< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

وحاصل ما افاده (قدس سره) في هذا المقام امران:الاول:ان البحث في المقام انما هو في قابلية اطراف العلم الاجمالي لجريان الترخيص على خلافه وكونها موضوعاً له.وهذا غير البحث في تمامية الحكم الواقعي في الفعلية وعدمه، وانه باي مرتبة من الفعلية قابلاً للترخيص، وباي مرتبة لا يقبل ذلك.

وذلك: لان البحث الاساس في المقام انما كان في كيفية طريقية العلم الاجمالي وكاشفيته عن معلومه، وانه هل تكون طريقيته على نحو كان المعلوم به قابلاً للارتفاع بالترخيص من حيث جريان ما دل على الرفع والترخيص في اطرافه ام لا؟

وهذا البحث انما يقع بعد الفراغ عن تمامية‌ التكليف الثابت في مورده في الفعلية بمقتضى ظهور الخطابات، وعدم قصوره في التنجز على المكلف في ظرف قيام الطريق اليه.وذلك:لان الخطابات الواردة في الاحكام في الشريعة انما تقضي بمقتضى ظهورها كون الاحكام المذكورة فعلية بحيث لا تصوير في باعثيتها او زاجريتها في ظرف وصولها الى المكلف بقيام طريق منجز، وهذا الميزان من الفعلية مما لا ينافيه جريان ادلة‌ الترخيص على الخلاف في ظرف الجهل بها.

والحاصل: ان هنا طريق وخطاب، فان الخطاب بظهوره يقتضي كون الحكم على نحو لو وصل الى المكلف لكان باعثاَ له او زاجراً عنه.

وبعد ثبوت الخطاب على هذا النحو في نفسه فتارة قام عليه الطريق وتارة لم يقم.ففي المرتبة الاولى تمت الفعلية بتحقق الموضوع و لو لم يقم عليه طريق.وفي المرتبة الثانية ان الطريق يقوم عليه فيوجب تنجيزه على المكلف و لكن الطريق لا يفيد الا وصول الخطاب الفعلي الى المكلف.وفي المرتبة الاولى ان فعلية الحكم بمقتضى ظهور الخطاب لا ينافي جريان الادلة المرخصة عند الشك فيه،والمنافي لجريانها قيام الطريق التنجيزي على نحو لا يبقي للمكلف شك في الحكم الواقعي، و ليس في وصول الحكم اليه قصور من حيث التنجيز.

فالنتيجة: ان فعلية‌ الحكم لا تنافي جريان الترخيص على خلافه. والبحث في هذا المقام ليس في فعلية الحكم الواقعي و عدم فعليته، وانه في اي مرتبة من الفعلية قابلاً لجريان الترخيص في مورده.

بل البحث هنا: في ان العلم الاجمالي هل يكون تاماً في الطريقية و التنجيز على حد لا يقبل اطرافه جريان الادلة المرخصة، او انه يكون في مرتبة من التنجيز امكن جريان هذه الادلة في اطرافه.

و بالجملة ان الفعلية المصطلحة ‌في الاحكام لا ينافيها جريان الترخيص في مورده. الثاني:ربما يتصف الحكم بمرتبة من الفعلية هي الفعلية على الاطلاق لا تجري الادلة الواردة في الترخيص في مورده بوجه، لعدم الموضوع لهذه الادلة في الحكم البالغ بهذه المرتبة.و الفعلية بهذا المعنى اي علي الاطلاق انما تنشأ من ارادة المولى للتحفظ على غرضه في جميع الاحوال حتى مع الجهل بالحكم. بمعنى ان الفرض انما تبلغ في الاهمية درجة لا يرضى المولى بتركه في حال الجهل.وحيث ان ادلة الخطاب لا تتكفل لا ثبات هذه الاهمية في الحكم لان المرتبة المذكورة ‌خارجة عن عهدة الخطابات الواقعية المتعارفة، وان الخطابات المذكورة لا تتكفل الفعلية بأزيد من استعدادها للتحفظ على غرض المولى و هو التحفظ عليه في ظرف الوصول والعلم، ولا تتكفل لا ثبات حفظه حتى في حال الجهل.فلذلك كان على الشارع تبيين هذه الجهة ـ اي بلوغ الغرض المنشأ للحكم درجة لا يرضى بتفويته في حال ولو في حال الجهل ـ بخطاب آخر ثانوي ـ حسب تعبيره (قدس سره) ـ في طول الخطاب الاول، كالخطاب بالاحتياط، كما نرى مثله في مثل الدماء و الفروج و الاعراض. واما الخطابات الواقعية المتعارفة غير باعثة للفعلية بهذه المرتبة، ولذا يحتاج تبيينها الى جعل خطاب آخر.وعليه فلا وجه للبحث عن مراتب الفعلية من هذه الجهة و انما باي مرتبة تكون قابلة للترخيص و باي مرتبة لا موضوع لادلة المرخصة فيها.واما مرتبة الفعلية في الخطابات الواقعية المتعارفة ـ والمراد عدم كون الفرض الداعي الى الحكم بالغاً مرتبة يريده المولى حتى في ظرف الجهل ـ فان اتصافها بالباعثية و الزاجرية الفعلية بقيام الطرق اليها لا يوجب تفاوتاً في ناحية ارادة المولى وصيرورة الغرض الداعي الى الحكم اهم وبتعبيره لا يوجب سير الفعلية من مرتبة الى مرتبة، لان فرض اتصاف الفعلية بهذه المراتب انما يكون بعد قيام الطريق كالعلم الاجمالي اليها فكان في مرتبة متأخر عن ايصال التكليف الى المكلف بالعلم.ومعه كيف يمكن اقتضاء العلم لمرتبة خاصة من الفعلية، بل الطريق انما يوجب ايصال ما كان في الواقع، وليس فيه غير مقتضى ظهور الخطابات، وليعلم ان المحقق العراقي قد افاد هذه المقالة في مقام نقد كلام صاحب الكفاية (قدس سره) في الامر الاول من الامور التي يستند عليها تنقيح الكلام في منجزية العلم الاجمالي.و انما لم يذكر طرف النقد و لم يصرح انه تعرض لاي عظيم او كتاب تأدباً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo