< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن

ولا يرد عليه ما افاده المحقق الاصفهاني بأن استقلال العقل بتحصيلها بعد وعد الشارع بها امر، ووعد الشارع بها بعنوان الارشاد الي الثواب العقلي امر آخر.وذلك لأنه ليس مراد الشيخ ان وعد الشارع في هذه المقامات ارشاد الي الثواب العقلي ولا تصريح، بل ولا اشارة الي ذلك في كلامه (قدس سره)، وأنه ليس ما افاده غير ان للعقل امر ارشادي الي تحصيل الثواب المذكور وهذا تام؛ لأن العقل الحاكم في باب الاطاعة اذا رأي ان للمولي الشرعي غرض خاص في امر ـ وإن كان لا يدركه العقل ـ فإنما يرشد الي تحصيله والتحفظ عليه بما انه غرضه ونظره. نعم ان هنا ايراد آخر.

وهو ان ما افاده الشيخ (قدس سره) انما يتم في الموارد التي وعد الشارع علي الثواب خاص من باب الترغيب والتشويق، نظير ما مثل به من قوله تعالي:

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، حيث ان ظاهره كون الشارع في مقام ترغيب المكلف الي اتيان الحسنات، وكذا في ما ورد من ترتب الثواب علي نية الخير، فإنه اخبار بذلك في مقام التشويق والترغيب علي شياع الخير بين الناس، لأن النية والقصد هو المنشأ للافعال والاعمال، وأما في مثل اخبار من بلغ فإنه لا ظهور فيها علي ترغيب الناس وتشويقهم علي الاتيان بالفعل، بمجرد بلوغ الثواب عليه، بل ان تمام المقصود فيها ان من اتي بفعل بعد بلوغه ترتب الثواب عليه، فإن الله بفعله لا يضيع ما فعله ولا يخيّب من امله ورجاه تفضلاً منه و منة، وقد مر انه بمنزلة قول القائل:ان من قصد داري بتخيل وجود الطعام فيه لا احرمه من ذلك واطعمه، فإنه في مقام بيان علو همته وطيب نفسه وكمال روحيته، وليس في مقام الترغيب الي قصد داره، بل قد يكون كارهاً له لضيق ما في يده، ولكنه بنفسية تفرض عليه عدم حرمان من امّله وقصده وقد مر بيان ذلك في كلام سيدنا الاستاذ (قدس سره) ـ.وعليه فيما ان هذا التفضل من شؤون المولي الشرعي، فلا امر ولا ارشاد من ناحية العقل اليه، كما انه لا ارشاد فيها من ناحية الشرع ايضاً. نعم ان العقل لا يراه الا فضيلة وكمالاً، ولا ادراك له فيه الا الحسن من غير يري فيه موضوعاً لأمر وارشاد.وأورد علي هذا الوجه المحقق العراقي قال:«ولكن الوجه الأخير منها بعيد عن ظاهر تلك الأخبار فان الظاهر المتبادر منها هو كونها مسوقة لبيان حال العمل قبل صدوره من العامل و الحث والترغيب نحوه بالايجاد اما بنحو المولوية النفسية أو الطريقية أو على نحو الارشاد إلى حكم العقل بحسن الطاعة والانقياد. لا لبيان العمل بعد وقوعه من حيث تفضله سبحانه بإعطاء الثواب الموعود للعامل ولو مع عدم مصادفة قول المبلغ للواقع حتى يقال بإمكان اعتبار شرائط الحجية من العدالة والوثاقة وغيرهما في صحة الاخذ بقول المبلغ ولو بدعوى ان العامل لا يعتمد في عمله على قول المبلغ الا إذا كان فيه شرائط الحجية.

فان ذلك كله مخالف لما يقتضيه ظاهر هذه النصوص من كونها مسوقة للترغيب إلى العمل و ما هو الظاهر من بلوغ الثواب من كونه كتابة عن ثبوت مقتضية خصوصا المتضمنة منها لذكر الاجر الظاهر في الاستحقاق لا التفضل،...»[1]

ويلاحظ فيه:ان ما بني عليه جزما في مدلول هذه الاخبار أمور:

1 – كون هذه الاخبار مسوقة لبيان حال العمل قبل صدوره من العامل، و ان الظاهر من بلوغ الثواب كونها كناية عن ثبوت مقتضيه خصوصاً المتضمنة منها لذكر الأجر الظاهر في الاستحقاق.

2 – كونها مسوقة لبيان الحث والترغيب نحو العمل بالايحاء اما بنحو المولوية النفسية او الطريقية، او علي نحو الارشاد الي حكم العقل بحسن الطاعة والانقياد.

3 – عدم كونها مسوقة لبيان العمل بعد وقوعه من حيث تفضله سبحانه بإعطاء الثواب الموعود للعامل، ولو مع مصادفة قول المبلغ الواقع.

وافاد (قدس سره) بأن الدليل عليها ما يتبادر من اخبار التسامح من الظهور.ويمكن ان يقال فيما افاده من وحدة المدعي مع الدليل، بل ربما ينافي بعض هذه الامور مع الاخر، مع انه لو كان ما افاده هو المتبادر منها لما وقع خلاف في ثبوت الاستحباب، او اعتبار خبر الضعيف في المندوبات.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo