< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ اصالة عدم التذكية

وحاصل ما افاده (قدس سره) امور:

1 - ان عدم التذكية التي هي جزء من موضوع الحكم الشرعي بالنجاسة او الحرمة العدم النعتي دون العدم المحمولي.

وذلك لأنه مركب من العرض ومحله، فيكون العرض مأخوذاً بما انه نعت لموضوعه فالمراد من عدم التذكية العدم المحقق حال وجود الحيوان المتصف به.وليس المراد منه العدم المحمولي السابق علي وجوده – كما يظهر عن بعض الكلمات – لأن العدم المحمولي السابق علي وجوده وإن كان له الحالة السابقة، وكان متيقناً الا ان استصحابه لاثبات اتصاف الحيوان به مثبت.هذا ما افاده في اجود التقريرات.

2 - ان استصحاب عدم التذكية انما يجري اذا التزمنا ان التذكية ‌امر بسيط مسبب عن الافعال الخارجية مع قابلية ‌المحل نظير الطهارة‌ الخبثية المسببة عن الغسل.

فبناء عليه ومع فرض الالتزام بفقدان اطلاق او عموم مثبت لقابليته كل حيوان، و كذا بناءً علي عدم امكان جريان الاصل في نفس القابلية او عمومها لعدم ثبوت حالة ‌سابقة متيقنة فاذا شك في تحقق هذا الامر البسيط فحيث ان التذكية بهذا المعني مسبوقة بالعدم قبل وقوع الافعال الخارجية من فري الاوداج و ... . ومشكوكة ‌بعد حصولها لاجل الشك في قابلية المحل. تجري اصالة عدم التذكية.هذا ما افاده في اجود التقريرات.وزاد في الفوائد – الدور السابقة – « وإن كانت التذكية عبارة عن الأمر المتحصل عن قابلية المحل والأمور الخمسة ، فعند الشك في قابلية الحيوان للتذكية - من جهة الشبهة الحكمية تجرى أصالة عدم التذكية ، لأن الحيوان في حال الحياة لم يكن مذكى فيستصحب العدم إلى زمان خروج روحه وورود فعل المذكى عليه . وتوهم : أن التذكية لو كانت مركبة من قابلية المحل وفعل المذكى ، والمفروض أنه قد تحقق أحد جزئيها - وهو فعل المذكى - فلم يبق إلا الجزء الآخر وهو ليس له حالة سابقة فلا معنى لاستصحاب عدم التذكية المركبة من جزئين قد تحقق أحد جزئيها وجدانا والجزء الآخر ليس مما تعلق به اليقين سابقا لعدم العلم به.فاسد: فان المفروض أن التذكية ليست مركبة من جزئين ، بل هي عبارة عن الأمر البسيط المتحصل من مجموع الأمرين ، وهذا المعنى البسيط كان مقطوع العدم في حال حياة الحيوان قبل ورود فعل المذكى عليه ، وبعد ورود فعل المذكى يشك في وجوده فيستصحب عدمه ، غايته أن جهة اليقين والشك تختلف ، فإنه في حال الحياة كانت جهة اليقين بعدم التذكية عدم ورود فعل المذكى عليه وهذه الجهة قد انتفت بورود فعل المذكى عليه. وجهة الشك في كونه مذكى هي قابليته للتذكية . واختلاف جهة الشك واليقين لا يضر بالاستصحاب .

نعم : لو كانت التذكية عبارة عن نفس المجموع المركب لم يكن للاستصحاب مجال ، فتدبر جيدا .»[1]

هذا وافاد (قدس سره) في الاجود.بما حاصله:وان التزمنا ان التذكية ليست من المسببات التوليديّة.لعدم مساعدة فهم العرف علي كونها كذلك.بل لا يبعد ان يكون الروايات ظاهرة في انها ليست الا نفس فعل الذابح مع الشرائط الخاصة.فقابلية المحل لها تكون خارجة عن حقيقة التذكية، وليست دخلية في تحققها. نعم ان القابلية انما تكون دخلية في تأثير التذكية اي فعل الذابح في حصول الحلية والطهارة.وعليه فإن الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدمها يرجع الي ان التذكية الواقعة علي الحيوان هل أثرت في الطهارة والحلية ام لا؟وحينئذ يكون المرجع اصالة الحلية واصالة‌ الطهارة.

وعلله (قدس سره) بأنه حيث ليس لنا اصل موضوعي حاكم علي هذين الاصلين، لأن التذكية بمعني الذبح معلوم التحقق، والقابلية ‌ليست مجري الاصل لعدم العلم بثبوت الحالة السابقة فيها.

فتصل النوبة الي اصالة الحل والطهارة.

وقرر (قدس سره) ان هذا الاحتمال، اي احتمال عدم كون التذكية من المسببات التوليدية. بل هي نفس فعل الذابح بشرائطه. اقوي واغرب عدم التفات شيخنا الانصاري بذلك، حيث انه قرر محور بحثه في المقام بساطة‌ معني التذكية، وكونها من المسببات التوليدية ليس الا.

ثم افاد بعنوان الأمر الرابع:«أن جريان أصالة عدم التذكية بناء على كونها أمرا بسيطا مترتبا على الافعال الخارجية يتوقف على الشك في قابلية المحل لها. وأما مع احرازها فلا يكون الشك في الحلية والحرمة إلا موردا للبراءة. ولا يخفى ان الشك في القابلية لها يختلف باختلاف الأقوال في قبول الحيوان للتذكية.

فإن قلنا: بأن القبول للتذكية يختص بكل حيوان يؤكل لحمه كما ذهب إليه بعض، فكل حيوان شك في حليته وحرمته يكون داخلا فيما شك في قبوله للتذكية.

فيكون موردا لأصالة عدمها ـ التذكيةـ.وإن قلنا: بأن السباع تقبل التذكية أيضا فإذا شك في أن حيوانا يحل أكله أو هو من السباع فلا يكون مجرى لأصالة عدم التذكية لفرض العلم بقبوله لها على التقديرين بل يرجع حينئذ إلى أصالتي الحل والبراءة نعم إذا شككنا في كونه من أقسام ما يحل اكله أو من المسوخ فيجري أصالة عدم التذكية بعد الذبح. ويثبت بذلك الحرمة والنجاسة. وأما إذا قلنا بما هو المختار عندنا من أن كل حيوان غير الحشرات قابل للتذكية حتى المسوخات لما يظهر من الأدلة جواز قبول الأرانب والثعالب للتذكية مع كونها من المسوخ كما ورد به روايات كثيرة فينحصر مورد جريان أصالة عدم التذكية بما إذا احتمل كون الحيوان من الحشرات ومع احراز عدمه والشك في الحلية والحرمة يكون قابلية المحل للتذكية مفروغا عنها. فيجري أصالتي الحل والبراءة واما احتمال قبول الحشرات للتذكية أيضا حتى ينحصر عدم القابلية لها بالكلب والخنزير فضعيف غايته، بل لا يوجد به قول من الامامية قدس الله تعالى اسرارهم. فتحصل من جميع ما ذكرناه:

انه لا مجال لجريان أصالة عدم التذكية في مطلق ما يشك في حلية حيوان وحرمته سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية بناء على عدم كون التذكية من المسببات التوليدية المترتبة على الافعال الخارجية كما هو الظاهر وعلى تقدير تسليم كونها كذلك فيختص مورد جريانها بما إذا احتمل كون الحيوان من الحشرات وفي غير ذلك يرجع إلى أصالتي الحل والبراءة»[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo