< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن

ومحصله:ان الظاهر من موارد العطف بفاء‌ التفريع علي مدخول اداة الشرط هو تعليق الحكم الثابت في الجزاء علي مدخول الفاء. ومقتضاه ترتب الجزاء‌علي مدخول الفاء، وأن مدخولها هو تمام الموضوع للحكم بلا دخل لغيره فيه.وأما ما ذكر قبل مدخول الفاء فغير دخيل في موضوعية مدخولها، فإذا قال: اذا رأيت زيداً فاحترمته كان لك كذا، فإن رؤية زيد غير دخيلة في موضوعية احترامه للحكم المذكور، بل انما ذكرت توطئة وتمهيداً لذكر موضوع الحكم.

وفي المقام. ان قوله (عليه السلام): من بلغه شيء من الثواب علي عمل فعمله كان له اجر ذلك، ظاهر في ترتب الاجر المذكور علي مدخول الفاء وهو العمل، وأما قوله (عليه السلام) من بلغه... لا اثر له في موضوعية الفعل للحكم، بل ان تمام الموضوع له هو ذات الفعل بلا دخل لغيره فيه، بلا فرق بين كون ذلك بلوغ ترتب الثواب عليه، او رجاء‌ مطلوبيته او الانقياد.

5 - ما افاده الشيخ (قدس سره) في رسالة ‌التسامح في مقام الايراد عما اجيب به عن الاعتراض الخامس:

ومحصله:انه يمنع من دلالة الفاء علي ما ذكر من السببيّة والتأثير.بل هي عاطفة وظاهرة في ترتب الثواب علي نفس الفعل، واللازم من ذلك كونها مسوقة لبيان استحبابه.

وذلك: لأن الاتيان بمحتمل المطلوبية بما هو هو لا يوجب الثواب، والاخبار ببيان الثواب عليه، بيان لاستحبابه.

ويؤيده ما ذكرنا فهم الاصحاب القائلين بالتسامح.

وبالجملة: ان ظاهر الاخبار خصوصاً الاخبار الخالية عن تعليل الفعل برجاء الثواب، كون الفاء عاطفة نظير قوله: من سمع الاذان فبادر الي المسجد كان له كذا. مقتضاه ترتب الثواب علي نفس الفعل، وأساس هذا الوجه هو ان بيان ترتب الثواب علي الفعل الذي لا يوجب اتيانه بما هو هو ولو مع احتمال محبوبيته، الثواب اخبار وبيان لاستحبابه.

6 - ما افاده الشيخ (قدس سره) في رسالة التسامح في ذيل الاعتراض الثاني.

ان صريح بعض الاخبار الواردة‌ في المقام الاختصاص بورود الرواية في اصل الرجحان والخيرية.

مثل قوله (عليه السلام) في رواية الاقبال المتقدمة: «من بلغه شئٌ من الخير فعمل به..».

وقوله (عليه السلام) في الرواية الاولي لهشام: «من بلغه شئٌ من الثواب فعمله...».

فإن الظاهر من «شئٍ من الثواب» بقرينة فعله هو نفس الفعل المستحب، وكذا الرواية الاولي لمحمد بن مروان، والنبوي للعامي.

ومراده (قدس سره): ان قوله (عليه السلام) من بلغه شئ من الخير، ظاهر في ان البالغ الخير والرجحان. او من بلغه شيء من الثواب فعمله، اي عمل الشيء المذكور من الثواب ظاهر في ان ما فعله هو الراجح و المستحب.

والبعض الاخر من الاخبار نظير رواية صفوان بقوله (عليه السلام) من بلغه شئٌ من الثواب علي شئٍ من الخير فعمل.... وإن كان ظاهراً في ان مقدار الثواب الذي اخبر به في العمل الثابت استحبابه – كزيارة‌ عاشوراء مثلاً – يعطي العامل، وإن لم يكن ثواب هذا العمل علي ذلك المروي فهي ساكتة عن ثبوت الثواب علي الفعل الذي اخبر بأصل الثواب عليه.الا ان ظهور هذه الاخبار فيما ذكر – حسب ما ادعاه‌ المحقق الخوانساري في مشارق الشموس في مسألة استحباب الوضوء لحمل المصحف – ضعيف.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo