< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

ويمكن ان يقال:ان ما افاده اولاً راجع الي ما اجاب به صاحب الكفاية (قدس سره) حسب مامر، وأما ما افاده ثانياً:فإن مع احتمال المصلحة من غير اقترانه بالمفسدة فلا الزام علي رعايته كاحتمال المفسدة، ولكن هذا انما ثبت بعد ورود المرخص من ناحية المولي وعدم حصول العلم بهما، كما في الشبهات التحريمية فضلاً عن الوجوبية، و لم نلتزم بوجوب الاحتياط في موردهما من هذه الجهة.ولكن المورد يفترق معهما ومع دوران الأمربين الحرمة وغير الوجوب، لأن مع احتمال غير الوجوب يثبت لنا ورود المرخص، فتكون المفسدة محتملة صرفاً، وأما في مورد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، فإن احتمال كل من المصلحة والمفسدة مقرون بالعلم الاجمالي، فهنا الزام معلوم اجمالاً، وهذا الالزام وإن لااثر في جهة الاطاعة من حيث عدم امكان الموافقة القطعية، الا ان بناء علي لزوم الاطاعة الاحتماليه بعد عدم التمكن من الموافقة القطعية، للزم الأخذ بواحد من الحكمين، اما المفسدة وإما المصلحة، وفي فرض عدم ثبوت مزية في احدهما فلا محالة يحكم العقل بالتخيير، ولكن مع احتمال الاهمية في واحد منهما لكان الوجه الاحتياط، والأخذ بتحمل الاهمية، ويندرج المورد في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وعليه فإن الاحتمال وإن كان غير لازم الرعاية في موارد كما مثل بها، الا ان في المقام أن احتمال الاهمية يوجب الاحتياط بأخذ محتمل الاهمية، فيلزم الأخذ بجانب الحرمة والمفسدة المحتملة.فالوجه في الجواب ما افاده اولاً، وفاقاً لصاحب الكفاية (قدس سره).اما الوجه الرابع:وهو كثرة ‌اهتمام الشارع بترك المحرمات، وأن مذاقه اهتمامه فيه اكثر من اهتمامه بفعل الواجبات.ففيه:ان ما ذكر من الوجه لهذا المدعي الاستقراء، وهو الفحص فيما ورد من الشرع وكشف مذاق الشارع فيه.وهذا قابل للمناقشة.لأن المستفاد من هذه الادلة كون اهتمام الشرع بإتيان بعض الواجبات اكثر من اهتمامه بترك المحرم مثل الصلاة، فإنه ورد ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، الظاهر في تقدم المصلحة الصلاتية علي المفاسد الموجبة للمحرمات، كما ورد ان من ترك الصلاة متعهداً فقد كفر، وقل ما يرد مثل هذا التعبير في ترك محرم، او أنه قرر من دعائم الدين الصلاة والحج، والزكاة.وبالعكس قد ورد ان المؤمن يزني، ويسرق و ... ولكنه لا يكذب، او ان الكذب مفتاح جميع المعاصي، الظاهر في تقدم مفسدته علي غيرها من المحرمات، وإن كان لا يظهر منه رجحان في تركه بالنسبة الي ترك مثل الصلاة.وعليه فمن المشكل استفادة هذا الاهتمام من النصوص والاخبار، فضلاً عن كونه مقتضي الاستقراء التام.فظهر انه لا وجه اساسي للقول بوجوب الأخذ بأحدهما تعييناً، وترجيح جانب الحرمة، اما القول الثالث:وهو التخيير بين الوجوب والحرمة شرعاً.والمهم في هذا القول انه لم يرد من الشارع امر بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين، واستفادة الأمر به في المقام كان بمقتضي تنقيح المناط في ما ورد في الخبرين المتعارضين، واسراء الحكم منه الي المورد لوحدة‌ المناط فيهما، وإن كان ربما عبر عنه بالقياس او التنظير.وعمدة ‌ما يوجه به هذا القول امور:

الاول - ان المناط في الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين بقوله (عليه السلام): وبأي منهما اخذت من باب التسليم وسعك [1] ، مجرد ابدائهما احتمال الوجوب والحرمة، ويسري هذا الحكم الي كل مورد ظهر فيه ابدائهما، و المقام منه، وقد عرفت ذكره في كلام صاحب الكفاية، وقرره الوجه المصحح لقياس المورد بباب تعارض الخبرين، وإن كان نفسه (قدس سره) تأمل فيه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo