< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عمليه/ اصالة عدم التذكية

ثم افاد (قدس سره) في قوله والتحقيق:«ان التذكية بمفهومها العرفي عبارة عما يساوق النزاهة والنظافة والطهارة، ويمكننا ان نقول إن المراد بها في موارد الاستعمالات الشرعية من النصوص والكتاب هو المعنى العرفي لها فتكون التذكية هي الطهارة، لا أنها موضوع للحكم بالطهارة. والوجه في ذلك:

أولا: انه لا وجه لصرف اللفظ عما له من المعنى العرفي إلى معنى جديد مستحدث، فإنه مما يحتاج إلى قرينة ودليل وهو مفقود في المقام.

وثانيا: انه لم نعثر - بعد الفحص في النصوص - على مورد رتب الحكم بالطهارة فيه على التذكية، بحيث يظهر منه أن التذكية غير الطهارة. فهذا مما يشهد بان المراد بالتذكية هو الطهارة. وتكون الأفعال الخاصة دخيلة في تحقق الطهارة بعد الموت، أو فقل دخيلة في بقاء الطهارة إلى ما بعد الموت، لان الحكم ببقاء الطهارة بيد الشارع وقد رتبه على الأفعال الخاصة.

وعلى هذا، فلو شك في قابلية الحيوان للتذكية فهو شك في طهارته بعد الموت بالأفعال الخاصة، ومقتضى الاستصحاب بقاء الطهارة، فيكون الأصل متكفلا لاثبات التذكية لا لنفيها.»[1]

ثم افاد (قدس سره):

«وأما قابلية المحل: فهي مما لا محصل له بحسب مقام الاثبات، فان الالتزام بوجود أمر غير الأفعال الخاصة وغير خصوصية الحيوان من كونه غنما أو غيره يعبر عنه بقابلية المحل، بحيث يكون محلا للنفي والاثبات، مما لا وجه له أصلا ولا موهم له من نص وغيره.

فما الفرق بين اللحوم وبين سائر موضوعات التحريم أو الحلية المأخوذ فيها قيود خاصة، فلم لا يلتزم بمثل ذلك في مثل العنب إذا غلى الذي تترتب عليه الحرمة ونحوه فليس لدينا سوى الذات الخاصة التي يترتب عليها الحكم التكليفي من حلية وحرمة بقيود خاصة معلومة من فري الأوداج وذكر الله تعالى والاستقبال.

وبتعبير آخر الذي يلتزم به هو ان الموضوع للحلية وهو الذات مع أفعال خاصة من الذبح أو النحر أو الفري أو الاخراج من الماء حيا بقيود خاصة. أما قابلية المحل فهو، أمر وهمي لا دليل عليه ولا موهم له ولو ظنا، ففرض ثبوت وصف القابلية وايقاع البحث في نفيه واثباته بالأصل العملي، والكلام في صحة اجراء الأصل فيه، أمر لا نعرف وجهه ومدركه.»[2]

وقد افاد المحقق الاصفهاني (قدس سره) هذا المعني ببيان اخر بقوله:«ينبغي أولا بيان ما يتصور من الخصوصية التي لها يكون الحيوان قابلا للتذكية من حيث الحلية والطهارة. فنقول: لا شبهة في اختلاف الحيوانات من حيث الحكم على بعضها بالحل والطهارة بذبحها بشرائطه، والحكم على بعضها الاخر بالطهارة فقط، والحكم على بعضها الاخر بالحرمة والنجاسة. وليس هذا الاختلاف عن جزاف فلا محالة هناك خصوصية في الحيوان بحيث يقتضى الحلية والطهارة أو الطهارة فقط أو الحرمة والنجاسة فيكون الحيوان بتلك الخصوصية. تارة قابلا للتذكية المفيدة للحل والطهارة. وأخرى قابلا للتذكية المفيدة للطهارة فقط. وثالثة غير قابل للتذكية بوجه، فسواء كانت تلك الخصوصية مأخوذة في عرض سائر الأمور الدخيلة في الحل والطهارة أو من اعتبارات الذبح الخاص المفيد لهما مثلا يمكن التعبد بعدمها المحمولي أو بعدم الذبح الخاص المحمولي.ويمكن أن يقال: إن الخصوصية التي يقتضيها البرهان لا تجب أن تكون أزيد من المصالح المقتضية للحل والطهارة أو المفاسد المقتضية للحرمة والنجاسة كما يشهد لها ما ورد في بيان الحكم المقتضية لحرمة مالا يؤكل لحمه من الميتة والسباع والمسوخ، بل في المسوخ عللت حرمتها بأنها حيث كانت في الأصل مسوخا فاستحلالها استخفاف بعقوبة الله تعالى حيث مسخها. ومن الواضح أن المصالح والمفاسد وعلل الاحكام ليست بنفسها تعبدية ولا مما رتب عليها حكم شرعي بترتب شرعي بل سبب واقعي لأمر شرعي، فلا معنى للتعبد بها تعبدا بحكمها. ثم إنه لو فرض أن الخصوصية الموجبة للقابلية غير المصالح والمفاسد من المحتمل أن تكون تلك الخصوصية ذاتية ككونه غنما أو بقرا أو إبلا مثلا، لا خصوصية قائمة بالغنم والبقر والإبل حتى إذا شك وجودها في حيوان اخر يقال إنها مسبوقة بالعدم بعدم ذلك الحيوان ومع وجود الحيوان قطعا يشك في وجود تلك الخصوصية بوجود الحيوان، بل حيث إن الخصوصية ذاتية فلا ينحل إلى ما هو مقطوع الوجود وما هو مشكوك الوجود، بل هذا المقطوع وجوده إما قابل بذاته للحلية والطهارة أو غير قابل بذاته لهما، وتعيين الحادث بالأصل غير صحيح. ثم اعلم أنه على تقدير أن تكون تلك الخصوصية خصوصية وجودية قائمة بالحيوان مقتضية للحل والطهارة بذبحه بشرائطه فهي إنما تكون قابلة للتعبد وجودا وعدما إذا رتب عليها ولو بنحو القيدية الحلية والطهارة ليكون دخلها شرعيا وترتبهما عليها ترتبا شرعيا. مع أنه لا موقع للدخل شرعا ولا للترتب شرعا إلا إذا اخذ الشئ في موضوع المرتب عليه الحكم الشرعي إما بنحو الجزئية أو بنحو القيدية ليقال يدخله في السبب الشرعي للحل والطهارة.

نعم، إن كان عنوان التذكية عنوانا ثبوتيا متحقق بالذبح مثلا بشرائطه شرعا وكان هذا العنوان الثبوتي الاعتباري الشرعي موضوعا للحل والطهارة تارة وللطهارة أخرى، فدخل الخصوصية في الحيوان وإن كان واقعيا شرعيا يجدى في مقام الحكم بعدم ثبوت التذكية لمكان الشك في محصلها، ولا حاجة إلى التعبد بتلك الخصوصية أو بالذبح المتخصص بتلك الخصوصية حتى يقال لا حكم لتلك الخصوصية شرعا لا بنحو الجزئية ولا بنحو القيدية بل التعبد بذلك العنوان الاعتباري الشرعي وجودا أو عدما كان في المقام وإن كان منشأ الشك في ثبوته أمرا له دخل في تحققه واقعا لا شرعا.»[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo