< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ اصالة عدم التذكية

هذا مع ان القول بأن الميتة ‌بحسب اللغة عنوان مطلق، وانما يخصصه الدليل الشرعي بغير المذكي، فيؤخذ بمقتضي التخصيص عدم التذكية في الموضوع، اما بنحو المحمول او النعت فما لا يتم الالتزام به.لأن الميتة وإن كان في العرف العام او في اللغة مطلق، الا انها في عرف المتشرعة ليس مطلقاً، فلا يقع عليه التخصيص. بل المفهوم في هذا العرف زهاق الروح بنفسه او بسبب غير التذكية من موارد زهاق الروح. وادلة التذكية انما تنفي الاسباب الأخر لزهاقه، بمعني ان مقتضاه النجاسة في كل سبب لزهاق الروح الا فري الاوداج بشرائطه.فلا مفهوم عام حتي تخصصه هذه الادلة، بل هي في مقام تحقيق الموضوع وتنقيحه، فيكون موضوع النجاسة عليه ما زهق روحه لنفسه او سبب من اسباب زهاق الروح غير التذكية.فالميتة عليه عنوان وجودي.هذا مع ان اخذ اي قيد عدمي في المفهوم الوجودي لا يوجب صيرورة المفهوم عدمياً، فإن الميتة هو ما زهق روحه وهو عنوان وجوده، ولا يغير هذا العنوان القيود العدمية مثل عدم التسمية او عدم الاستقبال وامثال ذلك، والا فإنه لا يمكن تصوير اي مفهوم وجودي، اذ لا مفهوم وجودي الا وانه يؤخذ فيه اوصاف وقيود عدمية.

فما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في المقام في غاية المتانة، ولا يكون موضوع النجاسة عنواناً عدمياً لغير المذكي حتي يمكن اثباته باستصحاب عدم التذكية الا بالاصل المثبت.

وأما موضوع الحرمة.قال السيد الخوئي (قدس سره):

«... حرمة اكل اللحم مترتب على عدم التذكية بمقتضى قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم). وهكذا عدم جواز الصلاة، بخلاف النجاسة فإنها مترتبة على عنوان الميتة»[1]

فإن في قوله تعالي:

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السّبُعُ إِلاّ ما ذَكّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النّصُبِ...)[2]

فرتبت الحلية وعدم الحرمة‌ علي المذكي، وإن غير المذكي من الاقسام محكوم بالحرمة.وقال سيدنا الاستاذ:« وأما الحرمة، فقد رتبت على أمر وجودي كالميتة، كما رتبت على أمر عدمي كما لم يذكر أسم الله عليه. فلا فرق بين النجاسة والحرمة في الموضوع، بل هما مترتبان على أمر وجودي في بعض الأدلة وعلى أمر عدمي في بعض آخر. هذا، ولكن نقول إنه بناء على أن الميتة عنوان وجودي، وهو ما زهقت روحه بغير سبب مصحح، وعدم رجوعه إلى امر عدمي، وهو غير المذكى، كي يكون الموضوع في الحكمين خصوص الامر العدمي، بناء على ذلك المستلزم لتعدد موضوع الحرمة والنجاسة في لسان الدليل. وبعد فرض ملازمة العنوان الوجودي مع العنوان العدمي، لا بد من رفع اليد عن موضوعية أحد هذين الموضوعين، إذ من المعلوم أنه ليس لدينا إلا حرمة ونجاسة واحدة. وليس لدينا حرمتان إحداهما موضوعها الميتة والأخرى موضوعها غير المذكى، ففي مثل هذه الحال لا يرى العرف الا كون الموضوع الواقعي واحدا، وان التعبير بالاخر لاجل ملازمته لموضوع الواقعي.وعليه، فهل يرى في مثل ذلك أن الأصالة للامر الوجودي ويكون الامر العدمي تابعا، أو لا ؟. ولا يخفى انه لو لم نجزم بان العرف يقضي في مثل هذه الموارد بان الموضوع هو الامر الوجودي، كفانا التشكيك فيه في نفي ترتب الأثر المطلوب.

إذ على هذا لا يمكننا اثبات الحرمة ولا النجاسة بأصالة عدم التذكية - في مورد تجري في نفسها - إذ لا يعلم ان الحرمة والنجاسة من آثار عدم التذكية كي تترتبان على الأصل المزبور، بل يحتمل أن يكون الأصل من الأصول المثبتة، باعتبار ان موضوع الحرمة والنجاسة أمر وجودي لا يثبت بالأصل المزبور إلا بالملازمة. »[3]

 


[2] سوره مائده، آيه3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo