل خصوصيته فيه وإن مع انكشاف طبيعة‌ امر المولي عند العقل فلا محالة يتحقق موضوع حكمه. وهذا تام في تنجيز العلم الاجمالي وانكشاف الحكم به، ولكن بالنسبة الي ثبوت ذلك اي عدم جواز مخالفته تنجيزياً، بمعني لا يمكن جعل الترخيص علي خلاف المعلوم بالاجمال فهو محل كلام، لأن جعل الترخيص من المولي لا ينافي الانكشاف المزبور، وإنما استدل لاثبات كون حكم العقل بلزوم الاطاعة تنجيزياً بالارتكاز والوجدان، وهو غير كاف في اثبات ذلك.هذا ولكن لو قيل:ان غرض المحقق العراقي (قدس سره) من ان الحاكم في المقام العقل، وهو يحكم بأن انكشاف الحكم بالعلم الاجمالي يوجب جعل طبيعة‌ التكليف علي عهدة المكلف وليس جعل التكليف علي العهدة ‌الا من جهة ‌انكشافه بالعلم الاجمالي، فالعلم علة لجعل التكليف علي العهدة، ويتبعه حكمه بلزوم الاطاعة وحرمة المخالفة. ومعه كيف يمكن تجويز العقل ورود الترخيص علي خلاف معلومه، فإن ورود الترخيص مناقض لجعل التكليف علي العهدة، وهذه المناقضة واضحة وبديهية.يشهد عليه وجدان العقل.ولذا افاد (قدس سره) بأن العقل لا يري هذه المناقضة عند ما لا يري تنجيز التكليف بالعلم الاجمالي لوجه بفرض انه كالشك البدوي عنده.كما لا يري اذا كان ثابتاً بالظن الانسدادي.وأما في مثل الفرض حيث انه يري تمامية ايصال التكليف به، وأن المناط فيه ايصال التكليف بطبيعته لا بشخصه وخصوصياته، فإنه يري جعل الترخيص مناقضاً ومنافياً له.

وبعبارة‌اخري: ان العقل كما يري هذه المناقضة في ورود الترخيص في التكليف الثابت بالعلم التفصيلي، كذلك يراها في وروده في الثابت بالعلم الاجمالي بلا فرق والمعيار في المقامين ثبوت التكليف بهما الموجب لتمامية الايصال بهما الموجب لتحقق الموضوع لحكم العقل.

والمحقق العراقي (قدس سره) اكد علي ان ادراك هذه المناقضة بديهي في العلم الاجمالي كبداهته في العلم التفصيلي ومراده من الوجدان العقلي ادراك القوة العاقلة لذلك بداهة اي بلا احتياج الي تأمل ونظر.

وبالجملة:ان اساس كلمات الاعلام بل المشهور في تنجيز العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية، علي نحو العلية التامة دون الاقتضاء ‌والتعليق، اشكال مناقضة جعل الاصول في اطراف العلم مع وصول التكليف به الموجب لداعويته وباعثيته.

ثم ان سيدنا الاستاذ (قدس سره) بناء علي ما اختاره في مباحث القطع والبرائة من انه لا مسرح للعقل في باب العقاب والثواب الاخرويين، لارتباطه بعالم لا يدرك العقل ملاكاته وخصائصه.

افاد في المقام بأنه لا وجه معه لدعوي ثبوت حكم العقل بمنجزية العلم الاجمالي لرجوعه الي حكم العقل بحرمة ‌المخالفة، وأساسه حكمه بأنها مصححة لعقابه وسخطه. ولذلك قرر في المقام وجهاً آخر لتنجيز العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية.قال (قدس سره):

« إن ظاهر بعض الآيات الكريمة ترتيب العقاب على نفس مخالفة التكليف، لكنه يمكن دعوى اختصاص العقاب شرعا بمورد قيام البيان العرفي على التكليف الذي خالفه لا مطلق التكليف، إما لدعوى انصراف تلك الآيات المطلقة إلى صورة قيام الحجة والبيان، أو بملاحظة ما ورد من الآيات الظاهرة في عدم العقاب مع عدم البيان وثبوته معه، كقوله تعالى: ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ).[3]

وبما أن العلم الاجمالي بيان عرفا للتكليف بحيث يصح للمولى الاعتماد عليه، كان مقتضى تلك الآيات ثبوت العقاب في مورده، ومعه لا يصح الترخيص ونفي العقاب من الشارع بمقتضى أدلة الأصول في المخالفة في مورده، لأنه مناف لحكمه بثبوت العقاب فيه بمقتضى الآية. فالالتزام بمنجزية العلم الاجمالي من باب استلزام الترخيص مناقضة الشارع لنفسه.

وتوهم: ان أدلة الأصول مخصصة لحكم الشارع بثبوت العقاب مع البيان بصورة وجود العلم التفصيلي، وحكم الشارع يقبل التخصيص.

فاسد: لان نسبة أدلة الأصول إلى مثل قوله تعالى: ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) نسبة العموم من وجه لا نسبة الخاص إلى العام، لشمول دليل الأصل موارد عدم العلم بالمرة، وشمول الآية موارد العلم التفصيلي، فلا بد من طرحها.»[4]


[3] سورة الإسراء، آيه15.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo