< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:البرائة في الشبهات التحريمية

فيمكن ان يقال:انه قد ظهر ان انه لو كان الحكم العقلي المبحوث عنه في المقام مرجعه بناء ‌العقلاء عليى مدح العدل وذم الظلم، فاإن بناء هم هذا يكون في مقام التحفظ عليى نظاهمهم العقلائيهة.وبالنسبة اليى المقام اي الموازين الجارية بين الموالي والعبيد العرفيهة. ان مخالفة الموليى عندهم مذبموم لأانه ظلم من العبد للموليى، كما انهم لا يذمون العبد اذا لم تحقق المخالفة منه بالنسبة اليى مولاه. ولو يؤاخذه الموليى مع عدم مخالفةته له لكان فعل الموليى مذموماً. ولا شبهتهة في ان هذه الموازين لها عمدة الدخل في حفظ نظامهم العقلائيهة.وما يرتبط بالمقام اليضاً ليس اكثر من ذم المخالفة للموليى عند احراز العبد التكليف احرازاً عقلائياً اي عن حجة عقلائيهة. وذم الموليى الذي يؤاخذه عبده اذا لم يحتفظ باحتمال الفغرض لمولاه مع فرض عدم احراز الفغرض منه باحراز عقلائي، وهذا مما لا شبهتهة فيه، اذ لا شبهتهة ان ان المخالفة ‌عن احراز للتكليف ظلم عليى المواليي فيكون مذموماً، وكذا المؤاخذهة عليى العبد لترك تحفظه عليى احتمال الفغرض من غير ان يحرزه ظلم من الموليى عليى العبد.والاشكال انما نشاءأ من التعبير بالعقاب في تقرير الحكم العقلي في المقام، فاإن العقاب واأريد منه العقاب الاخروي حسب ما حققه (قدس سره) امر لا يدركه العقل، وهذا امر تام قد مر الكلام فيه، ولكن حكم العقل في المقام عليى امر لا تتقوم بخصوص العقاب الاخروي، فاإنا قد تعلمنا منه (قدس سره) ان الحكم العقلي المذكور ليس حكماً عقلياً منفرد عما كان للعقل في مقام الاطاعة والعصيان، كما ان حكمه في ذالك ليس حكماً منفرداً عما كان له من احكامه العقلية العملمية المستقلهة بقبح الظلم وحسن العدل. فاإنه لا مجريى لحكم العقل في المقام الا ادراك ان ما يكون مصداقاً للظلم قبيحف، وفي باب الاطاعة والعصيان ان الاطاعة بما هي عدل ووضع للشئيء في محله حسن، واإن العصيان بما هو ظلم ووضع الشيء في غير محله ظلم. وليس لحكم العقل في المقام اكثر من ذلك، فاإن الموضوع والصغريى لحكم العقل في المقام حسن العدل المتحقق في المقام باطاعة الموليفى، فاإنه اذا كانت الاطاعة حسنة فلا محالهة ميحسن كل ما يترتب عليها الموليى من المدح، وما يعبر عنه في عرف الشرع بالثواب.وكذا العصيان قبيح، ويحسن عنده كل ما يترتب عليه من المؤاخذهة و ما يعبر عنه في عرف الشرع بالعقاب.فحكم العقل انما يتقوم في المقام بالحسن و القبح، فيما يترتب عليى موضوع الاطاعة والعصيان، وليس خصوصيهة العقاب الاخروي منظورة له، لأان حكمه عام لا يختص بالشرع، والضوابط المنظورة فيه بالنسبة اليى الموليى الحقيقي والعبيد.واإنما التعبير عن القاعدهة بقبح العقاب بلا بيان انما دوقع في كلمات الباحثين اذ القوام فيه بقبح ما يترتب عليى العمل مطلقاً بلا نظر له اليى كونه مؤاخذة عرفيهة او عقاباً شرعياً. فالمراد انه يقبح ترتب ما يترتب عليى العصيان في المقام، عليى ما لا يكون عصياناً، ومع عدم البيان لا يتحقق العصيان. وهذا ليس غير مرتبط بنبناء العقلاء ‌حفظاً لنظامهم.وعليه لا يرد هذا الاشكال عليى المحقق الاصفهاني لا حلاً ولا نقضاً، لأان ما نقض عليه ما هو افاده (قدس سره) عند ارادة‌ العقاب من الضرر، وهو اشكال تام في محله لعدم ارتباط للعقاب الاخروي بما يتوقف عليه التحفظ عليى النظام العقلائي.هذا وأما بالنسبة الى قوله – صاحب الكفاية -:

« ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك، لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته، فلا يكون مجال ها هنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، كي يتوهم أنها تكون بيانا».[1]

ويقع البحث في هذا المقام في جهات ثلاثة:

الجهة الاولى: في ثبوت قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل.

الجهة الثانية: في جريانها على فرض ثبوتها في المقام، ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في فرض كون المراد من الضرر فيها العقاب.

الجهة الثالثة: في جريان القاعدة في المقام مع فرض كون المراد من الضرر فيها الضرر الدنيوي.

اما الجهة الاولى:التزم المحقق الاصفهاني بعدم ثبوتها بعنوان قاعدة عقلية:قال (قدس سره): « ان كون قاعدة دفع الضرر قاعدة عقلية لا معنى لها الا مفاد الحكم العقلي العملي أو بناء العقلاء عملا كبنائهم على العمل بخبر الثقة وبالظاهر وأشباه ذلك. واما كونها حكما عقليا عمليا فحيث ان العاقلة لا بعث لها ولا زجر لها بل شانها محض التعقل كما مر تفصيله في مبحث الظن وغيره، ومنه تعرف انه لا معنى لحكم العقل الارشادي فان الارشادية في قبال المولوية من شؤون الامر، وإذ لا بعث ولا زجر ولا معنى لارشادية الحكم العقلي فلا محالة ليس معنى الحكم العقلي الا اذعان العقل بقبح الاقدام على الضرر بملاك التحسين والتقبيح العقلائيين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo