< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ اصالة عدم التذكية

وربما يقال:ان التذكية عرفاً بمعني الذبح، وما اعتبر فيها من التسمية والاستقبال شرائط تأثير الذبح في الحلية والطهارة، الا ان ظاهر الاستعمالات العرفية والشرعية انها بمعني الطهارة والنزاهة وما اشبههما، واطلاقهما علي الذبح او علي ارسال الكلب المعلم او علي اخذ الجراد والحيتان واشباه ذلك، لانها اسباب طيب اللحم للأكل وسائر الاستعمالات، او لما عدا الاكل من الاستعمالات، وذلك لان التذكية والذكاة بمعني الطيب والنزاهة مفهوم مبائن لمفهوم الذبح المطلوب والذبح الخاص.وقيام الطيب بالذبح لا يعقل الا يكون:اما بقيام حلولي ناعتي ولو انتزاعاً.او بقيام صدوري.والاول من قبيل قيام العرض بموضوعه، والثاني من قبيل قيام المسبب بسببه. فإن كان من قبيل الثاني ثبت المطلوب، وهو ان التذكية مسبب عن الذبح، وإن كان من قبيل الاول فلابد ان يصدق عنوان الوصف الاشتقاقي من التذكية والذكاة علي الذبح، مع انه لا يصدق الطيب وصفاً الا علي اللحم، فإنه الموصوف باني ذكي او مذكي.فيعلم منه انه لا قيام للذكاة بالذبح او بنحو المعمول بعلته. ومنه تبين ان التذكية والذكاة ليس من عناوين الحكم من الحلية والطهارة.اما عدم قيامهما بهما بنحو المسبب بسببه فواضح، فإن الحكم ليس سبباً لهما بل ظاهر الادلة ترتبهما عليه.وأما عدم قيامهما بقيام ناعتي حلولي انتزاعاً، فلأن الحلية لا يوصف بأنها طيبة، بل الموصوف به اللحم دون الحكم، فاتضح ان الاقوي ان التذكية من الاعتبارات الشرعية الوصفية المتحققة باسباب خاصة، لأن الذبح تذكية، وإن تأثير التذكية في الحلية والطهارة مشروطة اما جعلاً او واقعاً بأمور أخر، لوضوح ان الحلية والطهارة غير منوطة الا بالتذكية، فلا معني لأن يكون الحيوان مذكي، ومع ذلك لا حلال ولا طاهر. ثم افاد (قدس سره): « ان التذكية الشرعية ربما تؤثر في الحلية والطهارة كما في تذكية مأكول اللحم. وربما تؤثر في الطهارة فقط كما في تذكية غير المسوخ مما لا يؤكل لحمه، وربما تؤثر في الحلية فقط كما في الجراد والحيتان، حيث إنه لا اثر لصيدها الا حليتها لبقاء أمثالها على الطهارة حيا وميتا. وعليه يحمل ما ورد من الجراد حيه وميته ذكى أي طاهر لا انه لا يحتاج إلى الذكاة من حيث الحلية، بل ورد ان صيد الجراد ذكوته، وان السمك اخراجه من الماء ذكوته. فيعلم من هذه القسمة بلحاظ ما ورد في هذا الباب شرعا ان للتذكية في كل مورد بحسبه تأثيرا من حيث الحلية وتأثيرا من حيث الطهارة. وان الحيوان له جهتان من القابلية للحلية والطهارة. وان التذكية لها اثر ان يجتمعان ويفترقان شرعا.

وان كانت التذكية العرفية خصوص الذبح مثلا أو من حيث خصوص الطهارة فرضا، بل ظاهر الآية المتكفلة لتحريم الميتة واستثناء ما ذكى دخل التذكية في رفع الحرمة، وان حرمة غير المذكى ليست من حيث نجاسته كما في السمك الذي يموت في الماء، وعليه فلا مجال لقاعدة الحل مع أصالة عدم التذكية المؤثرة في الحلية كما لا مجال لأصالة الطهارة مع أصالة عدم التذكية المؤثرة في الطهارة.

واما توهم ان قبول التذكية امر بسيط لا تركب فيه فهو اما متحقق أولا ؟ فإذا فرض ان الذبح مؤثر شرعا في طهارته وفى جواز حمله من الانتفاعات فهو قابل للتذكية شرعا فلا مجال لأصالة عدم القبول أو عدم التذكية، وحينئذ لا يبقى شك الا من حيث الحلية فتجري قاعدة الحل. فهو مدفوع: بان بساطة القابلية وعدم تركبها معنى، وتعدد جهة القابلية وتكثرها معنى اخر، فكما ان العلم بسيط والقدرة بسيطة، مع أن العلم بشئ ليس علما بكل شئ والقدرة على شئ ليست قدرة على كل شئ قابلية شئ لشئ ليست قابلية لكل شئ.

نعم، في اجراء أصالة عدم التذكية بناء على ما قدمنا اشكال من حيث إن القابلية وان كانت متعددة لكنها للمحاذير المتقدمة ليست بنفسها مجرى الأصل.

ونفس عنوان التذكية بناء على كونها من الاعتبارات الشرعية القابلة للتعبد بها وجودا أو عدما لا تكون مجرى الأصل هنا، لان المذكى من حيث الحلية والطهارة وان تعددت الجهات الدخيلة في اعتباره وتعددت الآثار المترتبة على اعتباره لكنه اعتبار واحد لا متعدد بمعنى ان الحيوان الذي له قابلية التذكية من حيث الحلية وقابلية التذكية من حيث الطهارة له جهتان من القابلية وله اثر ان من الطهارة والحلية. لكنه لا يعنون بعنوان المذكى مرتين وليس له من اعتبار العنوان فردان.ويمكن ان يقال: ان التذكية وان لم يكن كالقابلية والعلم والقدرة من المعاني التعليقية حتى تتعدد بتعدد متعلقها، فان الطيب ليس له الا موضوع يقوم به وليس له متعلق، الا ان تعددها بتعدد جهاتها وحيثياتها. فكما ان الطهارة معنى واحد والطهارة من الحدث الأكبر غير الطهارة من الحدث الأصغر، ولذا يرتفع حدث الحيض بالغسل ولا يرتفع الأصغر الا بالوضوء، فكذا التذكية فان طيب الاكل غير طيب الاستعمال فالحيوان طيب الاستعمال وليس بطيب الاكل.

وقد عرفت سابقا ان الحلية والطهارة من اثار التذكية لا انها عين الحكم ومن عناوينه، وحينئذ فلا مانع مع اليقين بكونه مذكى من حيث الاستعمال عدم كونه مذكى من حيث الاكل.»[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره):ان الخصوصية التي بها يكون الحيوان قابلا للتذكية.فيحتمل كونها المصالح المقتضية للحلية والطهارة، او المفاسد المقتضية للحرمة والنجاسة من الأمور الواقعية التكوينية.

والشاهد عليه: ما ورد في بيان ما يقتضي حرمة ما لا يؤكل من الميتة والسباع والمسوخ، فإنه قد عللت الحرمة في المسوخ بان استحلالها استخاف بعقوبة الله تعالي حيث مسخها.

وبناءً علي هذا الاحتمال فحيث ان المصالح والمفاسد وعلل الاحكام ومناطاتها ليست اموراً تعبدية بنفسها، وأنه لا يترتب عليها حكم الشرعي بترتب شرعي، لأن المفروض كونها اسباباً واقعية للاحكام الشرعية، فلا معني للتعبد بها تعبداً بحكمها.ومعه لا معني للتعبد بعدمها او وجودها بمقتضي الاصول التعبدية، كاستصحاب عدم التذكية.

وثانياً: يحتمل كون هذه الخصوصِة ـ اي قابلية التذكية ـ من الامور الذاتية، مثل الغنمية والبقرية وامثالها.

والخصوصية بهذا المعني ـ اي كونها من عوارض ذات الغنم والبقر ـ بما انها ليست من العوارض الوجودية القائمة بالغنم والبقر، فليست لها الحالة السابقة عند الشك في وجودها في حيوان اخر، فلا يتم جريان الاصل فيها. ثم انه يحتمل ايضاً ثالثاً: ان تكون الخصوصية المذكورة خصوصية وجودية قائمة بالحيوان ـ اي من عوارض وجود الحيوان ـ وهي مقتضى الحلية والطهارة في الحيوان، مع تحقق الذبح فيه مع شرائطه. والخصوصية بهذا المعني قابلة للتعبد اذا رتبت عليها الحلية والطهارة علي نحو الجزئية او القيدية، بأن تكون الخصوصِية مأخوذة في موضوع الحكم الشرعي، اي الحلية والطهارة علي نحو الجزئية او الشرطية.فالخصوصية بهذه الصورة يكون لها دخلاً في السبب الشرعي للحكم. وحينئذٍ:اذا فرضنا ان عنوان التذكية عنوان ثبوتي محقق بالذبح بشرائطه الشرعية.وكان هذا العنوان موضوعاً للحكم بالحلية والطهارة.فإن خصوصية القابلية وان كانت واقعية شرعية يجدي عند الحكم بعدم ثبوت التذكية عند الشك في محصلها. الا انه لا حاجة حينئذ للتعبد بالخصوصية المذكورة، او بالذبح المتخصص بتلك الخصوصية، حتي يجري الاصل في خصوصها.بل ان الاصل انما يجري في نفس العنوان الاعتباري الشرعي، ولو كان منشأ الشك حقيقة الخصوصية التي له الدخل في تحقق العنوان الاعتباري المذكور واقعاً. فالخصوصِية بهذا المعني ايضاً ليست قابلة للتعبد وجوداً وعدماً. وربما يقال:ان معني التذكية عرفاً الذبح، وما اعتبر فيها من التسمية والاستقبال. الا ان ظاهر الاستعمالات العرفية والشرعية انها بمعني الطهارة والنزاهة.وانما اطلقت علي الذبح، او علي ارسال الكلب المعلم، او علي اخذ الجراد والحيتان و...لأنها اسباب طيب اللحم للأكل، وسائر الاستعمالات والتذكية بهذا المعني، مفهوم مبائن لمفهوم الذبح الخاص، او الذبح المطلوب، وإن شئت قلت: الذبح عن خصوصية. وذلك، لأن قيام الطيب والنزاهة بالذبح. اما قيام حلولي ناعتي ولو انتزاعاً. وإما قيام صدوري.

والاول: يكون من قبيل قيام العرض بموضوعه، وفي المقام قيام الطيب والنزاهة بالذبح، يعني ان الطيب من الامور العارضة علي الذبح.

والثاني: من قبيل قيام المسبب بسبه.

فيكون النزاهة والطيب مسبباً عن الذبح. فإذا فرض كون قيام الطيب بالذبح علي النحو الاول، اي من قبيل قيام العرض بموضوعه، فيلزم ان يصدق عنوان الوصف الاشتقاقي من التذكية والذكاة علي الذبح. مع ان الطيب لا يصدق كونه وصفاً الا علي اللحم، فإن اللحم موصوف بانه ذكي او مذكي.وأما علي النحو الثاني، بأن تكون التذكية مسبباً عن الذبح، فإن عدم قيام التذكية والذكاة بالحلية والطهارة من عناوين الحكم قيام المسبب بسببه واضح، فإن الحكم ليس سبباً لهما – الحلية والطهارة ـ بل ظاهر الادلة ترتبهما عليه.وعليه فالنتيجة:ان الاقوي ان التذكية من الاعتبارات الشرعية الوصفية المحققة باسباب خاصة. فإن الذبح تذكية، وإن تأثيرها في الحلية والطهارة مشروطة جعلاً او واقعاً بأمور اخر.وذلك لوضوح ان الحلية والطهارة غير منوطة الا بالتذكية، فلا معني لأن يكون الحيوان مذكي مع عدم حلية لحمه او طهارته.

 

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo