< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البرائة في الشبهات التحريمية

وبالجملة: ترتب الأثر على الشك فرع عدم جريان الاستصحاب، فكيف يكون مانعا عن جريانه، ولذا لا اشكال في جعل الامارة ونصبها على عدم حرمة شئ مع أن أصالة الحل كافية لاثباته. وكذا لا اشكال في التمسك باستصحاب الطهارة المتيقنة، مع أن قاعدة الطهارة بنفسها كافية لا ثباتها. والمقام من هذا القبيل بعينه. وبعبارة أخرى واضحة:

قاعدة قبح العقاب بلا بيان متوقفة على تحقق موضوعها أعني عدم البيان، فكما انها لا تجري مع بيان التكليف لا تجرى مع بيان عدم التكليف، والاستصحاب بيان لعدمه فلا يبقى معه موضوع لها.»[1]

ويمكن ان يقال:هذا ما افاده المحقق النائيني في مقام المناقشة علي صاحب الكفاية، فيما رده علي الشيخ (قدس سره) في بحث الشك في حجية الامارة.توضيح ذلك:انه افاد الشيخ (قدس سره) هناك بما حصله: انه لا وجه لجريان استصحاب عدم الحجية عند الشك في حجية كل امارة – استناداً الي ان حجية الامارة امر حادث، وكل حادث مسبوق بالعدم، فعند الشك في الحجية فيها يجري استصحاب عدم الحجية.وأفاد الشيخ (قدس سره) في وجه عدم جريان الاستصحاب المذكور:انه لا يترتب علي مقتضي الاستصحاب المذكور اثر عملي، فإنه يكفي في حرمة العمل بالامارة المشكوكة – من حيث الحجية والتعبد بها – نفس الشك في الحجية، من غير ان نحتاج الي احراز عدم ورود التعبد بها بالاستصحاب، فإن الاستصحاب انما يجري فيما اذا كان الاثر مترتباً علي الواقع المشكوك فيه، لا علي نفس الشك. وفي المقام انما يترتب الاثر علي نفس الشك دون الواقع المشكوك. و بما ان نفس الشك في الحجية كاف في عدم ثبوت التعبد فلا حاجة الي الاستصحاب المذكور. وأورد عليه صاحب الكفاية (قدس سره) بوجوه:

منها: « أن حرمة التعبد بالأمارة كما يكون أثرا للشك في حجيتها كذلك يكون أثرا لعدم حجيتها واقعا، ففي ظرف الشك يجرى كل من الاستصحاب والقاعدة المضروبة له، ويقدم الاستصحاب لحكومته عليها.»[2]

وقد افاد صاحب الكفاية (قدس سره) في توجيه جريان الاستصحاب المذكور ايضاً:ان الحاجة الي ترتب الأثر في جريان الاصول انما هو في الشبهات الموضوعية، وأما الاصول الجارية في الشبهات الحكمية فلا يتوقف جريانها علي ان يكون في البين اثر عملي وراء مؤدي الاصل – اي الحكم – بل يكفي في جريان الاصل ثبوت نفس المؤدي من بقاء الحكم في الاستصحابات الوجودية وعدم الحكم في الاستصحابات العدمية. ضرورة ‌ان وجوب الشيء او عدم وجوده بنفسه من الآثار التي يصح جريان الاصل بلحاظها من دون حاجة الي اثر آخر وراء ذلك، والحجية وعدمها من جملة الاحكام فيجري استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها، بلا انتظار اثر اخر وراء عدم الحجية فهو كاستصحاب عدم الوجوب.وأفاد بأن مع التسلم ولزوم ترتب الأثر، فإن حرمة التعبد كما يكون اثراً للشك في الحجية كذلك يكون اثراً لعدم الحجية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo