< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البرائة في الشبهات التحريمية

اما الاشكال الثاني من الشيخ علي الاستصحاب المذكور.وهو انه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة ليصدق نقض اليقين بالشك عند عدم ترتيب الأثر.

وفي المقام لا اتحاد بين القضيتين من حيث الموضوع، اذ الترخيص المتيقن ثابت لعنوان الصبي علي ما هو ظاهر قوله: «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم»[1] وهو مرتفع بارتفاع موضوعه بحصول البلوغ، فإن القضية المشكوكة ثبوت الترخيص لموضوع اخر وهو البالغ، فلا مجال لجريان الاستصحاب، وكان اثبات حكم المتيقن للمشكوك من اسراء الحكم من موضوع الي موضوع اخر.

افاد السيد الخوئي بعد نقل الاشكالات من الشيخ (قدس سره):«والانصاف ان هذا الاشكال وارد على الاستدلال بالاستصحاب في المقام وتوضيحه ان العناوين المأخوذة في موضوعات الاحكام على ثلاثة اقسام:

الأول: ان يكون العنوان مقوما للموضوع بنظر العرف، بحيث لو ثبت الحكم مع انتفاء العنوان عد حكما جديدا لموضوع آخر، لابقاء الحكم للموضوع الأول، كما في جواز التقليد، فان موضوعه العالم، ولو زال عنه العلم وصار جاهلا يكون موضوعا آخر، إذ العلم مقوم لموضوع جواز التقليد في نظر العرف، وفي مثل ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب، لعدم صدق نقص اليقين بالشك على عدم ترتيب الأثر السابق حين الشك، فلا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب.

الثاني: ان يكون العنوان من الحالات وغير دخيل في قوام الموضوع في نظر العرف، كما إذا قال المولى أكرم هذا القائم مثلا، فان العرف يرى القيام والقعود من الحالات، بحيث لو ثبت وجوب الاكرام حال جلوسه كان بقاء للحكم الأول، لا حدوث حكم جديد لموضوع آخر. ولا اشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم لو فرض الشك في بقاء الحكم.

الثالث: ان يشك في كون العنوان مقوما للموضوع وعدمه، كعنوان التغير المأخوذ في نجاسة الماء المتغير، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة، لعدم العلم بأن التغيير مقوم لموضوع الحكم بالنجاسة أو من قبيل الحالات.

وبعبارة أخرى: يشك في أن حدوث التغيير هل هو علة لحدوث النجاسة للماء وبقائها، بحيث لا يكون بقاؤها منوطا ببقائه. أو علة لحدوث النجاسة فقط ؟، بحيث تكون النجاسة دائرة مدار التغيير حدوثا وبقاء، أي وجودا وعدما.

ولا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأول، إذ مع الشك في بقاء الموضوع لم يحرز اتحاد القضيتين، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذا عرفت ذلك، ظهر لك عدم صحة التمسك بالاستصحاب في المقام، لأن عنوان الصبي المأخوذ في الحكم بالترخيص في قوله صلى الله عليه وآله: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) مقوم للموضوع في نظر العرف، ولا أقل من احتمال ذلك، ومعه لا مجال لجريان الاستصحاب بعد زواله بعروض البلوغ.»[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo