< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن

ويمكن ان يلاحظ:اما في الوجه الاول:

فإن اساس استدلال صاحب الكفاية في المقام ترتب الثواب علي ذات الفعل الذي بلغه عن النبي (صلي الله عليه وآله) انه ذو ثواب، وهو ظاهر صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبدالله بقوله (عليه السلام): «من بلغه عن النبي صلي الله عليه وآله شئٌ من الثواب فعمله، كان اجر ذلك له وإن كان رسول الله صلي الله عليه وآله لم يقله»، وبعض اخر من اخبار الباب مع ضمّ ان بلوغ الثواب وان كان داعياً الي العمل الا انه لا موجب وجهاً وعنواناً في العمل بحيث ترتب الثواب عليه ليكون موضوع الثواب العمل المتحيث، وهذا من عمدة وجوه الاستدلال في كلام مثل صاحب الكفاية والمحقق الاصفهاني.

وهذا ما يمكن النقاش فيه:بأن الداعي هو ما يؤتي بالفعل لاجله وبقصده كداعي القربة، فإن المكلف انما يأتي بالفعل العبادي متقرباً الي الله وبداعي التقريب اليه، وهو بوجوده الذهني سابق علي العمل، وإنما يترتب عليه بوجوده العيني، فإذا اتي بالفعل العبادي متقرباً الي الله لصار العمل قربياً. ولا شبهة في ان الداعي المذكور يوجب تعنون العمل بعنوانه ووجهه، وصار العمل متحيثا بحيثية التقرب بحيث يكفي ويجزي في مقام الامتثال عن المكلف، مع انه لا تبرء ذمته الا باتيان الفعل عبادياً، والعبادية والقربية وجه وعنوان يتعنون الفعل به بلا شبهة.وعليه فما معني قوله (عليه السلام) ان الداعي الي العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتي به بذلك الوجه والعنوان؟وقد عرفت تبيين هذا الكلام فيما افاده المحقق الاصفهاني، ان الداعي الي العمل يمتنع ان يصيير من وجوه ما يدعوا اليه ومن عناوينه، بحيث يتعنون العمل المدعو اليه بعنوان من قبل نفس الداعي، اذ المفروض ان العنوان ينشأ من دعوة الشيء، فيمتنع ان يكون مقوماً لمتعلق الدعوة وللمدعو اليه.وهذا عين الاشكال الذي تعرض له صاحب الكفاية في اخذ قصد الامر في متعلق الامر وتخلص منه بتعدد الامر.وفي المقام انه لا شبهة في انه لولا بلوغ الثواب لم يبادر المكلف بالاتيان بالعمل البالغ فيه الثواب فهو الداعي للاتيان به، وإنما يقصد بالاتيان به ترتب الثواب، وهذا مما لا كلام فيه.وإنما الكلام في ما يترتب عليه الثواب، فإن قلنا انه ذات الفعل فلا محذور، وأما اذا قلنا انه الفعل بداعي ترتب الثواب فيصير المتعلق العمل المعنون بعنوان هو نفس الداعي.ويمكن حل هذا الاشكال بنفس ما تخلص منه صاحب الكفاية (قدس سره) في قصد الامر ببيان: ان اخبار من بلغ انما وردت في مقام البيان، بأن من اتي بالفعل باحتمال الثواب – المفروض مجيئ الاحتمال من ناحية البلوغ – لأوتيه، فهو نظير الاوامر الواردة في حسن الانقياد والاتيان بالفعل بداعي احتمال المطلوبية.وعليه فالخبر الضعيف الذي اخبر بترتب الثواب علي العمل كالأمر بالصلاة.واخبار من بلغ انما تكون علي وزان ما دل علي لزوم الاتيان بها بقصد الامر، فيكون مفاده ان من بلغه ثواب علي عمل من ناحية خبر ضعيف فإنما اوتيه اذا اتي به بداعي محبوبية العمل عند المولي والانقياد، فما يدعوا الي العمل الخبر الضعيف والمتعلق له نفس العمل، وما يدعوا الي ترتب الثواب اذا اتي به بداعي الانقياد اخبار من بلغ، بلا تفاوت بين الموردين.وهذا الوجه وإن يرد عليه اشكال عدم ترتب الثواب علي الانقياد الا ان صاحب الكفاية ملتزم به، وإن كان يظهر من الشيخ عدم الالتزام به في غير المقام – في مباحث التجري – الا انه يرفع به اشكال صاحب الكفاية. كما انه يدفع الاشكال المزبور.بأن المقوم لمتعلق الدعوة هو الداعي بوجوده الذهني، والعنوان الذي ينشأ من دعوة الشيء، هو ما يتحقق باتيان الفعل بوجوده العيني وهذا هو الموضوع للثواب، اي العمل المأتي به معنوناً ومتحيثاً.ومعه لا يلزم الدور ولا اتحاد العنوان المنشأ من الداعي، والعنوان المقوم لمتعلق الدعوة. وأما الوجه الثاني:فقدم النقد فيه من السيد الخوئي (قدس سره) بأنه لا دلالة، بل لا اشعار للاخبار المذكورة علي ان عنوان البلوغ مما يوجب حدوث مصلحة في العمل بها يصير مستحباً.وتوضيح الكلام فيه:ان بيان المحقق النائيني (قدس سره) في هذا المقام امران:

1 - ان الجملة الخبرية في هذه الاخبار بقوله: «فعمله» او «ففعله» تحمل علي الانشائية فيكون قوله فعمله الامر بالاتيان اي اعمل او افعل.

2 - ان عنوان البلوغ يكون كسائر العناوين الطارئة علي الافعال الموجبة‌ لحسنها و قبحها، والمقتضية لتغيير احكامها كالضرر والعسر والنذر والاكراه وغير ذلك من العناوين الثانوية.

اما الاول، فإنه وان شاع التعبير عن الانشاء بالجمل الخبرية كما مثل به بقوله يعيد صلاته او قضي صلاته، الا انه لا يمكن الالتزام به في المقام. وذلك: لأن في الخبر «من بلغه شيء من الثواب علي عمل فعمله كان له اجر ذلك»، فهنا شرط وجزاء، اما الشرط فهو «من بلغه او اذا بلغه ثواب علي عمل ففعله،» فهو في قوة اذا فعل الشخص فعلاً بعد بلوغه ترتب الثواب عليه، والجزاء هو قوله: «كان له اجر ذلك»، فقوله: «فعمله» انما يتفرع علي بلوغ الثواب والمجموع معلق بالجزاء، فهنا تعليق بين الشرط والجزاء، اي اذا اتفق كذا فإنما يتفق كذا.

والاخبار في المقام انما وردت في بيان هذا التعليق، فإذا عمل الشخص بما بلغ ان فيه ثواب كان له اجر ذلك، فقوله فعمله او ففعله احد طرفي التعليق.والتعليق ينافي الانشاء خصوصاً اذا كان قوله ففعله ما علق عليه الحكم والجزاء.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo